أحدهما معسرا قوم تمام الباقي على الموسر ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملك وعلى الأخر بالباقي والكل ظاهر وان ترتب أو لم يرد الأول شيئا فإن لم نشترط الأداء كان الثاني لاغيا وان شرطناه صح عتقه واحتمل التقويم عليهما كما لو أعتقا دفعة وعلى الأول خاصة فان الثالث كان استحق قيمة نصيبه على الأول باعتاقه فلا يتغير باعتاق الثاني وانما يؤثر فيما استحق هو عليه وهو أقوى والولاء على تقدير صحة عتقها لهما على قدر العتق ولا فرق فيما ذكر من السراية واحكامها بين فقال إن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا فقال إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق فكان أحد الشريكين مسلما والاخر كافرا لعموم الأدلة ولو أوصى بعتق (بعض صح) عبده أو بعتقه وليس له سواء حتى ينزل منزلة الوصية بعتق البعض أو أعتق البعض ولم يقوم على الورثة باقية أي لم يسر العتق في الباقي والأولى بذلك فقال إن كان مشتركا وفاقا للمبسوط والسراير فان البعض خرج بالوصية عن ملكهم وما أوقعوه من الاعتاق فإنما هو عن الميت فلا العبد كله ملك لهم ليسري العتق في الكل ولا أعتقوا شقصهم من مشترك ليجب عليهم استخلاص الكل ولا الوصية بالعتق عتق ليسرى مع فقال إن السراية خلاف الأصل فيقصر على اليقين وفي النهاية السراية إذا أوصى بالبعض أو كان مشتركا ووسع الثلث الكل لسبق السبب على الموت وخبر أحمد بن زياد سئل الكاظم (ع) عن الرجل يحضره الوفاة وله المماليك الخاصة بنفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة قال يقومون عليه فقال إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار وكذا لو أعتقه عند موته اي في المرض أعتق من الثلث وان لم يف الا ببعضه عتق البعض خاصة ولم يقوم عليه الباقي لما مر من أنه معسر فيما زاد على الثلث الا على تنفيذ المنجزات من الأصل والاعتبار بقيمة الموصى به أي بعتقه بعد الوفاة فإنه حين الاعتاق فلا عبرة بزيادتها أو نقصانها قبله ولا بزيادتها قبله على الثلث ونقصانها عنه وبالمنجز عند الاعتاق فلا عبرة بما بعده وفاقا للشيخ وأبي علي (وللمضه) قول باعتبار الوفاة والاعتبار في قيمة التركة بأقل الامرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد الوفاة قبل القبض غير معتبر أي غير محسوب على الوارث وأولى منه التالف قبل الوفاة والزيادة بعد الوفاة نمت على ملك الوارث فلا يدخل في التركة ولو ادعى كل من الشركين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه ولا بينة حلفا واستقر الرق عليه بينهما فقال إن قلنا إنه ينعتق بالأداء وان قلنا إنه ينعتق بالاعتاق عتق من غير فقال إن يحلفا اخذا لهما باقرارهما ولو كانا معسرين كان كل منهما شاهد العتق نصيب الأخر غير متهم فلو كانا عدلين فللعبد فقال إن يحلف مع كل واحد منهما لعتق نصيب الأخر منه ويصير جميعه حرا أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه فقال إن كانت الشركة بالتأصف حرا ولو كان أحدهما خاصة عدلا كان له فقال إن يحلف معه ويصير نصفه حرا وهذا كله لا يخالف ما سيأتي من فقال إن العتق لا يثبت بشاهد ويمين فان اليمين هنا لدفع السعي عن نفسه وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كل منهما عن يده بادعاء الأخر فيخرج العبد كله عن أيديهما بالدعويين أو المراد بالخروج المشارفة له والمعنى خرج نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه باعترافه فيخرج كله عنه باقراريهما ويستسعى في قيمته كله لاعتراف كل منهما بذلك اي بان العبد فك نفسه في نصيبه هذا على المختار من السعي بجميع الكسب واما إذا لم يملكه يمكنه السعي الا بما قابل من جزءه الحر من كسبه فلا يمكنه السعي هنا فان كلا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لانكاره العتق فيه فلا يبقى منه ما يفك به وعلى المختار فقال إن كانا موسرين ففي الاستسعاء نظر من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة نصيبه من الأخر لا من العبد ومن تعذر الاخذ منه فيتنزل منزلة الاعسار ولعله أقرب وان اشترى أحدهما بعد ما ادعاه من العتق نصيب صاحبه عتق عليه ذلك لاقراره ولم يسر إلى النصف الذي كان له ولا يثبت له عليه ولاء بإزاء هذا الجزء لأنه لم يصدر عتقه عنه فان مات ولم يكن له وارث سواهما كان ماله مجهول المالك فان البايع يقول إنه للمشترى لكونه عبده والمشترى يقول إنه للبايع بالولاء قيل ولكن للمشترى فقال إن يأخذ منه بقدر ما أداه من الثمن فإنه يدعى فقال إن البايع انما اخذه ظلما وقد ظفر له بمال وفيه انه لم يدع الظلم بالنسبة إليه وقد تبرع بما أداه واباحه للبايع ولو اكذب نفسه في شهادته على شريكه بالعتق ليسترق ما اشتراه منه أو ما سيشتريه لم يقبل بالنسبة إليه فإنه انكار بعد الاقرار إما الولاء لو أعتقه فله لان على العبد (ح) ولاء لا يدعيه سواه فيثبت له كما في ساير ما يدعيه من لا منازع له وان تضمنت شهادته أولا باعتاق شريكه بطلان الولاء له في نصيب الشريك وفيه اشكال لذلك أقرب انتفاء الولاء عنه إذ ليس هو المعتق لهذا الجزء باعترافه أولا فهو لا يدعى ولاء الا بعد فقال إن أقر بانتفائه عنه فلا يسمع نعم يثبت له المال الذي تركه لاعتراف البايع له بالاستحقاق وهو أيضا يدعيه الان ولا يضر شهادته السابقة المتضمنة لانتفاء المال عنه فإنه لم يكن حين الشهادة مال ينفيه وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع له فيه فيكون له وفيه تردد وان افترق المال والولاء بعد الاقرار وقربا وبمكان من البعد تنافى الايضاح من أنه لم يعرض اعتراف المشترى وانما احتمل ثبوت الولاء بمجرد الاكذاب تمسكا بان للعبد بشهادته ولا ولاء ينكره من شهد به له فلا يثبت له ولما اكذب نفسه كان بمنزلة من في يده المال فأقربه لزيد فكذبه زيد ثم رجع وادعاه لنفسه فيكون الولاء له ثم استقرب فقال إن ليس الولاء لأنه لأنه ليس بمعتق ولا وارث له لينتقل منه إليه وانما له المال وعلى ما اختاره من ثبوت المال له دون الولاء فلو مات المشترى قبل العبد ثم مات العبد ورث العبد وارث المال لا وارث الولاء (خاصة فان اكذب البايع نفسه صح) فاقر بعتق نصيبه بعد اكذاب المشترى نفسه قدم قول البايع وإن كان مدعيا لفساد العقد لتصادقهما (ح) على الفساد لالغاء اكذاب المشترى لكن لا ولاء له اخذا باقراره الأول وهل له المال يحتمله لأنه يدعيه وقد صدقه المشتري حيث ادعى عليه العتق ولا يسمع اكذابه نفسه ثانيا والعدم لأنه بالبيع الذي فعله أقر بان المال ليس له فلا يسمع اكذابه نفسه ثانيا ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه بعد ما ذكر من التداعي عتق أجمع باعترافهما ولا ولاء لأحدهما عليه لاقرارهما فان أعتق كل منهما ما اشتراه ثم اكذب نفسه في شهادته أو عكس ثبت الولاء لكل منهما بالتقرب المتقدم وفيه اشكال وكذا لو انفرد به أحدهما ثبت له الولاء وكان عليه فك الباقي فقال إن أيسر اخذا باقراره الثاني ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الأخر في شهادته بطل البيعان لتصادقهما على البطلان وان اكذب كل منهما نفسه للالغاء كما عرفت ولكل منهما الولاء على نصفه قطعا فقال إن أعتق كل منهما ما اشتراه لتحقق اعتاق كل منهما لما قبل البيع أو بعده واحتمالا فقال إن لم يعتقا لتصادقهما الان على ذلك كما عرفت ولو كان أحدهما معسرا والاخر موسرا وتداعيا العتق عتق نصيب المعسر وحده بمجرد التداعي فقال إن لم يشترط الأداء في السراية لانفاقهما (ح) على عتقه ولا يقبل شهادة المعسر عليه اي الموسر أو العتق وإن كان عدلا المتهمة ويحلف الموسر يمينا واحدة على عدم العتق ويبرء من القيمة والعتق معا ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر وهو ظاهر ولو أقام العبد شاهدا على عتق نصيب الموسر حلف معه وعتق نصيب الموسر أيضا وان أعتق المعسر من الشرط الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الآخرين على اشتراط الأداء وعدمه فقال إن لم نقل بالاستسعاء مع الاعتبار كما يظهر من اطلاق بعض الأخبار فان أعتق الثاني
(١٩١)