يحيى الحسنة عن الصادق (ع) لا يجزى في القتل الا البالغ الحنث قال سئلته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعنى بذلك مقرة قد بلغت الحنث ونحوه في خبر الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيح الحلبي عنه قال لا يجوز في القتل الا رجل ويجوز في الظهارة وكفارة اليمين صبي وفى خبر مسمع عنه (ع) قال لا يجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ويجزي في الظهار ما صلت ولم يقم ولا يجزى الحمل وإن كان بحكم المسلم انفصل حيا أم لا انفصل لما دون ستة أشهر من الاعتاق أم الأكثر لأنه لا يلحقه في الشرع حكم الاحياء ولذا لا يجب فطرته وللعامة وجه بالاجزاء فقال إن انفصل لما دون ستة أشهر ويكفى في الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبرء من غير الاسلام ولا الصلاة للأصل والاكتفاء بهما في عهده (ع) ومن بعده وما ورد من تكفير تارك الصلاة فبمعنى مستحليه وللعامة قول باشتراط التبرء واخر باشتراطه فقال إن كان ممن يعتقد رسالته صلى الله عليه وآله في الجملة كقوم من اليهود يزعمون أنه رسول العرب خاصة وآخرين يزعمون أنه سيبعث (وهو خيرة كتاب المرتد من (ط) صح) ومنهم من قال فقال إن من اتى من الشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم باسلامه فالتنوى والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه ثم يعرض عليه الرسالة فان أنكرها حكم بارتداده واليهودي والنصراني إذا شهد بالرسالة حكم باسلامه ومنهم من اكتفى في الاسلام بالاقرار بصلاة يوافق ملتنا أو بحكم يختص بشريعتنا ويكفى اسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه لقيامها فيه مقام اللفظ وقد روى فقال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه جارية أعجمية أو خرساء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله علي عتق رقبة فهل يجزى عني هذه فقال صلى الله عليه وآله أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال من انا فأشارت إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أعتقها فإنها مؤمنة ومن العامة من اشترط مع ذلك الصلاة ولا يكفى اسلام الطفل المتولد بين كافرين وإن كان مراهقا على اشكال من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحكم عن عباراته ومن الحكم باعتبار وصيته وصدقته وان يحد ويقتص منه وانه حكم باسلام أمير المؤمنين (ع) ولم يكن بلغ الحكم وكون مباشرته أقوى من تبعيته لأبويه وهو خيرة الخلاف والأجود الأول ولكن يفرق بينه وبين أبويه كما في المبسوط وإن كان بحكم الكافر لئلا يرده عن عزمه ولا يحكم باسلام المسبى من أطفال الكفار باسلام السابي سواء انفرد المسبى به اي بالسبي أو انفرد السابي بالمسبى عن أبويه أو لا للأصل وانتفاء الدليل على خلافه خلافا للمبسوط إذا انفرد عن أبويه قال لأنه لا حكم له بنفسه وليس ههنا غير السابي فيحكم باسلامه باسلام السابي ومن العامة من قال به وان لم ينفرد عن أبويه والأول هو الوجه لكن الظاهر الاتفاق على التبعية في الطهارة (فقال إن انفرد عن ألوية؟ ولعله لأنه الأصل وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمحانه صح) ويجزي ولد الزنى المسلم على رأى وفاقا للمشهور للاجماع كما في المبسوط وللعموم مع الحكم باسلام من أقر بالشهادتين وعدم دلالة انه لا يفلح على كفره وخلافا للسيد وأبى على لأنه خبيث وقد نهى عن انفاق الخبيث وللاجماع على كفره كما ادعاه ابن إدريس وللاجماع على خصوص المسألة كما في الانتصار ولقوله (ع) لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه والتكفير به خير واما السلامة من العيوب فإنما تشترط السلامة من كل عيب يوجب عتقه قهرا وهو العمى والجذام والاقعاد و التنكيل من مولاه خاصة ويجزى من عداه من أصحاب العيوب وفاقا للمشهور كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والاقطع والأخرس إما اشتراط السلامة من العيوب الأولة فمتفق عليه واما عدم اشتراطها من غيرها فللأصل بلا معارض وقال الباقر (ع) في خبر غياث بن إبراهيم لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم وفى خبر أبي البختري لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج ولم يجز أبو علي عتق الناقص في خلقه ببطلان جارحة ليس في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس ولا يجزى اقطع الرجلين لأنه مقعد خلافا للخلاف والمبسوط والسراير ويجزى اقطع اليدين خاصة أو مع رجل واحد وفي ظهار المبسوط فاما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد فإنه لا يجزي بلا خلاف فاما إذا كان مقطوع أحد اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزي عند قوم وعند قوم يجزى وهو الأقوى للآية وإذا قطعت ابهاماه لا يجزى بلا خلاف فان قطعت الابهام والسبابة والوسطى فإنه لا يجزى عند قوم وان قطعت الخنصر أو البنصر فان قطعت إحديهما لم يؤثر لان الكف لم تتعطل وان قطعتا معا من كفين اجزا وان قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الأخرى اجزاء وان قطعتا معا من كف واحد لم يجز لان الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع واما إذا قطع بعض الأنامل فان قطعت الثلثان من خنصر أو بنصر أجزأ وإن كان من الأصابع الثلث لم يجز وان قطعت واحدة فإن كان من الابهام لم يجز وإن كان من الأصابع الأربع اجزاء فاما الأعرج فإن كان عرجه يسيرا لا يمنع العمل والتصرف أجزأه وإن كان كثيرا يمنعه التصرف لم يجزء واما الأصم فإنه يجزى لان منفعة كاملة فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع واما الأخرس فقال قوم يجزى وقال آخرون لا يجزى (وفيهم من قال يجزي صح) إذا كانت له كتابة مفهومة وإشارة معقولة وإذا لم يكن له ذلك لا يجزي والذي نقوله في هذا ن الباب فقال إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها مثل الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه فاما ما عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه لتناول الظاهر لهم وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به هذا اخر كلام المبسوط وكأنه أراد بنفي الخلاف في اقطع اليدين أو الابهامين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب نفيه عند العامة فلا ينافي ما ذكره أخيرا وما نص عليه في الكفارات من اجزاء الجميع لعموم الآية ثم قد ورد فقال إن من قطع منه يد ورجل من جانب لا يقدر على القيام فيتجه عدم اجزائه واما تمامية الملك فلا يجزي الكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا عند الشيخ في الخلاف والمبسوط للزوم عقد الكتابة وخصوصا من جانب السيد ولوجوب تحصيل يقين البراءة وفى النهاية انه لا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره وعليه ابنا الجنيد والبراج لصحيح الحلبي في رجل يجعل لعبده العتق فقال إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه فقال إن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا والأقرب فيهما كما في النهاية والسراير وفى المدبر كما في المبسوط الخلاف والسراير الأجزاء وان لم ينقض تدبيره على رأي للعموم مع تمامية الرقبة وجواز بيع المدبر ونحوه من الأسباب الناقلة والاكتفاء بذلك في انتقاض التدبير فكذا العتق من أنه ليس تعجيلا للإحسان واحتمال خبر الحلبي الاعتاق عنه بعد الموت كما سئله صلى الله عليه وآله إبراهيم الكرخي فقال فقال إن هشام بن آدم سئلني فقال إن سئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة الجزء عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا واما خبر ابان عن عبد الرحمن قال سئلته عن رجل قال لعبده ان
(٢٤٣)