أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته لدلالته على انقطاع التصرف عنه ومن استصحاب الرق إلى الاذاء وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب ولو عجر العبد وامتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما أعتق وللشريك ما بقي كما قال الصادق (ع) في خبر علي بن أبي حمزة ومتى لم يختر العبد فقال إن يسعى فيما بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله إلى غير ذلك من مضامين الاخبار وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما بالحساب فان هاياه مولاه صح كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم وفي مرسل حريز وان لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى وتناولت المهاياة الكسب المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط عندنا لعموم الأدلة وكل ما اكتسبه في يومه اختص به نادرا أو غيره وما اكتسبه في نوبه المولى اختص به كذلك وللعامة قول باستثناء النادر وانه مشترك بينهما مطلقا لان المهاياة معاوضة والنادر مجهول فلا يدخل فيها ثم ما ذكره من جواز امتناع العبد صريح الشيخ وجماعة وهو ظاهر الاخبار الناطقة بأنه فقال إن كان المعتق معسرا خدم بالحصص صريح ما سمعته الان من خبر علي وعن أبي الصباح انه سئل الصادق (ع) عن رجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد فقال إن تعتقني ذرني كما انا أخدمك فإنه أراد فقال إن يستنكح النصف الآخر فقال لا ينبغي له فقال إن يفعل انه لا يكون للمراة فرجان ولا ينبغي له فقال إن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها قال الصدوق وفي رواية أبي بصير مثله الا أنه قال وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ولو كان الشريك المعتق موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا كما في المبسوط لان الميسور لا يسقط بالمعسور ويحتمل العدم لأصالة البراءة فيقصر خلافه على اليقين والنصوص انما تضمنت القدرة على فك الجميع صريحا أو ضمنا والمديون بقدر ماله فصاعدا معسر فلا يجب عليه الفك لأصالة البراءة وتقدم حقوق الديان ودخوله في الفقراء لاستحقاقه الزكاة ولان كلا من الدين والفك يتعلق بذمته لا بالمال فلو وجب الفك وجب التقسيط ولا تقسيط هنا والأقوى وفاقا للارشاد انه موسر خصوصا مع تأجيل الديون لعموم النصوص إذ يصدق عليه ان له مالا يسع الباقي وله التصرف في المال بما شاء ويؤيده انه لو استغرق بعض ديونه ماله فطالبه صاحب دين اخر وجب عليه الأداء وتردد فيه في التحرير والمريض معسر فيما زاد على الثلثان لم ينفذ منجزاته الا في الثلث فلا يسري عتقه فقال إن نقض الثلث عن قيمة الباقي الا فقال إن يزيد قبل الموت والميت معسر مطلقا لانتقال تركته بالموت فلا يسري عتقه الموصى به وان وفى الثلث بالبقية وفاقا للشيخ وابن إدريس وسيأتي قول بالسراية وفى الثلث ولو أيسر الشريك المعتق المعسر عن حصة الشريك كلا أو بعضا بعد تمام العتق يسعى العبد أو غيره لم يتغير الحكم ولم يكن عليه من قيمة البقية شئ للعبد أو لمولاه للأصل من غير معارض وقيل في النهاية وان وقصد الاضرار بالشريك فكه وجوبا فقال إن كان موسرا وبطل عتقه فقال إن كان معسرا وان قصد القربة لم يقوم عليه وإن كان موسرا بل يستسعى العبد في قيمة الباقي لحسن الحلبي وصحيحه انه سئل الصادق (ع) عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال فقال إن كان مضارا كلف فقال إن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر وصحيح محمد بن مسلم قال للصادق (ع) رجل ورث غلاما وله فيها شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام أعتق منه حصة من أعتقه ويستعملونه على قدر مالهم فيه قال وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر (فلا عتق له صح) ودفع ما أورد عليه من منافاة قصد المضارة الاخلاص في التقرب بمنع المنافاة فإنه يقصد تقويم الحصة على الشريك واعتاقه لوجه الله وظني فقال إن المنافاة متحققة لكن لا يبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضميمة تغيبا للحرية ولوجود النص الصحيح من غير معارض وزاد في التهذيب والاستبصار استحباب شرائه الباقي واعتاقه إذا لم يكن مضارا وفى الخلاف اقتصر على التفصيل إذا كان معسرا وألزمه القيمة فقال إن كان موسرا من غير تفصيل لاطلاق الاخبار بتكليف الموسر ذلك وقيل (في المبسوط صح) مع اعساره يستقر الرق في الباقي لنحو صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في جارية كانت بين رجلين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال فقال إن كان موسرا كلف فقال إن يضمن وإن كان معسرا خدمت بالحصص وما تقدم من صحيح محمد بن مسلم والجواب فقال إن عليه الخدمة بتخصص ما لم يفك نفسه كما دلت عليه الأخبار الأخر الشرط الثاني فقال إن يعتق باختياره وفاقا للمشهور لان السراية خلاف الأصل فيقصر على المنصوص والنصوص انما تضمنت الاعتاق سواء كان اختيار المعتق بايقاعه بعد التملك أو قهرا ولو بالتنكيل وان حرم أو كان اختياره بشراء أو اتهاب وغيرهما مما يختاره من أسباب التمليك وان العتق عليه بعده قهر الشمول الاعتاق الاختيار سبب العتق لعدم الفرق بين هذه الأسباب وصيغة العتق وفي الصحيح عن محمد بن ميسر قال الصادق (ع) رجل اعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل ولو ورث شقصا من أبيه مثلا لم يقوم عليه الباقي على رأي وفاقا للمشهور لعدم الاختيار وخلافا للخلاف واستدل باجماع الفرقة واخبارهم ولو اتهب أو اشترى مثلا شقصا من أبيه مثلا اسرى وان لم يكن يعلم الحكم أو كان أباه حين الاتهاب مثلا لاختياره السبب وما سمعته من صحيح محمد بن ميسر واغرب أبو علي فحكم بالسراية فقال إن ورث لا فقال إن اتهب أو قبل الوصية ولو قبل الولي هبة إلى الطفل عنه انعتق لصحة الاتهاب وتملك الطفل بقبول وليه ولو قبل هبة البعض انعتق البعض وفي التقويم للبقية عليه اشكال ينشأ من فقال إن قبول الولي كقبوله كالوكيل بل أقوى ومن دخوله في ملكه بغير اختياره مع مخالفة السراير للأصل فيقصر على المنصوص وهو بالنسبة إلى المعتق ونزول اعتاق الولي منزلة اعتاقه ممنوع وهو الأقوى فان قلنا بوجوب الاعتاق والتقويم؟ لم يكن للولي قبوله فقال إن كان موسرا للضرر وان قيل لم ينفذ الا فقال إن يكون تحمل هذا الضرر على الطفل أصلح له وكذا لا يجوز للولي فقال إن يقبل الوصية للطفل ولا الهبة مع الضرر من غير فقال إن يعارضه مصلحة كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز عن الاكتساب فإنه يوجب عليه نفقته ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز فقال إن يقبل عنه الولي هبة الشقص من أبيه مثلا إذ لا تقويم عليه قطعا الشرط الثالث فقال إن لا يتعلق بمحل السراية حقا لازما كالوقف فإنه يمنع من البيع فلا يصح التقويم ولا الشراء الا على القول فانتقال الوقف إلى الموقوف عليه فاحتمل السراية لعموم الاخبار وثبوت بيع الوقف في موارد فلعله منها ولأنه انعتاق قهري فيكون كما لو عمى أو جذم والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير اي لا يمنع منها شئ من هذه الحقوق اللازمة لان الملك أقوى منها فإذا لم يمنعوا من السراية فهي أولي ولتغليب الحرية ويحتمل العدم لكونها حقوق لازمة مانعة من البيع ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على الأخر للأصل والخروج عن النصوص ولو ترتب العتقان وتقدما على أداء السابق فيه حصة الأخر (فكك) فقال إن شرطنا في انعتاق نصيب الشريك الأداء لقيمة حصة أو كان المعتق الأول معسرا أو غير مضار على القول المحكي فإنه يصح (ح) اعتاق المتأخر ولا تقويم بعد اعتاقه بخلاف ما إذا كان موسرا وحكمنا بعتق الكل باعتاقه فإنه يلغوا المتأخر الشرط الرابع يمكن
(١٨٩)