اي الانتقال إلى المعتق عنه ومنعناه مطلقا اي مستقرا كان أو مستعقبا للعتق في أم الولد نفذ العتق عنه لنطقه بالصيغة صحيحة لا عن الامر فيلغو قوله عنك أو عن فلان فقال إن نطق به ولا عوض عليه لعدم ما شرطه من جهة الجعل لأنه انما جعله على العتق عنه ولم يقع ويحتمل البطلان لأنه لم ينو العتق عن نفسه ولم يقع ما نواه وان لم نقل بالانتقال كما احتملناه وقع عن الامر وعليه ما شرطه جعلا لا عوضا وقيل وقع الاتفاق على الانتقال فان هنا لتقرير الملكية دون التردد فيها ولو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنى بألف فاعتقه عند مجئ الغد نفذ العتق وأجزأ عن الامر وله العوض وله أعتقه قبل الغد نفد لا عن الامر ولم يستحق عوضا ويحتمل البطلان لما مر ولو قال أعتق عبدك عنى على خمر أو مغصوب فاعتقه عنه نفذ العتق عنه لتغليب الحرية وصدور الصيغة صحيحة مع النية وفى التحرير في نفوذ العتق اشكال فان قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الامر نظر ورجع إلى قيمة المثل اي مثل المعتق أو الخمر أو المغصوب على اشكال من أنه لم يتبرع والمسمى فاسد فيضمن الامر قيمة التالف أو قيمة المسمى للتراضي عليه ومن فساد المسمى والأصل البراءة عن غيره وخصوصا على احتمال عدم الانتقال المطلب الثاني في الشرايط وهي ثلاثة النية والتجريد عن العوض وان لا يكون السبب للعتق فعلا منه محرما ويشترط في النية القربة والتعيين مع تعدد الواجب فلو كان عليه عتق عن كفارة واخر عن نذر أو (عن صح) كفارتين مختلفين في نوع المكفر عنه وان انقصتنا؟ ترتيبا أو تخييرا فلابد من التعيين وفاقا للخلاف و (ئر) و (يع) و (سر)؟ لان الأعمال بالنيات وللاحتياط أو المراد الاختلاف حكما ككفارتي الظهار والافطار المختلفين في الترتيب والتخيير كما في المختلف لاتيان اطلق؟ فان ضرب إلى الظهار بقي التخيير بين العتق والاطعام والصوم للافطار وان صرف إلى الافطار تعين عليه العتق ولا رجحان لأحدهما على الأخر فاما فقال إن يصرف إليهما أو إلى أحدهما معينا أو غير معين والكل باطل قال لا يقال ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق الحكم لأنا نقول إنه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة وإذا نوى التكفير المطلق ارتفعت واحدة مطلقة ويعين العتق في الأخرى إما مع اختلاف الحكم فإنه لا يدري حينئذ الواجب عليه انتهى ولا يرد ما ذكره من الاشكال فيما لو اختلفا في الجمع والترتيب فلعله لا يريده بالاختلاف حكما وفى المبسوط انه لا يشترط التعيين مطلقا للأصل وسيأتي من (المضه) ما يشعر باحتماله إما لو اتفقت الكفارتان في الحكم المكفر عنه لم يجب التعيين اتفاقا كما في الخلاف كافطار يومين من رمضان أو قتلى الخطاء فإنه يجزى نية التكفير عن قتل الخطاء وعن الافطار وان لم يعين افطار اليوم الأول أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو واطلاق النافع يقتضى اشتراطه فيه أيضا وهو نص الارشاد هو متجه على قول الخلاف لعدم ظهور الفرق ولا يصح عتق الكافر عن الكفارة كما لا يصح العبادات منه لعدم صحة التقرب منه إما لعدم امكانه منه أو لعدم ترتب اثره عليه سواء كان ممن يقر بالله كان كان ذميا أو لا كان كان حربيا لا يقربه أو كان مرتدا قد عرف الله كما يجب فقال إن يعرف ثم ارتد وللعامة قول باجزاء اعتاق الذمي تغليبا لجهة الغرامات وبنوا اعتاق المرتد على ملكه وصحة تصرفه (وقيل يصح تصرفه صح) إلى أن يحجر عليه وقيل لا يصح مطلقا وقيل يصح مراعى فان أسلم تبينا الصحة وان مات أو قتل على الكفر تبينا الفساد فعلى الصحة يجزى وكذا على المراعاة فقال إن أسلم ولو أعتق وشرط عوضا لم يجز عن الكفارة مثل أنت حر وعليك كذا اتفاقا لانتفاء الاخلاص وفى حصول العتق به نظر من تغليب الحرية وصدور الصيغة صحيحة عن أهلها وهو الأجود ومن انه انما نواه عن الكفارة فان قلنا به وجب العوض لأنه عوض عن العتق وقد حصل ولعموم المؤمنون عند شروطهم ولو قيل له أعتق مملوكك عن كفارتك وعلى كذا ففعل كذلك لم يجز عن الكفارة وفى نفوذ العتق اشكال لما عرفت ومعه الأقرب نفوذه عن المالك لا الباذل فإنه انما بذل عن الاعتاق عن كفارته وفى المبسوط يقع عن الباذل ويكون ولاؤه له ثم الأقرب لزوم العوض كما في المبسوط لعدم تبرع المالك ولزوم الشرط سواء أوقعناه على المالك فيكون العوض جعلا أو عن الامر وارد في المختلف بان العوض انما هو على العتق عن الكفارة ولم يقع وأجيب بأنه انما هو على الاعتاق عن الكفارة وقد وقع وان لم يحصل العتق عنها فإنه على فعل المكلف وهو الاعتاق دون الأجزاء الذي ليس له فيه قدرة وهو انما يتم لو حمل الاعتاق على مجرد النطق بالصيغة والظاهر أنه ايقاع العتق عن الكفارة ولا يتحقق الا إذا وقع هذا مع الأصل البراءة ولا يكفى الامتناع في الحمل على مجرد النطق خصوصا مع الجهل به ولو رده اي العوض بعد الاعتاق بشرط مع قبضه أولا معه لم يجز عن الكفارة وهو ظاهر ولو كان سبب العتق محرما بان نكل بعبده بان قلع عينيه أو قطع رجليه مثلا ونوى به التكفير انعتق قطعا ولم يجز عن الكفارة فان المعصية لا يكون كفارة لمعصيته فروع سبعة الأول لو عتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم وجوب التعيين فإن لم توجبه مطلقا أو اختلفا ترتيبا وتخييرا تعين العتق ثانيا كما سيأتي ولو كان عليه ثلث كفارات متساوية في الخصال فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير (المط) ثم عجز فتصدق على ستين مسكينا (كك) اجزاء ما فعله على الثلث تساوت ترتيبا أو تخييرا أو اختلفت وكذا فقال إن لم يعجز وتساوت تخييرا وان تساوت جمعا ففعل الثلث ثلثا مطلقا اجزاه الثاني لو كان عليه كفارة ظهار وافطار رمضان وبالجملة كفارتان مختلفتان تخييرا أو ترتيبا فأعتق ونوى التكفير المطلق فالأقرب عدم الأجزاء لعدم التعيين مع اختلاف الذنبين في النوع وخصوصا هنا للاختلاف حكما اي تخييرا أو ترتيبا وقد عرفت جهة اختصاصه بلزوم التعيين ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار حتى يتخير بعده بينه وبين الآخرين اشكال أقربه الوقوع عما نواه وهو المطلق لان العمل يتبع النية ويحتمل الانصراف إلى الظهار لرجحانه بالتعيين وحينئذ لو عجز عن العتق ثانيا فالأقرب وجوب الصوم عينا وعدم جواز الاطعام ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق لتوقف البراءة عليه ويحتمل العدم إما لأنه كما يتخير ابتداء يتخير بعد الايقاع في صرفه إلى ما شاء كما في التحرير والمبسوط فله الصرف إلى المرتبة واما لان المسبب لا يتعين الا إذا تعين السبب فلو عينا عليه ما لا يعجز عنه لزم إما الحكم بثبوت المسبب بدون سببه أو ببقاء المرتبة وانصراف ما فعله إلى المخيرة وأيضا فان التعيين ينافي التخيير وهو ينافي ثبوت المخيرة عليه فيلزم الانصراف إليها ويدفع الأول انه انما له الصرف في النية إما إذا اطلق فيها فيستصحب والأخيرين فقال إن التعين عرض من باب المقدمة الثالث لو كان عليه كفارة واشتبه انها كفارة القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير (المط) بلا اشكال وعلى القول بجواز الترديد في النية في مثله يردد هنا ولو علم فقال إن عليه عتقا وشك بين انه في كفارة ظهار مثلا ونذر فتوى به التكفير لم يجزى ء ولو نوى ابراء ذمته اجزاء بلا ترديد أو مع الترديد ولو نوى العتق مطلقا أو الوجوب؟ لم يجزء لانصراف اطلاقه إلى التطوع والغاية لا تكفى في التميز ولو نوى العتق الواجب اجزاء كما في المبسوط ولم يجتز به في التحرير كما في الشرايع لان الواجب قد يكون لا عن كفارة ولا نذر فلا يعين ما في الذمة الرابع لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحديهما ونصف الأخر عن الأخرى وهما مختصان به صح عنهما وسرى العتق إليهما وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق به كله وقد عرفت اجزاءه الخامس لو اشترى أباه أو غيره ممن يعتق عليه ونوى به التكفير ففي الأجزاء اشكال ينشأ من فقال إن نية العتق اثما تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره فهي قبل الشراء لا يقيد وكذا بعده لان السراية اي الانعتاق سابقة عليها
(٢٤٥)