وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة لان على الطريق الأول نضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة يبلغ عشرين ثم نضرب اثنين في المجتمع يصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثة عشرة فله نصفهما ثلاثة عشر وللذكر عشرون على تقدير وستة عشر على اخر فله نصفهما ثمانية عشر وللأنثى عشرة على تقدير وثمانية على اخر فلها نصفها تسعة لان للبنت سهما مضروبا في خمسة وسهما مضروبا في أربعة كما عرفت فالمجموع تسعة وللذكر ضعفها ثمانية عشر وأيضا له سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر وعلى الطريق الثاني المسألة كما عرفت من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلثه وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة بل لا يمكن تخالفهما إذ لافرق في الأولى بين فقال إن يجمع ما لكل أو يضرب ما لكل في الأخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين وبين فقال إن يؤخذ نصف النصيبين بعد الضرب واخذ نصفهما بعده يلازم اخذ نصف الدعوى بعده ضرورة فروع عشرة الأول لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول نضرب اثنين فريضة الذكورة في ثلاثة فريضة الأنوثة ثم اثنين في المجتمع للذكر سبعة حاصلة من سهم في ثلاثة وسهمين في اثنين وللخنثى خمسة حاصلة من سهم في ثلاثة وسهم في اثنين وعلى الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى الثالث للذكر بيقين النصف لمضروب الفريضتين اي اثنى عشر وهو ستة وللخنثى بيقين ثلثه أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل منهما فان الابن يدعي الثلثين والخنثى النصف فيقسم بينهما وعلى العول في الدعوى تصح من سبعة لان مخرج النصف الذي هو أحد الدعويين وهو دعوى الخنثى والثلثين الذي هو الدعوى الأخرى التي هي دعوى الابن من ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة ونصفا والخنثى اثنين ونصفا وإذا أردنا تصحيح النصف ضربنا الستة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة وعلى الرابع تصح من اثنى عشر لان أحد النصفين يقسم نصفين والاخر أثلاثا فالفريضة عدد له ثلث ونصف ولنصفه نصف وأقل مخرج الربع والثلث؟ اثنا عشر قسمنا نصفها بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاثا الثاني لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثنى عشر مضروب اثنين في ثلاثة ثم في اثنين للخنثى سبعة سهمان في اثنين وسهم في ثلاثة وللأنثى خمسة سهم في اثنين وسهم في ثلاثة وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وباقي الطرق ظاهر فعلى الثالث للأنثى أربعة بيقين وهي تدعي ستة فلها خمسة وللخنثى ستة بيقين وهي تدعي ثمانية فلها سبعة وعلى العول من ستة تعول إلى سبعة وعلى الرابع من اثنى عشر يقسم عليهما نصفها بالسوية والنصف الآخر أثلاثا الثالث لو اتفق معهم اي الخناثى ومشاركيهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا بإحدى الطرق دون الزوج والزوجة إذ لا تتفاوت الحال في نصيبيهما بذكورية الخنثى وأنوثيتها ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ليخرج نصيبه ثم يقسم الباقي بين الباقين كابن وبنت وخنثى فريضتهم على الطريق الأول أربعون فإذا اجتمع معهم زوج تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين يبلغ مائة وستين للزوج ربعها أربعون وكل من كان حصل له أو لاسهم ضربته اي سهمه في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين فللخنثى تسعة وثلاثون ثلاثة أمثال ثلاثة عشر وللذكر أربعة وخمسون ثلاثة أمثال ثمانية عشر وللأنثى سبعة وعشرون ثلاثة أمثال تسعة وعلى الطريق الثاني نضرب تسعة في أربعة يبلغ ستة وثلثين للزوج تسعة وللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفها تسعة وباقي الطرق ظاهر لا فرق بينه وبين الأول الا على العول فانا نضرب الأربعة في ثلاثة وعشرين يبلغ اثنين وتسعين للزوج ثلاثة وعشرون وللذكر ثلاثون وللبنت خمسة عشر وللخنثى أربعة وعشرون الرابع أبوان وخنثى للأبوين تارة وهي تقدير الأنوثة الخمسان فريضة وردا وتارة وهي على فرض الذكورة السدسان نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلثين للأبوين على تقدير اثنا عشر وعلى آخر عشرة فلهما نصف ذلك أحد عشر وللخنثى على تقدير ثمانية عشر وعلى الأخر عشرون فلها نصف ذلك تسعة عشر هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين على التقديرين وتنصيف المجموع واما على ما قدمه (المص) فلابد من ضرب الثلثين في اثنين ليبلغ ستين ويكون الأبوين مجموع سهمين في خمسة وسهمين في ستة وهو اثنان وعشرون وللخنثى مجموع ثلاثة في ستة وأربعة في خمسة وهما عشرة وهو ثمانية وثلاثون وكذا على الثاني فان للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة فرضا ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا فيكون لها ثلاثة أخماسها ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فان للبنتين الثلثين فالذي يزيد لها بالبنتية الزايدة خمسا الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها أربعة أخماس الباقي وهي أربعة من ثلثين نضيفها؟ إلى النصف يكون تسعة عشر وكذا على الثالث فإنه يدعي عشرين ونحن نعطيه ثمانية عشر ثم نعطيه نصف ما يدعيه وهو اثنان وعلى العول تصح من ستة عشر فان الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة عشر تعول إلى ستة عشر والرابع كالأول فانا نقسم عليهم خمسة عشر أخماسا فيكون للخنثى تسعة وخمسة عشر أسداسا فيكون لها عشرة ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في كون الفريضة ستين ليكون لكل منهما أحد عشر ومنع المصري من الرد تمسكا بأنه خلاف الأصل وان ما نبت في الأنثى بالاجماع وكون الخنثى يرث نصف نصيب الأنثى معارض بإرثه نصف نصيب الذكر الخامس أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين الفريضة من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا رد هنا فإنهما فقال إن كانتا انثيين كان لهما الثلثان وان كانا ابنين أو ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة وهي حالة كونهما ابنين أو مختلفين السدس وتارة وهي حالة كونهما بنتين الخمس نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلثين ثم اثنين في ثلثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة يبلغ أحد عشر والباقي للخناثى بالسوية لما سيأتي من تساويهم لتساويهم في الاحتمال وكذا باقي الطرق إما على الثالث فان كلا من الأب والخنثيين تدعى اثنين زيادة على المتيقن فنقسمها نصفين وعلى العول تصح من أحد وثلثين فان الأب يدعي الخمس والخنثيين يدعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستة يبلغ ثلثين تعول إلى أحد وثلثين فإنه يدعى ستة وهما يدعيان خمسة وعشرين واما على الرابع فنقسم ثلثين بينهم أسداسا للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون وثلاثين أخماسا فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون واما الطريق الثاني فلا يوافق هنا تلك الطرق فإنه يكون للأب اثنا عشر فإنهما بمنزلة ثلث بنات فتقسم التركة عليهم أخماسا السادس أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين للأب خمسة والباقي للخنثى فقال إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة فضربنا وفق إحديهما في الأخرى بلغت اثنا عشر للأب اثنان على الأول وثلاثة على الثاني ولها عشرة على الأول وتسعة على
(٣٠٥)