صحيح أبي العباس سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا قال هو حر وعليه العمالة وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فتزوج أو يتسرى قال عليه مائة دينار وهل يشترط في لزوم الوفاء رضي المملوك بالشرط اشكال من عدم الدخول في عموم المؤمنون عند شروطهم بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يصح شرط شئ منها بدون الرضا ومن عموم الخبرين ونحوهما وملك المولى منافعه والشرط بمنزلة استثناء بعض منها وأقربه العدم في الخدمة دون المال ونحوه لان الخدمة من المنافع المتصلة التابعة للعين أصالة فشرطها ظاهر في الاستثناء بخلاف المال ونحوه للانفصال وعدم التبعية للعين الا إذا حصل وخبر أبي جرير سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له لي مالك وأنت حر يرضى المملوك والمال للسيد ولو شرط اعادته في الرق فقال إن خالف الشرط أعيد فيه مع المخالفة وفاقا للشيخ وجماعة لان المؤمنين عند شروطهم ولان إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه فقال إن هو غارما ان يرده في الرق قال له شرطه وقيل في السراير لا يعاد فيه لان الحر لا يعود رقا والخبر ضعيف مخالف للأصل وعود المكاتب في الرق مجاز فإنه لا يعتق الا إذا وفى مال الكتابة وظاهره صحة العتق لتغليب الحرية ولصدور صيغته الصحيحة وغاية ما بعدها من الشرط الالغاء وفي المختلف ونكت النهاية والارشاد والتحرير بطلان العتق لأنه حينئذ يكون معلقا ولو ابق مدة الخدمة المشروطة كلا أو بعضا لم يعد في الرق الا إذا شرط العود وأمضيناه ولا للمولى عليه الخدمة في مثل المدة لأنها غير المشروط ولكن له المطالبة بأجرة الخدمة وكذا لورثته فقال إن مات ولم يستوفها على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنها حق منظوم فإذا تلفت لزمت قيمتها ونفى الأجرة أبو علي والشيخ في ظاهره للأصل واما صحيح يعقوب بن شعيب سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق جارية واشترط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته الهم أن يستخدموها قال لا فلا يدل على شئ من ذلك ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب في كفارة أو غيرها ولا بعد موت المولى لأنه وصية بالعتق ولخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق عليه السلام فقال إن هشام بن أديم سئلني فقال إن أسئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت فقال لا ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين في ملكه من المؤمنين لخبر بعض الأعين عن الصادق عليه السلام قال من كان مؤمنا فقد أعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ويستحب عتق المؤمن مطلقا كما عرفت في أول الكتاب الا أن يعجز عن الاكتساب فيؤدي عتقه إلى التكفف أو غيره فيخرج عن الاحسان وفي الصحيح عن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن من أعتق النسمة فقال أعتق من اغنى نفسه فيعينه لو أعتقه استحبابا ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا عليه السلام من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عليه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ويكره عتق المخالف لأنه اكرام وإعانة له وعن الصادق عليه السلام ما أغنى الله عن عتق أحدكم يعتقون اليوم ويكون عليها غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا ويدل على الجواز عموم خبر أبي علي بن راشد سئل الجواد عليه السلام فقال إن امرأة من أهلها اعتل صبي لها فقال اللهم أن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة وانما تفضل بعتقها أوان تصرف ثمنها في وجه البر فقال لا يجوز الا عتقها ولكن ما ذكر للمنع من عتق الكافر يجري فيه غير الخبر ويجوز اعتاق المستضعفين من غير كراهية فسئل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم مع أصالة الإباحة وعدم شمول العلة في كراهة عتق المخالف له ويصدق لو ادعى بقوله أنت حرة العفيفة وبقوله أنت حر الكريم الأخلاق لاستصحاب الرق ما لم يعلم المزيل ولا في المزيل من النية ولا يعلم الا من قبله واحتمل الخلاف لمخالفته الظاهر فان ادعى العبد انه علم منه قصد العتق حلف له فان نكل حلف العبد وعتق ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل أو نحو ذلك فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل في السراير بطل النذر لان النكرة أفاد والوحدة وليس منهم أحد يكون أولا وانما يتم لو اعتبر في الأولية السبق على جميع المماليك وهو مماليك وهو ممنوع وقيل في التهذيب والنكت يتخير أيهم شاء بلا قرعة الا أن يموت المولى فالقرعة لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال انما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه ولان الأول إما بمعنى غير المسبوق أو بمعنى السابق غير المسبوق ويصدق كل منهما على كل منهم كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة الشكير الوحدة والأصل البراءة من القرعة مع كونها لما تعين في نفسه ولم يتعين وقيل في المقنع والنهاية يقرع لان المعتق واحد منهم ولا أولوية الا بالقرعة ولصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه ويمكن الحمل على الاستحباب ويحتمل حرية الجميع لان الأولية وجدت في الجميع كما لو قال من سبق فله عشرة فسبق جماعة فان لكل منهم عشرة ويؤيده خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت تواما فقال أعتق كلاهما وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن علي عليه السلام والصادقين عليهما السلام وفيه ضعف لعدم العموم هناك للتنكير بخلاف لفظة من فإنها تعم الواحد والكثير إما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا لعموم لفظة ما ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي وما روى في بعض الكتب عن الصادق عليه السلام أنه قال من أعتق حملا لمملوكته له أو قال لها ما ولدت أو أول ولد تلد فيه فهو حره فذلك جايز وان ولدت توأمين عتقا جميعا ولو ترتبا في الولادة عتق الأول خاصة ويحمل اطلاق الخبر على الدفعة وان نذرت ولو اشتبه الأول أقرع وان نوى بمن أومأ؟
الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعددة انعتق المتعدد قطعا ولو نذر عتق أول ما تلده وولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر لان شرط النذر وجد في الميت وليس محلا للعتق واحتمل الصحة الحمل الذي تلده بعد لأن الظاهر أنه تعلق النذر بأول حي تلده لاستحالة تعلق العتق بالميت وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا وأول من يملك فملك جماعة دفعة وان انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم لشيوع الأول في غير المسبوق حقيقة وان لم يسبق الا تقديرا لكن الوجه في الأول انه فقال إن أراد أول من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل كما هو الظاهر لم ينعتق أحد منهم لعدم الأولية ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له أعتقت عبيدك فقال نعم وانما أراد التصديق دون الانشاء لعتقهم أو لم نعتبره وان قصد الانشاء عتق ذلك البعض خاصة في نفس الامر لان العتق لا يتحقق الا بصيغة وفي الظاهر لأنه انما أقر بعتق عبيده ويصدق على البعض انهم عبيده فلا يؤاخذ بعتق الكل وان ظهر السؤال فيه إذ يسمع من المقر التأويل فضلا عن مثله ولخبر زرعة عن سماعة سئله عن رجل قال لثلاثة مماليك له أنتم أحرار