لو قيد أحدهما اي البلد أو الميقات لزم وكذا فقال إن قيد بغيرهما ولو نذر الحج راكبا فان قلنا إنه أفضل انعقد الوصف والا فلا لأنه مرجوح الا فقال إن يعرصه الرجحان أو يقول بانعقاد وصف العبادة مطلقا بناء على أنه إذا أخل به لم يأت بالمنذور على وجهه وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج اجماعا كما قيل إذ لا مانع من انعقاده ويحتمل العدم ضعيفا بناء على فقال إن المنذور غير واقع والمأتي به غير المنذور ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب ويستحب فقال إن يسوق بدنه جيرانا كما في نحو صحيح الحلبي قال للصادق (ع) رجل نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله وعجز فقال إن يمشي قال فليركب وليسق بدنه فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد ولا يجب للأصل وخبر عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي فقال إن عافاه الله أو أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسئلت أبا عبد الله (ع) فقال اني أحب فقال إن كنت موسرا فقال إن تذبح بقرة فقلت معي نفقة ولو شئت فقال إن اذبح لفعلت وعلى دين فقال اني أحب فقال إن كنت موسرا فقال إن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب فعله فقال لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ وقيل في حج النهاية وايمان الخلاف يجب السوق للاجماع والاخبار والاحتياط مع نصه في المنذور على العدم للأصل ولكنه قال في الايمان لا يجوز له فقال إن يركب فان ركب وجب عليه إعادة المشي فان عجز عن ذلك لزمه دم وقال في النذور وان ركب مع العجز لم يلزمه شئ فالظاهر أنه انما وجب الدم إذا ركب قادرا على المشي ثم عجز عن الإعادة ماشيا ولم يوجبه إذا عجز أولا وصحيح الحلبي وغيره يدل على الثاني الا فقال إن يفهم الأول من طريق الأولى ولا يسقط الأصل الا مع العجز عنه مطلقا للأصل ووجوب الاتيان بما وجب حسب الاستطاعة خلافا لابن إدريس فأسقطه تمسكا بأنه بدون الهيئة المنذورة غير المنذور مع امكان حمل الاخبار الامرة بالركوب على تجدد العجز بعد الاحرام (وخصوص صحيح ابن مسلم سئل أحدهما عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال يحج راكبا صح) وهو خيرة الكتاب في الحج ولو كان النذر مطلقا فعجز عن المشي توقع المكنة إلى إلى فقال إن يعلم عادة استمرار العجز ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر كفارة النذر ولا قضاء عليه لأنه اتى بالحج المنذور وانما أخل بالمشي ولا قضاء له وحده وقيل بالقضاء لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه ولأنه لم يأت بالمشي الذي نذره فلابد من قضائه ولا يقضي الا مع الحج ولو كان مطلقا وجب الاستيناف ماشيا لأنه لم يأت بالمنذور والوقت باق ولا كفارة لعدم اخلاله بالمنذور ولو ركب بعضا فكل في المطلق والمعين وفاقا للمحقق وابن إدريس للتساوي في الاخلال وتوقف التدارك على الاستيناف مع المشي في تمام الطريق وقيل في المقنعة والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع وغيرها وليس عليه المشي في تمام الحج الثاني بل يقضى اي بعيد قضاء أو أداء وله فقال إن يركب ما مشى وعليه فقال إن يمشى ما ركب لأنه نذر الحج والمشي في طريقه ولم يشترط كون مشى تمام الطريق في حجة واحدة وإذا فعل ذلك صدق انه مشى تمام طريق الحج ولو دفعتين وضعفه ظاهر فإنه انما نذر فقال إن يحج ماشيا ولم يفعله في الشئ من الدفعتين ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا لخبر السكوني فقال إن عليا (ع) سئل عن رجل نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله فمن بالمعبر قال ليقم حتى يجوزه استحبابا كما في الشرايع والمعتبر لأنه ليس بمشي والأصل البراءة مع ضعف الخبر وقال الشيخ وجماعة (ويحتمل كلام الشيخين والأكثر صح) بالوجوب للخبر ولتضمن المشي القيام مع الحركة فإذا عجز عن الحركة لم يسقط القيام (وفيه انه كما يقدر على القيام يقدر على الحركة صح) وكما لا تفيد الحركة لا يفيد القيام ويسقط المشي بعد طواف النساء في المشهور لأنه اخر الافعال وقيل بل اخرها الرمي وأيد بقول الصادق (ع) في صحيح إسماعيل بن همام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ فان المفهوم من الجمار جميعها وانما يرمى الجميع بعد التحلل وكذا فقال إن أريد بها الحصاة كان الظاهر جميع ما معه منها وانما يتحقق رمى الجميع في ثالث التشريق ولكن في خبر جميل عنه صلوات الله عليه إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي وفى خبر علي بن أبي حمزة عنه صلوات الله عليه إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا ولو فاته الحج قبل التلبس أو بعده أو فسد بعده مع تعينه ففي لزوم لقاء البيت للنذر اشكال من فقال إن الحج هو القصد إلى البيت للأفعال المخصوصة فإذا فاتته الافعال لم يلزم فوات القصد ومن احتمال صيرورته في العرف بمعنى الافعال وانما تظهر الفايدة في الكفارة فقال إن أخل به فان وجب بالنذر أيضا لزمت والا فلا وان أوجبناه اي اللقاء بالنذر ففي جواز الركوب إذا نذر المشي اشكال من فقال إن نذره قصده وافعاله ماشيا ومن انه انما نذر أفعاله وقصده لها ماشيا وقد فاتته ثم لا يكفيه اللقاء بل يلزم قضاء الحج المنذور مع الافساد أو الفوات بالتفريط ولو نذر الحج في عامه مثلا فتعذر بمرض يمكنه معه الحج بمشقة ففي القضاء اشكال من فقال إن الأصل مع عدم استقرار الوجوب في الذمة للعذر ومن فقال إن هذا المرض انما أفاد الرخصة في الترك ولم يبطل القدرة على الفعل والمنذور إذا قدر عليه فترك لزم قضاؤه ولا قضاء لو تعذر بالصد لأنه بنفي القدرة وبه ينحل النذر ونحوه المرض الباقي للقدرة ويظهر من اطلاق الكافي وجوب القضاء وهو وجه لبعض العامة ولو نذر فقال إن رزق ولدا فقال إن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله لأنه طاعة ينعقد نذره فيجب عليه وهو من الماليات التي تخرج من الصلب المال ولحسن مسمع قال للصادق (ع) كانت في جارية حبلى فنذرت لله عز وجل فقال إن ولدت غلاما فقال إن أحجه أو أحج عنه فقال فقال إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له فقال إن هو أدرك فقال إن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن يحج عنه مما ترك أبوه ولو نذر وان يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي اجزائه عنهما اشكال من صدق الحج وصحيح رفاعة سئل الصادق (ع) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر فقال إن يحج ماشيا أيجزى عنه من نذره قال نعم وهو خيرة النهاية ومن انه أوجب على نفسه الحج كما يجب عليه حجة الاسلام فكما لا يجزى عنها الحج عن غيره فكذا عنه مع فقال إن الأصل والظاهر اختلاف المسبب باختلاف السبب ويقوى الأول إذا حج عن غيره تبرعا ويحتمله الخبر فقال إن لم يفرق؟ الحال حينئذ بين فقال إن يكون له مال أو لا وبالجملة بين القادر على الوفاء بالنذر وغيره وربما حمل الخبر على العجز وحينئذ وان لم يجب عليه المنذور ولكن لا بعد في فقال إن اثبات ثوابه ولا اشكال في الأجزاء إذا نوى حين النذر عموم الحج عن نفسه وغيره وحمل الخبر عليه بعيد وإذا نذر فقال إن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة على الركوب قيل في الشرايع وغيره يحنث بناء على رجحانه أو على انعقاد صفة العبادة وان لم يترجح فيجب به الكفارة فقال إن عين السنة لا القضاء لأنه اتى بالحج المنذور وانما أخل بالركوب وفيه ما تقدم من الاحتمال فيما لو نذره ماشيا فحج راكبا واما فقال إن اطلق فعليه الإعادة كما في المشي ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله ولم يقصد حقيقتهما (وانه انما أوجب على نفسه القصد إليه للأفعال فهو لا لها خارج عن المنذور وأيضا من التردد في التعبد بلقائه مجرد فقال إن لم يكن تلبس ولم يوجب النذر اللقاء لم يجب وان تلبس ف؟ أو فسد لزمه اللقاء للتحليل با؟ أو لاتمام الافعال صح) بل الاتيان لم يجب أحدهما بل القصد بأيهما كان ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو الحرم أو بقعة منه كالصفا أو المروة وترجح أو قلنا بالانعقاد مطلقا لزمه حج أو عمرة لتوقفه على أحدهما شرعا كما أنه إذا نذر الصلاة لزمه الوضوء ولو نذر القصد إلى عرفة والميقات لم يجب أحدهما لخروجهما عن الحرم الا فقال إن يقصد بقصدهما الحج أو الاعتمار وفى انعقاد النذر فقال إن لم يترجح قصدهما بمن حج اشكال للاشكال في انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة للنذر مع ما قيل؟ وللافساد والقضاء ماشيا ويسقط عنه المشي في بقية ما أفسده بناء على فقال إن الاتمام عقوبة والفرض هو الثاني لا المفسد الذي يتمه والا فلا كفارة ولا مشى في الثاني ولو نذر به غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدا بالنذر لتقدم سببه وكذا الاستيجار ولو نذر المستطيع الضرورة الحج في عامه ونوى حجة الاسلام تداخلتا على المختار
(٢٣٧)