النصف فان جاوزه لم يعدو الا أعاد وفى الشرايع انه تحكم لأنه قياس الشهرين المتتابعين واعتذر له بأنه بطريق الأولى أو من الحقيقة الشرعية وفيهما ما لا يخفى ولما لم يكن عند (المضه) اعاده على باذر؟ السنة المعينة بالتفريق مطلقا وكان غير المعينة أولي بالاكتفاء فيها بالمجاوزة ذكر القول فيها دون المعينة واحتمل بعضهم حصول المتابعة بوصل يوم بشهر ثم وصل يوم من الرابع بالثالث وهكذا لصدق تتابع الشهور ويبنى على فقال إن تتابع السنة بمعناه ولعله خلاف الظاهر ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان فقال إن لم يدخل في النذر والحيض والمرض والسفر الضروري وضرورة استثنائها شرعا ولو نذر صوم شهر متتابعا ولم يعين وجب فقال إن يتوخى ما يصح فيه ذلك فلا يصوم ذا الحجة الا ان يبتدئ بما بعد العيد أو أيام التشريق وأقل التتابع فقال إن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما لما حكى من الاتفاق على حصول التتابع به ويؤيده بعض الأخبار ولا ينعقد نذر الصوم الا فقال إن يكون طاعة فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد اتفاقا ولم يكن عليه شئ خلافا لبعض العامة فأوجب يوما بدل يوم وأن يكون مقدورا فلو نذر صوم يوم مقدم زيد لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا إما ليلا فظاهر لأنه لم يتحقق يوم مقدم له الا فقال إن ينوي ما يعم ذلك واما نهارا (فكك) على اشكال من أنه إذا قدم فاما فقال إن يجب صوم باقي اليوم وليس في الشرع صوم أقل من يوم أو صوم الكل وقد مضى بعضه وهو خيرة الخلاف والسراير ومن بقاء محل النية إلى الزوال مع عموم ما دل على وجوب المنذور وهو خيرة المبسوط والمختلف وأطلق أبو علي وجوبه واحتاط بصوم يوم مكانه وإذا لم يصح صوم يوم قدومه لو نذره اي صوم يوم قدومه دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده من أمثاله ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان أصامه بنية رمضان لأنه كالمستثنى في قول ومما اجتمع عليه الوجوبان على ما اختاره انفا وعلى التقديرين إذا صامه بنية رمضان صح وإذا صامه بنية النذر خاصة لم يجز الا على القول بأنه يجزي عن رمضان صوم يومه وان نوى غيره عمدا ولا قضاء عليه بإزائه فإنه إما مستثنى فلا أداء عليه وليستعقب القضاء واما واقع عن جهتي الوجوب فلا اخلال ليستعقبه ولو اتفق ذلك اليوم يوم عيد أفطر اجماعا ولا قضاء عنه على الأقوى وفاقا لعلم الهدى والمحقق وابن إدريس وابن البراج للأصل ومعلومية استثنائه من النذر وخلافا للصدوق والشيخ وابن حمزة لخبر القاسم الصيقل قال كتبت إليه يا سيدي رجل نذر فقال إن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام ويصوم يوما بدل يوم انشاء الله وصحيح علي بن مهزيار عن الهادي (ع) مثل ذلك وأجيب بالحمل على مطلق الطلب الشامل للاستحباب ويشكل بالصحة من دون معارض وما توهم من اضطرابه سندا لاشتماله على محمد بن جعفر الرزاز وهو مجهول ومتنا لما في التهذيب من قوله فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو عيد أضحى أو يوم جمعة يندفع بالنظر إلى الكافي فإنه يعلم منه عدم الدخول الرزاز في السند وان يوم الجمعة انما زاد في نسخ التهذيب سهوا من الناسخ فان الحديث مأخوذ من الكافي وليس فيه هذه الزيادة ولو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين عن كفارة مثلا قيل في المبسوط فقال إن الذي يقتضيه مذهبنا انه يصوم في الشهر الأول كل ما وقع فيه من ذلك اليوم عن الكفارة لتحصل متابعة الشهرين وفى الثاني بعد يوم وجب فصله بالأول يجوز فقال إن يصوم عن النذر وعن الكفارة لأنه لا يخل بالتتابع وانما جاز له صومه عن الكفارة حينئذ لأنه وان حصل التتابع لكنه يجب عليه المبادرة إلى اكمال الشهر الثاني ويأثم بالتفريق كما نص عليه في التبيان وظهار المبسوط وكفارات النهاية ويحتمل صومه عن النذر فيهما اي الشهرين لأنه عذر والعذر لا ينقطع به التتابع وقال إدريس بل تنتقل الكفارة إلى الاطعام لأنه لا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره للاشتراك في العلة وكذا لا فرق بينهما في وجوب قضاء ما صامه عن الكفارة عن النذر كما في المبسوط أو عدمه كما قيل وفرق بينهما بعض العامة فأوجب القضاء فقال إن تأخرت الكفارة خاصة ولو قدم ليلا بل يجب عليه شئ اتفاقا سواء نذر صوم يوم قدومه خاصة أو صومه دائما الا إذا نوى بيوم القدوم ما مر ولو أصبح بنية الافطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد لدلالة الاخبار على جواز صوم النفل كذلك وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد وهو إذا قدم قبل الزوال كما في المبسوط والمختلف كما تقدم ولو نذر الصوم في بلد معين قيل في المبسوط اجزاء أين شاء لعدم التمايز بين الأمكنة باختصاص بعضها لمزية لا يكون في غيره وفيه وجهان آخران أحدهما اللزوم في ما عينه لأنه لو صام في غيره لم يأت بالمنذور على وجهه والاخر اللزوم فيما له مزية كما روى فقال إن صوم يوم بمكة يعدل صوم السنة وكثلاثة أيام للاعتكاف بالمدينة إلى غير ذلك من المزايا وقد حكى الاجماع على اللزوم هنا وقصر الخلاف على غيره ولو نذر فقال إن يصوم زمانا وجب صوم خمسة أشهر ولو نذر حينا وجب ستة أشهر لقول أمير المؤمنين (ع) لخبر السكوني في رجل نذر فقال إن يصوم زمانا الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها وخبر أبي الربيع الشامي انه سئل الصادق (ع) رجل قال لله علي فقال إن أصوم حينا وذلك في شكر فقال صلوات الله عليه قد اتى أبى في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها يعنى ستة أشهر ونحوه في تفسير العياشي عن الحلبي عنه (ع) وعمل بها الأصحاب ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه من غير خلاف ولو نذر صوم الدهر فان استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح والأقرب دخول رمضان لما تقدم من جواز نذر الواجب عينا وان نوى دخول العيدين وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا بناء على كون المجموع عبادة واحدة والأقوى خلافه فيصح فيما عداها ولو اطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق للعلم باستثنائها وصدق صوم الدهر مع الافطار فيها ويحتمل البطلان لكونه بمنزلة التصريح بدخولها في النذر المستلزم لبطلانه رأسا على ما اختاره وربما يؤيد الأول نحو خبر عبد الكريم بن عمر وقال للصادق (ع) فقال إن جعلت على نفسي فقال إن أصوم حتى يقوم القائم (عج) فقال لا تصم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب فيهما بلا خلاف يعرف ويدل عليه عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وصحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت فقال إن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب (ع) وقرائته لا يتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا فقال إن تكون نويت ذلك ولم يدخل رمضان في السفر أدخلنا في النذر أو لا؟ يجب افطاره ويقضيه ثم القضاء إما داخل في المنذور أو لا لأنه كالمستثنى من هذا الحكم بقوله تعالى فعدة من أيام أخر ونحوه وعلى القول بخروج الواجب من نحو رمضان وقضاؤه عن المنذور وهل له فقال إن يعجل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو لا لعذر أو يجب عليه التأخير إلى فقال إن يتضيق رمضان الثاني اشكال أقربه جواز التعجيل لأنه مستثنى ولاشتراكهما في الوجوب من غير مرجح فان التأخير لا يفيد المنذور (شيئا ويحتمل وجوب التأخير لسعة وقته وضيق المنذور صح) بمعنى انه لا يجوز ترك المنذور الا لعذر ولا يتحقق العذر ما لم يتضيق وقت القضاء وعلى المختار فلو عين يوما للقضاء فهل به افطاره قبل الزوال اختيارا اشكال من كونه قضاء رمضان ومن لزوم التخلف عن النذور لا لعذر فان سوغناه ففي ايجاب كفارة حلف النذر اشكال
(٢٣٥)