ان توافقت التركة والفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية فقال إن تضرب السهام في وفق التركة وتقسم الحاصل على وفق الفريضة فنضرب في المثال ثلاثة سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثنى عشر تقسمها على ثلاثة تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي نصيب الام وتضرب فيها واحدا وتقسم الأربعة على ثلاثة يخرج واحد وثلث فهما نصيب الأب وان شئت قسمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت الخارج في السهام ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحدا وثلثا في ثلاثة حصل أربعة في اثنين حصل اثنان وثلثان وفى واحد حصل واحد وثلث وإن كان وفق التركة انقص نسبته إلى وفق الفريضة واخذت بتلك النسبة من السهام فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكل منهم ثلثا نصيبه الثالث التركة فقال إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوجة وأبوين والتركة عشرون دينارا والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثنى عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير وللأم أربعة تضربها في عشرين يبلغ ثمانين تقسمها على اثنى عشر تخرج ستة وثلثان فيكون للام ستة دنانير وثلثا دينار وللأب خمسة تضربها في عشرين يصير مائة تقسم على اثنى عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار هذا فقال إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة وان نقصت نسبة إليها واخذت بتلك النسبة وان ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة فإن كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة إلى اثنى عشر فللزوجة ثلاثة أرباع دينار ثم ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللأم دينار ثم خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بان نضرب مخرج الكسر في صحاح التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وان تعدد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط وتعمل بعده ما عملت في الصحاح من الضرب والقسمة فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج فالخارج هو المطلوب فلو كانت التركة في المثال عشرين دينارا ونصف فابسطها انصافا يكون أحدا وأربعين واعمل كما عملت في الصحاح بضرب سهم كل من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط قسمه على اثنين مخرج النصف فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين قسمناها على أنثى عشر خرج عشرة وربع قسمناها على اثنين خرج خمسة وثمن فلها خمسة دنانير وثمن وضربنا فيها أربعة تبلغ مائة وأربعة وستين قسمناها على اثنين خرجت (ثلاثة عشر وثلثان قسمناها على اثنين خرجت صح) ستة وثلثان ونصف ثلث فللأم من الدنانير كذا وضربنا فيها خمسة يبلغ خمسة ومأتين نقسمها على اثنى عشر خرج سبعة عشر ونصف سدس نقسمها على اثنين تخرج ثمانية ونصف وربع سدس فهو نصيب الأب من الدنانير ولو كان الكسر ثلثا فاقسم التركة اي ابسطها أثلاثا واعمل ما تقدم وهكذا إلى العشر فيقسم على العشرة وإن كان الكسر ربعا وسدسا مثلا فاقسم صحاحها انصاف أسداس تضرب اثنى عشر فيها وأضف إليها خمسة وتمم العمل وكذا فقال إن كان ثلثا وربعا وهكذا ولو كانت المسألة عددا أصم ليس له من الكسور التسعة شئ كأربعة بنين وثلاث بنات فالفريضة أحد عشر فاقسم التركة عليه فقال إن زادت عليها من غير بسط فقال إن لم يبق شئ أو بقي دينار مثلا كما إذا كانت في المثال اثنى عشر فلكل من البنين ديناران وجزءان من أحد عشر جزء ولكل من البنات دينار وجزء ومن أحد عشر جزء فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه اي الكسر الذي لا يبلغه قراريط فان الدينار عشرون قيراطا واقسمه بعد البسط على الفريضة وان بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات فان القيراط ثلاث حبات واقسمه كذلك وان بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات فان الحبة أربع ارزات والارزة حبتان من الخردل البري وقسمه وان بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالاجزاء إليها اي الإرزة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور فإن كانت التركة في المثال أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر نقسمها على أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبات يبلغ اثنتي عشرة نقسمها على أحد عشر تبقى حبة إذا قسمتها على أحد عشر خرج أربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة فلكل من البنين ديناران وقيراطان وحبتان وثمانية اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة ولكل من البنات دينار وقيراط وحبة وأربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة وربما بقي في القسمة دنانير أو قراريط أو حبات وكان البسط أعون على الضبط كما سمعته في المثال في القراريط والحبات وفى الدنانير كما إذا كانت التركة في المثال عشرين قسمناها على أحد عشر بقي تسعة بسطناها قراريط بلغت مائة وثمانين نقسمها عليها تخرج ستة عشر وتبقى أربعة نبسطها حبات تبقى حبة فقد يكون إذا قلنا فقال إن كل سهم دينار وستة عشر قيراطا وحبة وأربعة اجزاء من أحد عشر جزء من أرزة كان اضبط من فقال إن يقال دينار وتسعة اجزاء من أحد عشر جزء من دينار وربما احتيج إلى القراريط وما بعدها وإن كان العدد منطقا وعليك بالتحفظ من الخطأ واجمع إذا أردت امتحان العمل ما يحصل لكل وارث بعد العمل فان ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب والا فهي خطأ تذنيب لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية بان ينسب نصيب كل من التركة إلى الباقي فيأخذ منه بتلك النسبة فيأخذ الأب إذا كان مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج فان نصيبه من الكل سهمان وهما بالنسبة إلى الكل سدس والى الباقي تسعان ويأخذ الابن سبعة اتساع فهذه سهام فرايض القواعد من التحقيق وفيناها وفرايض مسائلها من الشرح والكشف قضيناها ونجزت عشرى تاسع الف وثمان وتسعين والحمد لله ما أج أجاج وما معن معين وكتب مؤلفه محمد بن الحسن جعلهما الله من ورثة جنة النعيم ووقاهما (وهج.؟؟) وقد اتفق الفراغ على يد العبد الأحقر مهدي جعفر؟ بن محمد في يوم الأربعاء التاسع من عشر شهر جمادى الأولى...؟؟ الف من الهجرة النبوية المصطفوية صل الله عليه وآله وسائر الأئمة الكرام البررة وتجاوز اللهم عن خطاياي وخطأي المؤمنين أجمعين بحق طه ويس قد بلغ مقابلة كتاب الفرايض من أوله إلى هنا مع نسخة عليها خط الشارع في مواضع عديدة منها وفى آخرها على يد العبد المحتاج إلى عفو ربه القوي ابن السيد الجليل والفاضل النبيل السيد أحمد سيد حسن الموسوي في سنة إحدى وسبعين ومأتين بعد الألف
(٣١٩)