الاستصباح فان عدية؟ الأمران فقال إن يتنجس السقف ولا دليل على حرمته ويحل بيع الادهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء أو (مط) وتدهين الدواب ونحو ذلك مما لا يشترط بالطهارة ويجب اعلام المشترى بنجاستها فقال إن كان مسلما كما قال الصادق (ع) في خبر معاوية بن وهب في الزيت مات فيه جرد تبيعه وتنبه لمن اشتراه ليستصبح به وكذا يجوز بيع كل الأعيان النجسة القابلة للتطهير مع الاعلام القابلة له وان انتفع بها فيما لا يشترط بالطهارة وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا من المايعات فإنه ينجس بموته فيه الا الماء الجاري أو الكثير والا مع التذكية دون ما لا نفس له سائلة كالذباب الا المسوخات على القول بنجاستها وسئل الصادق (ع) في خبر عمار عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت (والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس به وسئله أبو بصير عن الذباب يقع في الدهن صح) والسمن والطعام فقال لا باس كل وكل ما باشره كافر من المايعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس الا على القول بطهارة الكتابي وفى الصحيح عن علي بن جعفر سئل أخاه عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال فقال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسله وسئله عن النصراني (يغتسل صح) مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا فقال إن يغتسل وحده على الحوض فيغسلها؟
يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا فقال إن يضطر إليه ولعله معنى الاضطرار التقية ولا ينافيه نحو صحيح إسماعيل بن جابر قال للصادق (ع) ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تنزه عنه فقال إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير لجواز يبس الطعام وكذا خبر الكاهلي قال سئل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده من قوم مسلمين حفرهم رجل مجوسي أيدعوانه إلى طعامهم فقال إما انا فلا ادعوه ولا أو اكله واني لأكره فقال إن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم على فقال إن المواكلة لا تسلتزم الكون في انية واحدة وكذا خبر زكريا بن ادم قال له (ع) انى رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم واشرب لأنه ليس نعتا في الأكل والشرب معهم في اناء واحد ولا في عموم الطعام للرطب ولعل السؤال عن اكلهم لحم الخنزير للاستظهار والتنزيه إذ قد لا يخلوا أيديهم وأوانيهم فقال إن اكلوه من دسومة فتسرى النجاسة إلى الأواني وما فيها أو باشروه من الأطعمة اليابسة ولا يجوز استعمال أوانيهم التي باشروها برطوبة الا بعد التطهير قال الصادق (ع) في صحيح زرارة في انية المجوسي إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واما نحو قول الصادق (ع) فيما مر من صحيح إسماعيل بن جابر فقال إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما عن انية المجوس أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير فلعل المراد التنزيه عن تلك الأواني ولو غسلت وروى صحيحا عن زرارة عن الصادق انه يأمر المجوسي إذا أراد مواكلته بغسل يده ولفظ الخبر انه سئله (ع) من مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس وفى صحيح عيص ابن القاسم انه سئله (ع) عن مواكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال فقال إن كان من طعامك وتوضأ فلا باس وهي أي الرواية على المشهور من نجاستهم محمولة على المواكلة في الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الاوان والغسل انما هو لدفع الاستقذار أو على الضرورة والغسل لذلك أيضا أو على الضرورة وفاعل التوضؤ المسلم فيكون توضأ في الخبر الثاني مضارعا محذوف أحدا تائين الخطاب وفى الأول يحتمله المضي ولكن لفظ الخبر الغيص في المحاسن إذا اكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس ولو وقعت النجاسة في قدر يغلى القى المرق وغسل اللحم والتوابل واكل أية كانت النجاسة وقليلة كانت أو كثيرة وفى خبر السكوني فقال إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فان قال يهراق مراقها ويغسل اللحم ويؤكل وقال القاضي فقال إن وقع فيها كثيرا من الخمر لم يؤكل شئ مما فيها ولعله للاحتياط لشدة نفوذ الخمر (وسمعت في الدم خلافا صح) ولو عجن العجين بالماء النجس لم يطهر بخبزه وفاقا للمشهور للأصل والاحتياط وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال وما احسبه الا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (ع) في العجين يعجن بالماء النجس كيف يصنع به قال يباع بمن يستحل الميتة وصحيحة أيضا عن بعض أصحابه عنه (ع) قال يدفن ولا يباع وللشيخ قول بالطهارة وفاقا (لظ) الصدوق لصحيحه أيضا عمن رواه عن الصادق في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كان فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن (محمد بن صح) عبد الله بن الزبير سئله (ع) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبر قال إذا اصابته النار فلا باس بأكله وليس في شئ منها دلالة على تنجس الماء فيجوز فقال إن يغنى فقال إن النار أزالت ما كان فيه من السم والاستقذار ويكره اكل ما باشره الجنب و الحايض إذا كانا غير مأمونين وما يعالجه من لا يتوفى من النجاسات غيرهما كذا ذكره الشيخان وجماعة ويؤيده الاعتبار وما يعرف من الرغبة في الثره؟ شرعا ولا ينافيه الاخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء لظهور أولوية الوضوء بالاحتياط تتمة لو القى الخمر والخل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يطهر الخمر وكان الخل نجسا سواء صير حتى يعلم أو يظن انقلاب الخمر خلا وذلك بان يستبقى من الخمر بقية ويصبر حتى انقلب الباقي من الخمر خلا أو لا وبالجملة لا يطهر بالامتزاج بالخل وان استهلكها لأنه ليس من الاستحالة في شئ ولا دليل على كونه مطهرا خلافا لأبي حنيفة ولا بالتخليل بعد الامتزاج وفاقا لابن إدريس والمحقق لان الخل تنجس بالخمر ولم يعرضه مطهر وخلافا للنهاية وعلي بن بابويه وجماعة ونفى عنه البعد في (لف) وهو متجه لا لما فيه من فقال إن نجاسة الخل تابعة لنجاسة الخمر فإذا طهرت طهر لئلا يزيد الفرع على الأصل لظهور ضعفه بل لدخوله في مطلق العلاج وخصوص خبر عبد العزيز المهتدى نعم يتجه الأول فقال إن لم يكن للخل مدخل في الانقلاب لقلته أو غيرها لعدم الدخول (في العلاج وقد (يق) بعدم الدخول صح) فيه أيضا إذا استهلك الخمر فيمكن فقال إن يكون المص لاحظ ذلك فاقتصر على الاستهلاكين الا فقال إن في التحرير ولا فرق بين استهلاك ما يعلج به أو لا وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة وكذا ومع المكتحل بالنجس ما لم يتلون به أو يتغير بغير اللون مما يعلم به وجود النجاسة معه بطهارة البواطن إذا زالت عين النجاسة وخبر أبي الديلم قال للصادق (ع) رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال ليس بشئ ومع الجهل بالتلون بل التلوث فهو طاهر فكلما أصاب منه ثوبا أو غيره ولم يعلم تلوثه لم يحكم بنجاسة ما اصابه وان علم تلوث البزاق في الجملة وعلى الجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم والعين مع احتمال اشتراطه بالعلم بذلك ويكره الأسلاف في العصير وفاقا للشيخ قال لأنه لا يؤمن ان يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر ويؤيده خبر بريد بن خليفة كره أبو عبد الله (ع) بيع العصير بتأخيره واباحه ابن إدريس لان الحق في السلف انما يتعلق بالذمة أو انما يتم الدليل لو تعلق بالعين واعتذر في (لف) بجواز فقال إن يكون أراد بالاسلاف العقد على العين مع اشتراط تأخير التسليم وجواز فقال إن يتغد وعلى البايع عند الحلول غير العين التي عنده وقد استحالت خمرا ويكفى ذلك في الكراهة وكره المحقق فقال إن يؤمن على طبخه من يستحل؟ شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما وهو خيرة التحرير والتلخيص والارشاد وقيل في (ية) والسرائر والجامع بالمنع وهو أجود لأنه إذا غلى اشترط في حله وطهارته فقال إن كان نجسا ذهاب الثلثين والأصل العدم ولم يعارضه ظاهر ولخبر معاوية بن عمار سئل الصادق (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق بانية بالبختج؟ ويقول قد طبخ على الثلث وان اعرف انه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحالته أولي وإذا حرم مع ايمانه واخباره فبدونهما أولي وصحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصل إلى القبلة لا يوثق به اتى بشراب زعم أنه