وكان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك فقال نعم أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتقهم فقال انما يجب العتق (لمن أعتقه صح) وقد يقال بل يؤاخذ بعتق الجميع لإفادة الجمع المضاف العموم ظاهرا وهل يشترط في عدم الاخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه الأقرب ذلك ليصدق عليه عبيدك والا لم يكن له أن يقول انما أقررت بعتق الواحد الذي أعتقه أو الاثنين فإنه تأويل لا يطابقه اللفظ فلا يسمع ويحتمل العدم لجواز أن يقول انما أردت ايقاع العتق في جملتهم وهو يصدق بعتق واحد منهم ولو قيل أعتقت عاما فقال نعم وقصد الانشاء ففي الوقوع نظر من أنه صريح في أعتقت وهو صريح في التحرير مع تغليب الحرية وانتفاء نص أو اجماع بحصر لفظ الاعتاق في غيره ومن خروج الصريح في الصريح مع الاستصحاب والخروج عن المعهود في الاخبار وبين الناس ولو نذر عتق أمته ان وطئها مثلا صح اتفاقا فان أخرجها من ملكه انحل النذر قيد الوطي بكونها في ملكه أولا لانصراف الاطلاق إليه بقرنية العتق إذ لا عتق الا في ملك وفساده بشرط تجدد الملك كما عرفت مع احتمال مساواة الاطلاق للتعميم فان نذر عتق لا عتق ولو عاد الملك لم يعد حكم النذر فإنه لا يعود بعد الانحلال الا أن يعمه لفظا أو نية والأصل فيه لصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه وهو وان لم يكن صريحا في النذر لكن حمل عليه لما عرفت من فساد التحرير المعلق ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا لمرسل داود النهدي فقال إن ابن أبي سعيد المكاري سئل الرضا عليه السلام عن رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال نعم فقال إن الله عز ذكره قال في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم فما كان مماليكه اتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر هكذا روي في الكافي ويب؟ مرسلا وفي نسخ تفسير علي بن إبراهيم رواه عن أبيه عن داود ابن أبي سعيد سئله الخبر فيكون حسنا وفي ارشاد المفيد وقضى علي عليه السلام في رجل وصى فقال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسئله عن ذلك فقال يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهل ينسحب الحكم في الأمة أو الصدقة نذرا أو وصية بكل ملك له قديم أو الاقرار بكل ملك له قديم اشكال من دلالة الخبرين على انصراف القديم إلى ذلك مطلقا للاستدلال بما في الآية مع كونه فيها وصفا للعرجون جعلناه حقيقة فيه أولا ومن انه في اللغة انما هو ما قدم زمانه والأصل عدم الاختصاص بهذه المدة فيقصر خلافه على المنصوص المفتى به بل المجمع عليه كما في الايضاح والخبر الأول وان عم الأمة لكنه لارساله لا يكفي ما لم ينضم إليه عمل الأصحاب وانهم انما ذكروا العبد ولو كان له مماليك وقصرت مدة الجميع عن ستة أشهر فان ترتبوا في الملك فالأقرب عتق الأول انخدام؟ تعدد اعتبارا بالمعنى الحقيقي بقرنية الحال وتصحيحا للنذر وقصرا للخبر والفتوى على الموجود كذلك وان لم يترتبوا عتق الجميع إذ يكفي في القدم بمعناه اللغوي القدم على النذر ويحتمل قويا العدم فيهما في صوري الترتب وعدمه لدلالة الخبر والفتوى على الانصراف إلى تلك المدة ولم يتحقق مع أصالة البراءة ولو علق نذر العتق بعدم الدخول بها أو في الدار مثلا ولم ينو وقتا معينا أو علقه بآخرهم دخولا عتق في اخر جزء من حياته أي المولى فان الهيئة لا تنتفي الا إذا انتفت افرادها كلها والاخرية أيضا تضمنت نفي الدخول عن الغير بعده ولما لم يكن العتق الا في ملك اعتبر حياته والمراد بانعتاقه وجوب اعتاقه حينئذ فان اتفقت الصيغة فيه عتق والا وجب على الوارث الاعتاق الا على القول بجواز التعليق في النذور فإنه يعتق حينئذ أعتق ثانيا أم لا وهل له بيعه قبل ذلك أي قبل الدخول واخر جزء من حياته اشكال من عدم العتق ووجوبه قبل الشرط والشرط بأخر الدخول أو عدمه في ملكه والأصل عدم وجوب تحصيله ومن أن الشرط تأخر الدخول أو عدمه مطلقا فيجب عليه العتق إذا تحقق ذلك في اخر جزء من حياته بل ينعتق بذلك في وجه والبيع ينافيه ولو علقه أي النذر على الدخول ثم باعه قبله ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر من مساواته للتعليق على الوطي ومشاركته له في العلة المنصوصة ومن اطلاق الدخول وخروجه عن المنصوص وعدم ظهوره في التقييد بالملك كما احتملناه في الوطي مع الاطلاق ويقوى الاشكال في العتق أي ترجيح العدم لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد إليه ودخل بعده من حيث إنه علق على شرط وجودي وهو لا يقتضي التكرار كالعدمي فإذا وجد مرة ولم يمكن العتق للخروج عن الملك انحلت اليمين والتحقيق فقال إن الدخول إما أن يبقى على اطلاقه فيعم الدخول خارجا عن ملكه فإذا دخل كل انحلت اليمين أو يقيد بالملك بقرنية العتق أو بالحمل على الوطي المنصوص ولا يقيد الا بالملك الحاصل دون المتجدد فان شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالاعتاق فإذا أعتقه كذلك صح وإن كان أجبر عليه كما في غيره مما يدعو الضرورة إليه من طلاق ونحوه وان ظهر كذبهما بطل لظهور فساد الالزام ويحتمل الصحة تغليبا للحرية وتنفيذا للحكم الشرعي والتضمين للشاهدين قيمة المملوك للمولى ولو رجعا ضمنا القيمة وتم العتق اخذا باقرارهما في أنفسهما لا على العبد فإنه لا يثبت الكذب بمجرد رجوعهما ولو نذر عتق المقيد فقال إن حل قيده بصيغة المجهول الحيامن كان الحال وعتقه ان نقص وزن القيد من عشره فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وامر بحل قيده فظهر كذبهما بعد الحل عتق بحل القيد وظهر انه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به وهو النقص الا على الاحتمال في المسألة السابقة وعلى الاحتمال يضمنان وفي تضمينهما على ما ذكر من حصول العتق بالحل دون النقص اشكال ينشأ من أن الحكم بالعتق لم يحصل (ح) بشهادتهما بل بحل قيده ولم يشهدا به وانما التضمين فيما تعلقت به الشهادة ولأنه اي كلا منهما لو باشر الحل لم يضمن للأصل من غير معارض فعدم الضمان بشهادته بالنقص التي تسبب للحل أولي ومن فقال إن شهادتهما الكاذبة سبب الحل الذي هو سبب عتقه واتلافه فان الحاكم لما ظن العتق بشهادتهما أمر بالحل فيكونان كمن وضع حجرا في الطريق فيعثر به رجل فوقع في بئر حفرت ظلما فإنه ضامن من دون الحافر ولان عتقه حصل بحكم الحاكم المبنى على الشهادة الكاذبة فإنه لو لم يحكم بالعتق أولا لم يأمر بالحل ولو حله أجنبي عن المولى والحاكم الذي ظن العتق بالشهادة بالنقص لم يضمن عالما بالنذر كان أو جاهلا نهاه المالك عنه أولا نقص القيد أولا كان النذر كما تقدم أو قصر على الحل على اشكال الا إذا امره المالك أو علق النذر عليه وعلى النقص وكان ناقصا من الأصل وكون السبب هو النذر لا الحل مع حصول الثواب للمولى بالعتق ولو ضمن لم ينل الا العوض الدنيوي ومن انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه مع التلف به وانه الموجد للسبب والمولى جاعله سببا والموجود هو التلف الموصوف فعله بالقبح كمن القى الغير في النار فإنه المتلف الضامن لا من جعل النار محرقة ومال العبد لولاه كما تقدم في الديون وان علم به حال العتق ولم يستثنه على رأي وفاقا لابن إدريس وغير ممن منع ملكه (مط) والوجه ظاهر وخلافا للصدوق والشيخ وجماعة ممن ملكه ومن منع ملكه لصحيح زرارة وحسنته عن الصادقين (ع) في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد قال فقال إن كان علم فقال إن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق (ع) عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال فتوفي الذي
(١٨٧)