صدق التذكية والذبح ونحوهما بدون القصد لاعتباره فيما يتبادر من الافعال المنسوبة إلى المختارين الثالث استقبال القبلة بالذبيحة بالاجماع والنصوص كقول الباقر (ع) لمحمد بن مسلم في الحسن إذا أردت فقال إن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة وانما يعتبر مع الامكان لما عرفت من حكم دابة تردت أو استعصت فان أخل به عمدا اختيارا لم يحل اتفاقا كما في حسن محمد بن مسلم قال للباقر (ع) فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل ثم المفهوم من الاخبار وكلام أكثر الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة اي جعلها مستقبلة فلا يشترط استقبال الذابح وكلام السيدين وسلار وابن زهرة يعطى وجوب استقباله لا بالذبيحة وعليه نقل السيد وابن زهرة الاجماع وعلى الأول هل يجب الاستقبال بالمذبح خاصة أو بجميع مقاديم الذبيحة وجهان ولو كان ناسيا لوجوب الاستقبال أو جاهلا لموضع القبلة حل لنحو حسن محمد بن مسلم سئل الصادق (ع) عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد ولا يعرف في ذلك خلافا وهل يعذر الجاهل بالحكم وجهان من التعمد ومن حسن محمد بن مسلم سأل الباقر (ع) عن الرجل ذبح ذبيحة فجهل فقال إن يوجهها إلى القبلة قال كل منها ويسقط الاستقبال عند الضرورة وان علمت جهة القبلة كما في المتردى والمرمى بالسهم للصيد أو الاستعصاء والصيد بسهم أو كلب الرابع التسمية الا عند النسيان كما مر الخامس اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيتين اجماعا كما في (ف) والغنية والسرائر فان ذبح المنحور اي الإبل أو نحر المذبوح اي غيرها فمات بذلك حرم ففي الحسن عن صفوان انه سئل الرضا (ع) عن ذبح البقر في النحر فقال للبقر ذبح وما نحر فليس يذكى وعن يونس بن يعقوب أنه قال له (ع) فقال إن أهل مكة لا يذبحون البقر وانما تجاؤن في اللبة فما ترى في اكل لحمها فقال (ع) فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل الا ما ذبح ويمكن التمسك في وجوب النحر الإبل بقوله تعالى وانحر لان الوجوب ظاهر الامر؟ ومن البين انه لا يجب نحر غيرها ولكن ورد في معناه رفع اليدين بالتكبير في الصلاة والاستقبال بالنحر فيها ولو خولف فنحر المذبوح أو ذبح المنحور ولو أدرك الواجب من زكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل والا فلا كساير الجراحات كذا في (ية) وتردد فيه في التحرير كما في (يع) من أنه لا استقرار للحيوة بعد ذلك ويمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع الأخر بلا تراخ وان اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا اشكال هذا الذي ذكر من (..؟) النحر أو الذبح في حال الاختيار إما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط وأدرك زكاته ذبحه أو نحره والا حل لدخولها في الصيد (ح) ولا يجب مع الامكان نحر المذبوح أو ذبح المنحور لكونه صورة التذكية في الجملة للأصل وتساوى جميع صور الجرح غير الذبح في المذبوح وغير النحر في المنحور شرعا السادس أحد الامرين من الحركة بعد الذبح كما في (ية ويع) وغيرهما أو النحر كما قال الصادق (ع) للحلبي في الصحيح إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو زكى وفى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في كتاب علي (ع) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فقد أدركت زكاته وعن أبي بصير في الصحيح انه سئله عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل فقال إن عليا وكان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل أو خروج الدم المعتدل اي المتشاقل كما قال الصادق (ع) في خبر الحسين بن مسلم فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متشاقلا تقربوه وقال الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم فقال إن خرج الدم فكل وسأله في الحسن عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال فقال إن خرج الدم فكل ولو انتفى الأمران بان خرج الدم متشاقلا أو لم يخرج ولم يتحرك حركة تدل على استقرار الحياة حرم وان تحرك نحو حركة الاختلاج ولا يجب في الحل اجتماعهما كما اعتبره جماعة منهم المفيد وأبو علي وسلار وابن زهرة للأصل وكفاية الاكتفاء بأحدهما في الجمع بين الاخبار والحركة أقوى لكثرة اخبارها ولذا اقتصر عليها بعض الأصحاب كالصدوق والتحقيق انه إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح وانها انما زالت به فهو حلال وان علم الموت قبله فهو حرام وانما اعتبر الحركة وخروج الدم فقال إن اشتبه الحال كالمشرف على الموت (فح) اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة فان حصل أحدهما حل والا كان حراما وقول الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب إذا شككت في حياة شاة ورايتها يطرف عينها أو تحرك اذنيها أو يمضع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال لا يدل على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح وهو (ظ) ويغنى؟ بما حياته مستقرة ما يمكن في العادة فقال إن يعيش مثل اليوم أو الأيام قيل أو نصف يوم ولم نقف لذلك على مستند وفى (س) وعن الشيخ فقال إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ونعم ما قال ولغير المستقرة ما يقضى عادة بموته عاجلا ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل واحدة واطلاق الأخرى والامساك على صوفه أو شعره حتى يبرد كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولا يحضرنا الان سوى قول الصادق (ع) في خبر حمران بن أعين وإن كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسك يدا ولا رجلا ويستحب في البقر عقل يديه ورجليه واطلاق ذنبه فقال الصادق (ع) في خبر حمران واما البقر فاعقلها وأطلق الذنب وفى الإبل ربط؟ أخفافه اي خفى يديه إلى إباطه اي جمع يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الإبطين واطلاق رجليه لقول الصادق (ع) في ذلك الخبر واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه واطلاق رجليه وفى صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ولكن روى أبي خديجة انه رأى الصادق (ع) وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى وعنه (ع) في بعض الكتب انه سئل كيف ينحر فقال يقام قائما حيال القبلة ويعقل يده الواحد ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ويضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتضرى (وكك) روت العامة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ويستحب في الطير ارساله بعد الذبح لقول الصادق (ع) في خبر حمران والارسال للطير خاصة ويستحب الاسراع بالذبح كما يرشد إليه استحباب تشحيد؟ المدية وعن النبي صلى الله عليه وآله فقال إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ويكره وفاقا لابن إدريس والمحقق فقال إن ينخع الذبيحة اي إصابة نخاعها حين الذبح أو قطعه فقد اختلف فيه كلام اللغويين وهو يشمل إبانة الرأس وفى (ية) والسراير والوسيلة (انه هي صح) وقال الشيخ بكراهة الإبانة في (ف) وحكى عليه اجماع الصحابة ونفى في (ط) الخلاف عن كراهة النخع بمعنى البلوغ إلى النخاع ودليل الكراهة نحو قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت وقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا ينخع الذبيحة حتى تموت وإذا مات فانخعها وان تغلب السكين فتذبح إلى فوق لقول الصادق (ع) في خبر حمران ولاتغلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ولم يحرما لعموم الا ما زكيتم ولزوال الحياة المستقرة بفري الأعضاء الأربعة فما فعل بعده بمنزلة ما فعل بعد الموت مع جهل خبر حمران وقيل في (ية) والغنية تحرمان وفى الغنية ذكر الإبانة دون النخع ووجه الحرمة (ظ) النهى فيما تقدم وفى صحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن رجل يذبح ولا يسمى فقال فقال إن كان ناسيا فلا باس عليه إذا كان مسلما وكن يحسن فقال إن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح وصحيح الحلبي عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع الرأس (الرقبة صح) وادعى ابن زهرة الاجماع وحرمة الإبانة صريح ابن حمزة والجنيد (وظ) المقنع والمقنعة والمراسم ونص ابن الجنيد على حرمة النخع غير الإبانة أيضا ثم إنه نص في (ية) والوسيلة والغنية على حرمة الذبيحة بذلك مع العمد وفى (ية) والوسيلة على الحل مع النسيان فقال إن خرج الدم إما الحرمة مع العمد فلانها المتبادر هنا ونحو حسن الحلبي عن الصادق (ع) انه سئل عن الرجل يذبح فينسى فقال إن يسمى أيؤكل ذبيحته فقال
(٢٥٩)