ولو أفطر ناذر الدهر في رمضان قضى لما عرفت من استثنائه ولا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء فقال إن كان افطاره لعذر لأنه ضروري الاستثناء كالعيدين وأيام الحيض والا يكن لعذر وجبت الفدية على اشكال من استثناء قضاء رمضان من النذر ومن فقال إن وجوب القضاء انما حصل باختياره الافطار في رمضان لغير عذر فلم يكن مستثنى فوجب الفدية على ما استقر به ولا كفارة عليه لخلف النذر على اشكال من أنه ترك صوم النذر باختياره لاختياره الافطار الموجب له ومن استثناء القضاء الا فقال إن عليه في افطار رمضان كفارة أو كفارتين على قول دخوله في النذر وعدمه الا فقال إن يكون الافطار بالسفر اختيارا فيفدى على ما استقر به ولا كفارة للاستثناء ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة كفارته كفارة الافطار وفى رمضان كما مر إما لو لم يصمه فالأقوى فقال إن كفارته كفارة يمين جمعا بين ما عرفت من الاخبار ووجه تخصيص الافطار بكفارة رمضان ظاهر وعليه فقال إن يقضى على التقديرين وكفارة حلف اليمين والعهد واحدة بالاتفاق الا على ما توهمه عبارة المفيد كما تقدمت الإشارة إليه وفى كفارة النذر قولان باعتبار تعيين الخصال وان زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي وغيره مما مر من الترتيب أو التخيير وغيرهما أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنه ليس صح نصا في الحصر أحدهما انه كاليمين والثاني انه كرمضان وقيل بالتفصيل وقد مضى جميع ذلك مع الأدلة واتفق لليمين فراغها من الايمان (لثامن عشر رجب متصل؟؟؟ غير واضح)؟؟ من كتاب كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام والصلاة والسلام على محمد وآله سيد الأنام وقد اتفق الفراغ من كتابته في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان على يد الحقير المحتاج لك عفو ربه الغني ابن محمد جعفر محمد مهدي الخوانساري تجاوز الله عن سيئاتهما وغفر ذنوبهما بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الأطياب في 1271؟
(٢٥١)