البنت خمسها ومن نصف حصة الخنثى سدسه ومن النصف الآخر خمسه فنضرب خمسة هي فريضة الأنثى والخنثى في خمسة ليكون لخمسها خمس يصير خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف فليس له سدس فان كل عدد له سدس فله نصف فعبر بنفي اللازم عن نفى الملزوم لتعلم انه يكفى فقال إن تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة أو نقول إنها تأخذ من واحد ونصف خمسا وهو خمس ونصف خمس ومخرجه عشرة ومن واحد و نصف سدسا وهو ربع مخرجه أربعة وهي توافق العشرة بالنصف فنضرب اثنين في العشرة ثم العشرين في الخمسة التي هي أصل المسألة يبلغ مائة للأنثى أربعون تأخذ الام منها خمسها ثمانية وللخنثى ستون تأخذ الام من نصفها ستة ومن نصفها الأخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر وللأنثى اثنان وثلاثون وللخنثى تسعة وأربعون ويحتمل فقال إن يكون للام من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه لان ما يحصل للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للإنوثة لان للذكر ضعف الأنثى نضرب خمسة في خمسة هي مسألة الأنثى والخنثى ليكون للثلث خمس يبلغ خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح ثم أردنا فقال إن نأخذ سدس ثلثيها وهي عشرة لم يكن لها سدس فنضرب ثلاثة هي وفق الستة مع المنكسر عليها من حصة الخنثى وهو العشرة في المرتفع وهو خمسة وعشرون يبلغ خمسة وسبعين للام من حصة الأنثى وهي ثلاثون خمسها ستة ومن ثلثي حصة الخنثى وهي خمسة وأربعون وثلثاها ثلاثون سدسهما خمسة ومن ثلثها خمسة ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر وللأنثى أربعة وعشرون وللخنثى سبعة وثلاثون ويحتمل فقال إن ينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الام من ثلثي حصتها الخمس كالبنت اي كما تأخذ من تمام حصتها الخمس ومن الثلث السدس لأنه اي الثلث الزائد في حصة الخنثى على حصة البنت لان للام فقال إن تقول الزايد باعتبار فرض الذكورية انما هو السهم الزايد على نصيب البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى فإنما ينقص من نصيب الام بالنسبة إليه خاصة نضرب خمسة في خمسة ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصة الخنثى خمسة يبلغ خمسة وعشرين ثم ستة في المرتفع لان ثلث ما للخنثى خمسه ولا سدس لها وهي تباين الستة يبلغ مائة وخمسين أو نقول المأخوذ من ثلثي حصتها خمس مخرجه خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستة فنضرب الخمسة في الستة ثم الثلثين في الأصل وهي خمسة يبلغ مائة وخمسين للام من سهم الأنثى وهي ستون خمسة اثنا عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث وهو ثلاثون سدسه خمسة يتكمل لها تسعة وعشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون وعلى الطريق الثالث الام تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين حاصلة من ضرب خمسة في ستة ثم ثلثين في ثلاثة ثم تسعين في اثنين فيحصل عدد له خمس وسدس وتسع ويكون لما يدعيه كل منهم نصف ولها باليقين السدس ثلاثون والبنت تدعي الخمس اثنين وسبعين ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس الأصل وثلثا سدس خمسون من مائة وثمانين والخنثى يدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف الأصل ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون فيقع التنازع في ثمانية وعشرين فالخنثى يدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر والام تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة وهو سقوط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعا إذ على الاحتمال الأخر يكون لها أزيد من نصف ما تدعيه فهنا يكون لها أربعة وربع فان الستة التي تدعيها تبسطها انصافا نأخذ خمسة منها من البنت وسبعة من الخنثى وعلى الاحتمال تسلم لها الخمسة التي تأخذها من البنت ونصف ما تأخذه من الخنثى وان أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه كان لها ثلاثة وثلثان فان لها حينئذ من السبعة ثلثها وان عكسنا كان لها خمسة الا سدسا وعلى العول الام تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة اتساع فان السدس الذي تأخذه الام تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة اتساع ونصف والخنثى يدعي الذكورة والقسمة أثلاثا فيكون لها خمسة وللبنت تسعان ونصف والأنثى تدعي الخمسين ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما للام خمس تسعة وللبنت خمسان ثمانية عشر وللخنثى خمسة اتساع خمسة وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون تعول بسبعة وعلى الطريق الرابع نطلب مالا له نصف ولنصفه خمس لان أحد النصفين يقسم عليهم أخماسا وسدس لان النصف الآخر سدسه للام ولسدس النصف (ثلث صح) لأنه تقسم الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثا نضرب اثنين في خمسة ثم ستة في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع يبلغ مائة وثمانين نقسم نصفها تسعين أخماسا للام ثمانية عشر وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى ونقسم تسعين أسداسا للام خمسة عشر ثم نقسم الباقي أثلاثا للبنت خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فيكمل للام ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون الثامن لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق وسببه فقال إن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل فقال إن ينزلوا حالين فقط تارة ذكورا وأخرى إناثا كما يفعل بالواحد لاطلاق النص والفتوى بان للخنثى نصف ما للذكر وما للأنثى وهو أعم من فقال إن تجتمع معها أخرى أو لا ويحتمل فقال إن ينزلوا بعدد أحوالهم المحتملة فكلما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدمة فان لكل واحد حالين وللاثنين أربعة أحوال ذكورتهما وإنوثتهما وذكورة واحد وأنوثة الأخر وعكسه وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فيقسم على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم بالسوية فقال إن كانوا من جهة واحدة كالأولاد والاخوة من جهة واحدة وان كانوا من جهات كأخ للأب مع أخ للام جمعت مال كل واحد منهم في جميع الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه وبعدد أحوالهم يتعدد أحوال الورثة غيرهم فيفعل بهم كذلك فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول يضرب ثلثه هي فريضة انوثتهما في خمسة هي فريضة ذكورتهما ثم اثنين في المجتمع يبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية خمسها ستة وحال الأنوثة ثلثها عشرة فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثنى عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة وعلى الثاني نفرض لكل وارث حالين آخرين فيفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفى حال إنوثيتهما عشرة وللكبرى حال فرضها خاصة ذكرا خمسة عشر وللأخرى حينئذ سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها خاصة ذكرا خمسة عشر وللكبرى حينئذ سبعة ونصف وللبنت في الفرض الأول اي ذكوريتهما ستة وفى الثاني عشرة وفى كل من الفرضين الآخرين سبعة ونصف فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في جميع الأحوال وهو مغنى وتجمعها أو نأخذ ربع ماله في حال حال؟ وتجمع الأرباع فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة وهو أحد وثلاثون ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم ربع أربعة وأربعين ونصف ولك فقال إن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون وربع فتعطيهما جميعا بالسوية فقد حصل التفاوت في الانصباء بين الاحتمالين والأخير اعدل لما فيه من اعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيه نفسه وفى مشاركيه في الإرث
(٣٠٧)