ستين مسكينا وهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا يجوز فيه الافطار من الصحيح لخوف المرض لعموم الامر بصومه وتعليق التأخير إلى أيام أخر على المرض مع أنه لابدل له ولو خاف المظاهر الضرر وبترك الوطي مدة وجوب التتابع وهي شهر ويوم لشدة شبقه فالأقرب كما في المبسوط الانتقال إلى الاطعام فقال إن لم يكن له من يكتفى بها إما إذا خاف من شدة الشبق حدوث مرض فهو من خوف الصحيح الضرر واما إذا كان هو الضرر فلانه ضرر كغيره ولا ضرر ولا حرج في الدين ويؤيده فقال إن الله رخص الرفث إلى النساء ليلة الصيام بعد فقال إن حرمه لما علم أنهم لا يصبرون وقصة سلمة بن صحر الذي حمله الشبق على فقال إن واقع بعد الظهار في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وآله شهرين متتابعين فقال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني في الصيام فقال فأطعم ستين مسكينا ويحتمل العدم إذا لم يكن عليه الا الصبر ولم يؤد إلى مرض ولو تمكن من الصوم بعد اطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال لما مر ولم يستحب لعدم النص هنا ولاحتمال فقال إن يكون الصدقة أفضل من الصوم أو مثله وان تقدم عليه في رتبة التكفير لكونه أشق وكذا لا يجب الانتقال إلى العتق لو تمكن من الرقبة لكن الظاهر استحبابه ولو وطئ في أثناء الاطعام لم يلزمه الاستيناف وقد نص عليه في التبيان للأصل وعدم اطلاقه عن قيد قبلية المسيس وللعامة قول بالاستيناف والأقرب (ح) وجوب كفارة أخرى عليه لان التكفير لا يصدق الا بالتمام فيصدق الوطي قبله ويحتمل العدم لما يتبادر من القبلية من قبلية الشروع فيها ويجب في المساكين الاسلام أو حكمه اتفاقا والايمان أو حكمه فإن لم يوجد مؤمن أو من بحكمه بقي في ذمته وفاقا للقاضي للنهي عن الركون إلى الظالمين وفى النهاية والجامع والاصباح انه فقال إن لم يجد مؤمنا أو من بحكمه أطعم المستضعفين وهو خيرة المختلف لاطلاق النصوص وورود الاخبار بالتصدق عليهم وخصوص ما في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمارة قال للكاظم (ع) فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال نعم وأهل الولاية أحب إلي ونحوا منه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه (ع) ويحتمله عبارة الكتاب ولا يجب العدالة كما اعتبره ابن إدريس للأصل وهل يجزي الفقراء اشكال من الاشكال في شمول المسكين لهم خصوصا مع الانفراد الا فقال إن قلنا بأنهم أسوء حالا فلا اشكال لأنه يعلم الأجزاء حينئذ بطريق الأولى وربما احتمل العدم عليه أيضا لما انه لا يجوز صرف حق طايفة إلى آخرين ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني لأنه انما غنى بنفسه أو بأبيه لكن يتجه الجواز إذا كان فقيرا ويمتنع الأب من الانفاق عليه (ولا إلى مملوكه صح) وكذا كل من يجب نفقته على الغنى ولا إلى من يجب نفقته عليه اي الكفر لذلك ولأنه يجب عليه اطعامه للقرابة ونحوها ولا يبقى للاطعام محل ولا إلى مملوكه وان عاله غيره لأنه لا يخرج عن ملكه والأقرب جوازه لمكاتبة المعسر مطلقا أو مشروطا كما في التحرير لأنه يملك ونفقته في كسبه وقيد في المبسوط بالمطلق الذي تحرر منه شئ قال لأنه غير مستغن لأنه لا يمكن رده في الرق ونزل عليه كلام (المضه) في الايضاح وذكر انه لا يجوز الدفع إلى المشروط قطعا لأنه رق ما بقي عليه درهم وان الدفع إليه ليس للتمليك فإنه لا يملك حقيقة كالحر بل لان الآية انما تدل على الاطعام وهو لا يقتضى التمليك وأطلق في الخلاف المنع من المكاتب للاحتياط ولا يجوز عندنا صرفها إلى الغني وان استحق سهما في الزكاة خلافا لبعض العامة إما عبد الفقير فان جوزنا تمليكه قبول الهبة أضاف المصدر إلى المفعول وفاعله القبول اي فقال إن ملكناه بالقبول واذن له مولاه في اخذ الكفارة جاز الدفع إليه لأنه على الأول فقير لفقر مولاه وعلى الثاني وكيل للمولى الفقير في الاخذ والا فلا وأطلق في المبسوط المنع من اعطائه قال لأنه غنى بسيده وهو يدل على جواز الدفع إليه مع فقر السيد ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه اي المكفر نفقته كما عرفت الا مع فقر المكفر على اشكال من أنه حينئذ لا يجب عليه الانفاق فيكون كالأجنبي الفقير وقوله (ع) في حسن جميل لمن أفطر (به في رمضان صح) فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار فقال إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو فقال إن لا يعود قبل فقال إن يواقع ثم ليواقع وقد اجزاء ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى من يكفر به يوما من الأيام فليكفر وان تصدق بكفه وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوى فقال إن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة إذا تمكن من الاطعام للكفارة فهو متمكن منه للقرابة مثلا وهو مقدم فيجب عليه وعدم تعين الجزء الأول لان يكون الاطعام للتكفير ويؤيده قوله (ع) في خبر أبي بصير المظاهر الذي لم يستطع فقال إن يكفر اذهب فكل وأطعم عيالك فان من البين فقال إن اكل نفسه ليس من التكفير في شئ من التنصيص في هذا الخبر بأنه صلى الله عليه وآله أعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا لكن في الفقيه والمقنع انه صلى الله عليه وآله قال له خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك واحتمال الخبر الثاني وجوها منها فقال إن يكون المراد انه فقال إن كان ممن يتكفف فجمع من ذلك ما يطعم به ستين مسكينا فإنه يجزئه فقال إن يكفر متى وجد وان واقع قبله بعد الاستغفار والندم إذا كان محتاجا لا يجد قبل ذلك السبيل إلى التكفير فيكون الضميران في فإنه يجزئه عايدين ما تقدم من الاستغفار والندم والتكفير بعد ذلك إذا وجد لا إلى الاطعام ومنها فقال إن يكون المعنى انه ان تصدق على المساكين فأعادوه إليه حتى أطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه على فقال إن يكون أطعم بصيغة المجهول والتصديق بكفه للتنبيه على أنه لم يطعمهم ومنها فقال إن يكون الواو في قوله وان تصدق حالية أو اعتراضية أو عاطفة على فقال إن لم يتصدق مقدرا؟ فإذا وجد ما يكفر فليكفر وان احتاج إلى التكفف ثم قال فإنه يجزئه اي يجزئه الاستغفار (لغناه به لوجوب اطعامه للقرابة ونحوها فلا يبقى الاطعام من الكفارة محل صح) والنذر ثم التكفير إذا وجد أو يغنيه أو يكفيه التكفف إذا احتاج إليه أو إذا احتيج اي استوصل بان يتقدم الجيم على الحاء في محتاجا ويمكن فهم هذا المعنى على أن يكون قوله فإنه يجزئه جواب الشرط أيضا ويجوز فقال إن تصرف المراة الكفارة إلى زوجها خلافا لأبي حنيفة ويجب عندنا اعطاء العدد المعتبر ولا يجوز اعطاء ما دونه لأنه خروج عن النص وسئل إسحاق بن عمار عن أبا الحسن (ع) يجمع ذلك لانسان واحد فقال لا ولكن يعطى انسان كما قال الله وان زاد المدفوع إليه على الواجب بالنسبة إليه كان يدفع حق مسكينين إلى مسكين دفعة ولا يجوز التكرار عليهم أي ما دونه من الكفارة الواحدة كان يدفع إلى مسكين حق مسكينين مرتين الا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر عليهم في يوم أو أيام خلافا لأبي حنيفة فاجازه في أيام واما الجواز مع التعدد فهو المشهور ويدل عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني فقال إن لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا والخبر وان ضعف لكن لا يظهر الخلاف فيه بين الأصحاب وربما يظهر من الخلاف الاتفاق ولا يجزى اطعام الصغار منفردين بعدهم كعد الكبار للاحتياط وقول الصادق (ع) في خبر غياث لا يجزى اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ويجوز منضمين لعموم النصوص وخبر يونس بن عبد الرحمن سئل أبا الحسن (ع) عن رجل عليه كفارة اطعام مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء فقال كلهم سواء لان ظاهره الانضمام فان انفرد واحتسب كل اثنين منهم بواحد لخبر غياث ولان الانفراد مظنة لقلة ما يصرف فيناسب التضعيف وأطلق الأضعاف في المقنع والفقيه والخلاف والمبسوط والوسيلة وهو متجه فقال إن عمل بالخبر لان الخبر الثاني انما هو في الاعطاء دون (الاطعام وقال أمير المؤمنين في خبر السكوني من أطعم في كفارة اليمين صغارا أو كبارا فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير وقضية صح) الكتاب وساير الاخبار التسوية مطلقا ومنع في
(٢٤٨)