المقنعة والمراسم فقال إن يكون فيهم صبي صغير أو شيخ كبير أو مريض والإناث كالذكور للعموم وما رواه العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد للكاظم (ع) فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية (أحب إلى ولا يبق؟ من الاختصاص بالذكور من قوله (تع) عشرة مساكين وإذا أراد الوضع في صغير بالتسليم لا لاطعام لم يسلمه إليه فإنه عتق؟ صح) أهلا للتسليم بل إلى وليه كما في المبسوط خلافا للخلاف تمسكا باطلاق النصوص وربما قيل بوجوب الاستيذان منه في الاطعام أيضا لعدم جواز التصرف في مصالحه لغيره بغير اذنه ولو ظهر عدم استحقاق الاخذ فإن كان قد فرط ضمن لأنه مأمور باطعام المساكين من المؤمنين الأجانب فعليه تحصيل الشرط المبرئ للذمة والا فلا لأنه لم يؤمر الا بالظاهر وللحرج والضرر خلافا لبعض العامة لكن لو ظهر الاخذ مملوكه فالوجه الضمان لعدم خروجه عن ملكه ويجب فقال إن يطعم من أوسط ما يطعم أهله كما نطق به الكتاب في اليمين الا فقال إن التوسط يحتمل التوسط في الجنس وهو الظاهر ويدل عليه والاخبار ما ستسمعه وفى المقدار كما نطق به كثير من الاخبار كحسن الحلبي عن الصادق (ع) في الآية فقال هو كما أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن الأوسط فقال قوت عيالك والقوت يومئذ مد وعلى الأول لا يتعين الآية بمعنى فقال إن يجب على المكفر الاطعام من أوسط ما (يطعم أهله لعموم الخطاب فيجوز فقال إن يراد به أوسط ما صح) يتقوت به أهل البلد وعلى الخصوص اطعام المكفر من أوسط طعام أهله ويحتمل التنزيل على الغالب فان الغالب فقال إن طعامهم من غالب قوت البلد ويؤيد ذلك أنه فقال إن خالف طعامهم الغالب فالغالب فقال إن الغالب أولي للمساكين وانفع لهم ولذا حكم بأنه يجوز الاطعام من غالب قوت البلد كما في كفارات المبسوط والاصباح والوسيلة والشرايع ويجزى الحنطة والدقيق والسويق والخبز والشعير والأرز والعدس والحمص والتمر والدخن واللحم والأقط وكل ما يسمى طعاما بالاجماع كما في الخلاف للعموم وللعامة قول بالمنع من الرز مطلقا أو إذا قشر واحر في العدس والحمص واحر في اللحم والأقط واحر في الدقيق والسويق والخبر وما في بعض الأخبار من الاقتصار على الحنطة أو الخبز فمن التمثيل ثم الأجزاء مشروط بكونه مما يغلب على قوت البلد بناء على ما تقدم وفى الوسيلة وفرضه غالب قوته فان أطعم خيرا منه فقد أحسن وان أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب فيه الزكاة وفى ظهار المبسوط الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك زكاة الفطرة وقال قوم يجب مما يطعم أهله وهو الأقوى للظاهر فان اخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة اجزاه فان اخرج فوقه فهو أفضل وان اخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير الأقط لم يجزئه وإن كان اقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه لأنه مما لا يجب فيه الزكاة الذي ورد نص أصحابنا ان أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونة الخبز والملح وفى كفاراته ويخرج من غالب قوت أهل بلده قال فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم اخرج منه ونص في الخلاف على وجوب ما يغلب على قوته وقت أهله لا البلد واستدل بالآية وقال أوجب من أوسط ما يطعم أهلينا وهو دون ما يطعم أهل البلد وفى السراير يجوز له فقال إن يخرج حبا ودقيقا وخبزا فكل ما يسمى طعاما الا كفارة اليمين فإنه يجب عليه فقال إن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات ولان الأصل براءة الذمة وهو خيرة التحرير ولا يجزى القيمة عندنا لخروجها عن النص خلافا لأبي حنيفة ويستحب الادام مع الاطعام وفى الاخبار فقال إن أعلاه اللحم وأوسطه الخل والزيت وأدونة الملح ولا يجب للأصل وقول الصادق (ع) في حسن الحلبي وان شئت جعلت لهم ادما خلافا لظاهر المفيد وسلار لظاهر قوله (ع) في خبري أبى جميلة وزرارة في تفسير الآية فقال إن الوسط الخل والزيت وارفعه الخبز واللحم ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب من الكفارة على المختار مد وفى استرجاع الزايد مع بقاء العين اشكال من أنه صدقة نوى بها القربة واقبض فيلزم ومن انه انما نوى به التكفير ولم يحصل وفى المبسوط إن كان شرط حال رفعه انه كفارة كان له استرجاعه والا فلا ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل المد إلى ستين منهم أو استيناف اطعام الامداد لستين آخرين لاشتراط القدر في الطعام كاشتراط العدد في المساكين وفى الرجوع على الباقين اشكال مما تقدم ويزيد للعدم هنا انه نوى التكفير بكل من ذلك وهو في محله قال في المبسوط لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين لأنه وقع موقعه الا ترى انه لو تمم مدا عليه اجزاءه ويجوز اعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين اطعاما وتسليما للعموم وأوجب الشافعي التمليك ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال ملكت كل واحد منكم مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه أو أعطيتكم هذا أو خذوه ونوى التكفير اجزاء وللعامة قول بعدم الأجزاء ما لم يملك واخر بالعدم وان ملك لان عليهم مؤنة القسمة فكان كما لو دفع إليهم سنابل ولو قال لهم خذوه فتناهبوا فمن اخذ منهم قدر مد احتسب وعليه التكميل لمن اخذ أقل وفى استرداد الفضل من اخذه ما تقدم ولو أدي وظايف الكفارة بمد واحد بان سلمه إلى واحد ثم يشتريه مثلا ويدفعه إلى اخر وهكذا اجزاه لكنه مكروه لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (ع) في خبر جراح المدايني لا يصلح شراء الصدقة والخيانة إذا عرفت و مالك لم يجوز الشراء ويجوز اعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وان زاد المجموع على الغنى كما جاز مثله في الزكاة والخمس ولو فرق حرم الزايد عليه أي الغنى ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم تتمة قد عرفت فقال إن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة فإذا كسا الفقير اي المسكين وجب فقال إن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز كما في النهاية والتهذيب والاستبصار والكافي والفقيه وظاهر التبيان جمعا بين نحو قولي الصادقين عليهما السلم في صحيح الحلبي لكل انسان ثوبان وفى حسن محمد بن قيس ثوب يوارى عورته وقيل في السراير والجامع والنزهة والنافع الشرايع يجزى مطلقا وتحتمله عبارة المبسوط لأصل البراءة واحتمال اخبار الثوبين الاستحباب واقتصر في الخلاف والمقنعة والفقيه والمقنع والوسيلة والاصباح وغيرها على الثوبين لكثرة اخبارهما وصحة بعضها مع الاحتياط والاجماع كما في الخلاف وأوجب أبو علي للمراة ثوبين يكفيانها للصلاة واكتفى للرجل بثوب يكفيه لها ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة والخف خلافا للشافعي فيها في وجه ويجزى الغسيل من الثياب كما في المبسوط والسراير للعموم خلافا لظاهر الوسيلة والاصباح ويجزى القميص والسروال والجبة والقبا والإزار والرداء من قطن أو صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال وخالص للنساء وغير ذلك من أنواع الثياب وأجناسها مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وان حرمت الصلاة فيه للعمومات واصل البراءة واشترط ابن الجنيد وجواز الصلاة فيه وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف فكسوته لكل مسكين ازار ورداء للمراة ما يوارى ما يحرم منها ازار وخمار ودرع واحتمل الشهيد جواز الحرير الخالص للرجال لأنه ثوب في الجملة وصالح للابدال وجايز لبسه للضرورة في (المص) وفى الحرب ولا يجزى من ليف وشبهه مما لا يعتاد لبسه ولا يجزي البالي ولا المرقع الذي يحرق بالاستعمال لبطلان منافعها أو معظمها ويمكن دخولهما في الخبيث ويجزي كسوة الأطفال وان كانوا رضعا وان انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار للعموم ولا يجب تضاعف العدد
(٢٤٩)