انما يثبت أو ثبت استحقاقه شرعا أو بالاقرار وليس شئ منهما ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده لأنه مع الثاني وارثان أقر أحدهما دون الآخر فإنما عليه فقال إن يدفع مما في يده الفاضل عن نصيبه على اقراره ويحتمل فقال إن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه قومه عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر انه لا يستحق الا الثلث وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه فإنه الذي تسبب الحكم إذ اقراره سبب الحكم فهو المتلف على التقديرين سواء علم بالحال عند اقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في ضمان الاتلاف ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الاقرار بالأول إذا علمه وان لا يحوجه إلى الترافع إلى حاكم ومن فعل الواجب لم يجن فلم يضمن فان الضمان عقوبة انما يترتب على افراط أو تفريط وان علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ويحتمل عدم الضمان مطلقا لان الاقرار بالثاني لا يتضمن نفى الثالث ليكون تفويتا وانما لزم الفوت من انكار الثاني وانتفاء البينة فروع ستة الأول إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار فقال إن تباينتا أو توافقتا واكتفيت بالأكثر فقال إن تداخلتا ويجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب في الوفق ثم تأخذ من الأكثر أو حاصل الضرب ما للمقر على الاقرار وماله على الانكار فالتفاوت هو الفضل أو تضرب ما للمقر من مسألة الاقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة الاقرار فما كان بينهما اي بين المضروبين فهو الفضل وان توافقتا ففي الوفق فقال إن كنت اكتفيت أولا بالوفق وان تداخلتا فلا ضرب فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له كإخوة متفرقين أقر الأخ من الام باخ أو أخت فلا شئ للمقر له لأنه مقر على غيره لان له السدس على كل تقدير سواء أقر باخ من أم أو غيره نعم فقال إن أقر بأكثر من واحد من كلالة الام فقد أقر على نفسه إما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب فأقرت الأولى بأخرى من اي جهة كانت فلها خمس ما في يدها لان مسألة الانكار من أربعة فان لكلالة الام السدس ولكلالة الأب النصف ومسألة الاقرار من خمسة فإنها فقال إن أقرت بأخرى من الأب فلكلالة الثلثان ولكلالة الام السدس وان أقرت بأخرى من الام فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب النصف إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها منها على الانكار خمسة وعلى الاقرار أربعة أولها في مسألة الانكار سهم في خمسة هي مسألة الاقرار يكون خمسة وفى مسألة الاقرار سهم في أربعة يكون أربعة ففضل في يدها سهم فهو للأخت المقر لها ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الام وكذبتها الأخت من الام فالعمل ما تقدم ولكن تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب لان لها في مسألة الاقرار ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر وفى مسألة الانكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر فيفضل ثلاثة ولو أقرت الأخت من الأب بأخت من الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر كما تقدم وفى مسألة الاقرار سهمان في أربعة يكون ثمانية يفضل معها سبعة فهي للمقر بها ولو أقرت باخ من الأب فمسألة الاقرار هنا ثمانية عشر ليكون للباقي منها بعد السدس ثلث ومضروب المسئلتين اثنان وسبعون لها في مسألة الانكار ثلاثة في ثمانية عشر وذلك أربعة وخمسون وفى مسألة الاقرار خمسة في أربعة وذلك عشرون يفصل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ وان ضربت الوفق من إحدى المسئلتين في الأخرى إذا توافقتا فالمضروب هنا ستة وثلاثون للتوافق بين الأربعة والثمانية عشر بالنصف لها في مسألة الانكار سبعة وعشرون مضروب ثلاثة في تسعة وفى مسألة الاقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر ولو أقرت باخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقر به إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين ولو خلف اخوة ثلاثة لأب وأخا لأم فاقر الأخ من الام بأخوين لام فمسألة الاقرار من تسعة والانكار من ثمانية عشر فيجتزء بالأكثر وله على الاقرار سهمان وعلى الانكار ثلاثة فيفضل سهم الثاني لو خلف ابنين فاقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه مع عدالتهما أو مطلقا بالنسبة إلى الإرث فصاروا ثلاثة واختص الاختلاف بواحد ومسألة الاقرار أربعة والانكار ثلاثة ومضروب المسئلتين اثنا عشر للأصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار وذلك أربعة من اثنى عشر وللأكبر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار وهو ثلاثة وللمتفق عليه فقال إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر ثلاثة وان أنكر فمثل سهم الأصغر أربعة وللمختلف فيه على الأول سهمان وعلى الثاني سهم ويحتمل فقال إن المتفق عليه فقال إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر الأربع ما في يده وهو ثمن الأصل لأنه لا يدعى أكثر منه لأنه انما يدعى انه رابع أربعة ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده يقتسمانه بينهما فتصح المسألة من ثمانية للأصغر ثلاثة أسهم باقية من أربعة لما اخذ المتفق عليه الربع وللأكبر سهمان نصف أربعة وللمتفق عليه سهمان سهم اخذه من الأكبر واخر اخذه من الأصغر وللآخر سهم اخذه من الأكبر ويضعف بان المتفق عليه وإن كان لا يدعى أكثر من الثمن لكن الأصغر يقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث لاقراره بأخوين آخرين وقد حضر من يدعي الزيادة على الثلث وهو الاخوان الآخران أو على الربع الذي يدعيه المتفق عليه وهو الأخر فيدفع الزيادة إليه فإنما يبقى للأصغر من الثمانية سهمان وثلثا سهم كما لو ادعى دارا في يد اخر فاقر بها الأخر لغيره فقال المقر له انها للمدعى فإنها يدفع إليه فان المختلف فيه هنا يدعي نصيبا مما في يد الأصغر وهو يقر بأنه للمتفق عليه وهو يقول بل للمختلف فيه ويحتمل ان يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده وهو ربع الأصل ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده وهو سدس الأصل اخذا عليهما باقرارهما فيحصل للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب ستة في نصف ثمانية للأصغر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة وفيه فقال إن المتفق عليه إذا اخذ الثلث لزمه فقال إن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه اخذا باقراره فيكون له ستة وللمختلف فيه أربعة الثالث لو خلف ثلاثة بنين فاقر الأكبر باخ وأخت فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما الا مع العدالة ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ليقتسماه أثلاثا والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده والكل ظاهر فالأصل ثلاثة سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ليكون لثلثه ثلث له ستة ولهما ثلاثة وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة وللآخر سهم وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة بضرب أربعة في سبعة مضروبة في قسمة يبلغ مائتين واثنين وخمسين ثم الحاصل في أصل المسألة ثلاثة يبلغ سبعمائة وستة وخمسين للأكبر ستة في أربعة في سبعة وذلك مائة وثمانية وستون وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مأتان وستة عشر وللأخ سهمان يأخذهما من الأكبر في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم يأخذه من الأوسط في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل
(٣١٠)