حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهارا له فقال إن يعتق عبده الذي جعل له (العتق فقال إن حدث به حدث في كفارة ملك اليمين قال لا يجوز الذي جعل له صح) ذلك فهو وان ظهر اعتاقه بنفسه في حياته لكن ضعيف مضمر مع احتمال ان يراد بالسؤال الاكتفاء بنفس الامر لتدبير في الكفارة ويجزى الآبق ما لم يعلم موته وفاقا للأكثر للعموم مع أصل الحياة وحسن أبي هاشم الجعفري سئل أبا الحسن (ع) عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز فقال إن يعتقه في كفارة الظهار قال لا باس به ما لم يعرف منه موتا وحكى في السراير الاجماع عليه وفى الخلاف عدم الأجزاء ما لم يعرف الحياة لوجوب تحصيل اليقين واجتزأت به في المختلف مع علم الحياة أو ظنها لا مع الشك أو ظن الوفاة وتمسك في الحاق الظن بالعلم بان الأحكام الشرعية والفروع العلمية منوطة بالظن ومن العامة من لم يجتزء به مطلقا لنقصان الملك وضعفه ظاهر وأم الولد وفاقا للمشهور لبقائها على الملك وقد روى عن زين العابدين (ع) فقال إن أم الولد تجزي في الظهار وفيه قول نادر بالعدم وهو قول العامة لنقصان الرق ولذا لا يجوز بيعها والموصى بخدمته على التأبيد لكمال الرق وللعامة فيه وجهان وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير فقال إن قلنا إنه يعتق الباقي بالاعتاق للشقص أوقفناه إلى الأداء فادى أولا فإنه أعتق شقصه بنية التكفير وتبعه الباقي في العتق فكذا يتبعه في الوقوع عن الكفارة فان التكفير وهو الذي تسبب العتق كله وان وجه العتق (ح) على الجميع كان أولي بالاجزاء ويحتمل فقال إن لا يجزي الا إذا وجهه إلى الجميع لاشتراط وقوعه عن الكفارة بالنية وإذا لم يوجهه الا إلى الشقص لم يكن نوى التكفير بعتق الباقي مع وقوعه قهرا كما إذا تملك من ينعتق عليه ولم يجتزى أبو علي بعتق الشقص وإن كان مأخوذا بأداء القيمة للباقي قال لان ذلك عتق بغير قصد منه وان قلنا انما ينعتق بالأداء ففي اجزائه عنده اي الأداء اشكال من عتق الحصة بالأداء قهرا بالاعتاق ولا مع النية ومن فقال إن الاعتاق حاصل باختياره وان لم يكن بالصيغة وهو الذي أوجب على نفسه الأداء وقد أدي باختياره مع أنه لو نوى التكفير أولا فكأنه أعتق الكل بنية التكفير ويحتمل فقال إن يجب عليه تجديد النية عند الأداء ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجتزي عن الكفارة لأنه شقص وان أيسر بعد ذلك لأنه لا يوجب السراية لاستقرار الرق في نصيب الشريك ولكن لو ملك النصيب فنوى اعتاقه عن الكفارة صح وان تفرق العتق لأنه صدق انه أعتق رقبة وهو عام فيجزي نصفان من عبد دفعتين لعدم الدليل على وجوبه دفعة ويمكن القول بالعدم لأنه حين أعتق الشقص أعتق ما لا يجزى في الكفارة فتلغوا النية نعم يندفع إذا ظن ملك الباقي ولا يجزي نصفان من عبدين مشتركين أو مبعضين لان الرقبة لا تشملهما الا مجازا ومن العامة من اجتزى بهما مطلقا ومنهم من اجتزى في المبعضين دون المشتركين ولو أعتق نصف عبده المختص به عن الكفارة نفذ العتق في الجميع واجزاء لصدق اعتاق الكل عنهما الا ان ينوي فقال إن لا يكون التكفير الا بالنصف ويجزى المغصوب لتمامية الملك وللعامة قول بالعدم لفقدان الغرض من العتق وهو ملك المعتق نفسه دون المرهون ما لم يجز المرتهن لتعلق حقه والمنع من التصرف بدون اذنه وإن كان الراهن موسرا على رأى خلافا للشيخ فاجتزء به فقال إن كان موسرا لأنه ملكه مع تمكنه من الأداء أو الابدال وهو ضعيف ومن العامة من اجتزأ به مطلقا ويجتزي الجاني خطأ فقال إن نهض مولاه بالفداء فقال إن كان موسرا فإنه بالخيار انشاء دفعه إلى أولياء المقتول وانشاء افتكه وبالاعتاق يكون اختار الافتكاك والا فلا ينفذ العتق لتضرر أولياء المقتول فقال إن نفذ ولزوم سقوط حقهم ولا يصح عتق الجاني عمدا الا بإذن الولي فان الخيار فيه مع ولى المقتول وأطلق في الخلاف المنع في العمد والجواز في الخطأ واستدل باجماع الفرقة قال لأنه لا خلاف بينهم انه فقال إن كانت جناية عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه لأنه عاقلته وعكس في المبسوط فاطلق الجواز في العمد وقال لان القود لا يبطل بكونه حرا والمنع فقال إن كان خطأ قال لأنه يتعلق برقبته والسيد بالخيار بين فقال إن يفديه أو يسلمه وجوزه ابن إدريس في الخطأ مع ضمان المولى قال لأنه قد تعلق برقبة العبد الجاني حق الغير فلا يجوز ابطاله ولو قال لغيره أعتق عبدك عني فقال منشأ أعتقت عنك صح عن الامر اتفاقا كما في الشرايع فان المعتق (ح) كالوكيل فيدخل في عموم تحرير الرقبة مع انتقال ملك العبد إلى المكفر بذلك وأوقعه ابن إدريس عن المعتق لأنه ملكه ولا عتق الا في ملك ولم يكن له عوض فقال إن لم يشترط ولو شرط عوضا مثل وعلى عشرة لزمه فإنه كالبيع ولو تبرع فأعتق عنه من غير مسألة قيل في الخلاف والمبسوط صح العتق تغليبا للحرية ولوقوع صيغته صحيحة عن صحيح العبادة لكن عن المعتق دون المعتق عنه لأنه لا تمليك الا برضا المملك سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا ويدل عليه ما سبق في الولاء من حسن بريد العجلي عن الباقر (ع) وقيل لا يصح العتق أصلا لان اللفظ تابع للنية وهو لم ينو الا العتق عن الغير فلا يقع عن نفسه ولا ولاية له على الغير ليقع عنه وفى المبسوط انه لو أعتق الوارث من ماله عن الميت عن واجب عليه مرتب أو مخير صح عن الميت وان لم يكن من ماله كان قد اذن له أم لا ولعل بينهما اي الوارث والأجنبي فرقا من وجوه أحدها النص وهو ما مر من حسن بريد وثانيها قيام الوارث مقام الموروث في غيره كقبول قوله فيما يقبل فيه قوله وتعيين الوصية المبهمة أو المطلقة والعتق وقضاء الصوم والصلاة وثالثها فقال إن التركة تنتقل إليه بموت المورث ولا خلاف في صحة العتق عنه من التركة فيصح عنه من غيرها من أمواله لعدم الفارق وان عليه أداء ديون المورث واليه الاختيار في الأداء من التركة أو من غيرها وفى الشرايع فقال إن الوجه التسوية بينهما ثم في المبسوط انه فقال إن أعتق من ماله عنه عن تطوع فان باذنه جاز والا وقع عن المعتق قلت وينص عليه ما سبق من حسن بريد وهل ينتقل الملك إلى الامر قبل العتق قيل في المبسوط نعم فيحصل بقوله أعتقت عنك الملك أولا للامر ثم العتق وهو خيرة التحرير فإنه لا عتق الا في ملك ولا ينتقل الملك الا بالتمليك ولا لفظ هنا يملك غيره ومثله ما إذا قدم طعاما إلى غيره فقال كل هذا الطعام فإنه يملكه بالتناول ولا باس بما يلزم من تأخر العتق عن الاعتاق أو الملك عن التناول لخطة ونسب هذا القول في الشرايع إلى التحكم وقيل يحصلان معا لتساويهما في تمامية اللفظ لسببيتهما ولا مرجح ولا يستلزم وقوع العتق في الملك تأخره عنه وقيل يحصل الملك بالشروع في الصيغة والعتق بتمامها وفيه انه لو لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك قطعا ويندفع بجواز فقال إن يكون الاتمام كاشفا عن حصوله بالشروع وان جزء الصيغة ليس من الألفاظ المملكة ويمكن الدفع بجواز كونه مملكا هنا وان لم يكن له نظير وقيل يحصل بالاستدعاء وقيل به مقرونا بصيغة العتق ولعلها واحد فان من البين فقال إن الاستدعاء بنفسه لا يملك والا لزم التملك وان لم يعتق عنه المولى بل الاستدعاء بمعنى قبول التمليك والاعتاق بمنزلة الايجاب فهنا تقديم القبول على الايجاب لكن فقال إن اشترط التمليك هنا بصيغة الاعتاق لزم تأخر العتق عن الاعتاق فالتزموا انه يكفى هنا في الايجاب الرضا وأن يكون التلفظ بالصيغة كاشفا عنه كما أنه يكفى في قبول الهبة الفعل الكاشف عن الرضا وفى الطعام المقدم إلى الغير أقوال فقيل يملكه إذا اخذه بيده ليأكله وقيل بوضعه في فيه وقيل في المختلف في وجه بالازدراد وفى وجه اخر لا تمليك هنا أصلا وانما هو إباحة وهو خيرة التحرير وهو أقوى فلو نبت من غايطه شجرة مثلا كان ملكا للمقدم دون الاكل ويمكن القول بمثله في مسألة الاعتاق أيضا فان النص والاجماع انما هما على فقال إن الاعتاق انما يكون في ملك ويكفى في صدقة هنا ملك العتق ولا محذور في اجزاء الاعتاق عن ملك غير المالك ولو قال أعتق مستولدتك عنى مجردا أو مع قوله وعلى الف فأعتق فان قلنا بالملك
(٢٤٤)