العتق من نصيبه أولا أي في منطوق الصيغة وإن كان في ضمن الجميع بان أوقع عليه العتق فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا إذ لا عتق قبل ملك وان قلنا هنا بالاعتاق تبعا لنصيبه فلا يصح بعله متبوعا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه حملا له على الصحيح ولزم التقويم عليه والاعتاق للنصف الأخر لكن لو ادعى انه قصد النصف الآخر لكن لو ادعى انه صدق للأصل فان نازعه العبد حلف فان نكل حلف العبد أو أعتق الجميع صح في نصيبه أو في الجميع ولزمه القيمة ومع اجتماع الشرايط للسراية هل يعتق أجمع باللفظ اي صيغة عتق نصيب نفسه دفعة أو على التعاقب بان ينعتق أولا نصيبه ثم يسرى إلى الباقي أو بالأداء لقيمة الباقي أو يكون مراعى فان أدي بان العتق من وقت ايقاعه وان لم يؤد بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه اشكال من الاخبار الناصة على أنه باعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل وجوب القيمة عليه بالافساد إذ لا افساد ما لم ينعتق الكل ولقوله (ع) إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله وفي خبر اخر فهو (خبر كله وفي خبر اخر فهو صح) عتيق وهو خيرة السراير ومن انه لا عتق في غير ملك وللاستصحاب وتضرر الشريك لو هرب المعتق أو تلف ماله ولقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ويؤيده انه فقال إن كان معسرا استقر الرق في الباقي ما لم يفكه المملوك بسعيه وهو خيرة الشيخين وجماعة ومن الجمع بين الاخبار وهو خيرة المبسوط ويتفرع على ذلك (الاختلاف مسائل صح) الأولى للشريك عتق حصته قبل الأداء فقال إن شرطناه في الانعتاق أو ظهوره إما على الأولى فظاهر واما على الثاني فلانه إذا لم يود لم يظهر الانعتاق والأصل العدم وهذا تعجيل عتق له كتعجيل عتق المكاتب وأم الولد والمدبر ويحتمل ظهور البطلان (باللفظ صح) أدي والا يشترطه بل قلنا بالسراية فلا تصح عتقه والوجه ظاهر ويجوز فقال إن يريد بالاشتراط اشتراطه في العتق وبخلافه الباقين ووجه عدم الصحة فقال إن قلنا بالمراعاة انه لا يصح الا في ملك وهو غير معلوم أو المراد بعدم الصحة عدم القطع بها فيقطع بالعدم على القول بالعتق باللفظ ولا يقطع على الأخر بشئ وليس له التصرف فيه بغير العتق من هبة أو بيع أو نحوهما على القولين (اي الأقوال فإنها بمنزلة قولين فان الثالث يرجع إلى الأول صح) وذلك للتشبث بالحرية ويقوى الجواز على اشتراط الأداء في العتق مع علم المعامل بالحال بل مطلقا ولكن يتخير إذا علم ويجوز فقال إن يريد بالقولين ما اراده بقوله والا على التفسير الأخير من القول الأول والثالث ولا شبهة في فقال إن عدم الجواز عليهما أظهر الثانية ثبت الحرية في الجميع قبل الأداء فقال إن لم نشترطه في العتق وان شرطناه في ظهوره فترثه ورثته فقال إن مات ولو قبل الأداء فان فقدت فالعتق ولا شئ للتشريك سوى القيمة إذ لا ولاء له ويثبت احكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره الا انه على الثاني يظهر بالأداء انه كان له احكام الحر الثالثة لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته ويضرب بها الشريك مع الغرماء فقال إن فلس فقال إن لم يشترط الأداء في العتق والا عتق النصيب خاصة الا فقال إن يوسر ثانيا فيؤدى فينعتق الباقي أو يظهر عتقه الرابعة لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق الا قيمتها حين العتق فقال إن لم نشترط الأداء في العتق وان شرطناه في الظهور وسرى العتق فيها وفي الحمد فقال إن اتبعناها الحمل وقيمتها حين العتق يتضمن ذلك وان شرطنا الأداء قوم الولد أيضا يوم سقوطه فقال إن قلنا بالسراية في الحمل أي تبعيته للحاصل فإنه كان انعتق منه (ح) حصته ولما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي ما لم يؤد فحين الأداء يعتبر القيمة أول ما يكون له قيمة وهو يوم السقوط إذ لا قيمة للحمل كما مر غير مرة هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين العتق والا لم يتفاوت الحال على القولين وكذا إذا لم يتبع الحمل لم ينعتق الولد على القولين لكن يقوم عليه (حاملا صح) مجردة عن الحمل فقال إن اعتبرنا القيمة (حين العتق (مط) صح) الخامسة لو مات العبد قبل الأداء مات حرا وعليه القيمة فقال إن لم نشترط الأداء والا مات متبعضا ولم يلزمه شئ وللعامة قول بلزوم القيمة عليه أيضا للزومها قبل الموت السادسة لو ادعى فقال إن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا بيمينه ونصيب المدعى حرا باقراره مجانا لليمين وان لم نشترط الأداء ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا ولو نكل استحق المدعى باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدعى عليه فإنه انما يثبت بها ما ادعاه لنفسه فان دعوه في حق العبد شهادة واليمين المردودة كالاقرار فقال إن البينة في حق المدعى لا المشهود له خاتمة يعتبر القيمة يوم العتق على القولين وفاقا للمبسوط فإنه يوم الاتلاف أو الحيلولة بين المالك ومملوكه وقيل على اشتراط الأداء العبرة بأقصى القيمة منه إلى الأداء لان الاعتاق سبب يدوم اثره إلى التلف فهو كجراحة دامت حتى مات العبد وقيل يوم الأداء لأنه يوم التلف ويضعفان بان التلف هنا مأمور به شرعا فهو غير مضمن وانما المضمن هو الاعتاق ومن البين انه لما أعتق نصيبه كلف بأداء قيمة الباقي (ح) فيستصحب ولو مات قبل الأداء اخذ من تركته فقال إن لم يشترط الأداء في العتق أو ظهوره فإنه (ح) من الديون اللازمة عليه ولو هرب أو أفلس اخر الاخذ حتى يرجع أو يوسر ويؤخذ القيمة شرطنا الأداء أم لا فإنها من الديون أو الحقوق اللازمة لا يفوت بالتأخير والظاهر بقاء الحجر على الشريك في غير العتق من التصرفات فيه إلى الأداء أو الياس منه واحتمل ضعيفا ارتفاعه عنه حذرا من التعطيل عليه بغير بدل ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه وفاقا لأبي علي للأصل وقيل في المبسوط قدم قول الشريك لأنه ينتزع منه نصيبه قهرا فيكون كما لو اختلف الشفيع والمشترى وربما بنى الخلاف على الخلاف في اشتراط الأداء و عدمه إذ على الثاني يكون قد أتلف ملكا ثابتا للشريك فلا ينتزع منه الا بما يقوله ولكن المحقق قدم قول المعتق مع شرط الأداء ولو ادعى الشريك في العبد صناعة تزيد قيمته وأنكرها المعتق قدم قول المعتق قطعا للأصل من غير معارض وللعامة قول تعمل بتقديم الشريك الا فقال إن يكون العبد محسا لها ولم يمض من العتق زمان يمكن تعلمه فيه عادة فيقدم قول الشريك وان مضى زمان يمكن فيه التعلم احتمل قويا تقديم قول المعتق كما في المبسوط ونسبه إلينا لأصالة البراءة وأصالة عدمها واحتمل تقديم قول الشريك لأصالة عدم التجدد اي أصالة تأخر العتق وذلك إذا لم يعلم زمنه أو توزع فيه أو لما كان ينتزع منه قهرا وكانت القيمة الان زايدة كان القول قوله في عدم التجدد هذا على المختار من اعتبار قيمة يوم العتق ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه للأصل وللعام قول بتقديم قول المعتق لأصل البراءة ولو كان العيب موجودا واختلافا في تجدده احتمل تقديم قول المعتق لأصالة البراءة وعدم التجدد تأخر العتق أو لما كان يؤخذ منه القيمة قهرا وقيمته الان ناقصة كان القول قوله في عدم تجدد النقص أو إذا أمكن فقال إن يكون في أصل الخلقة فالأصل عدم التجدد أو لما كان الأصل البراءة كان الأصل عدم التجدد واحتمل تقديم قول الشريك لأصالة برائته من العيب حين الاعتاق وإن كان مما يحتمل الكون في أصل الخلقة فان الأصل فيها الخلو من العيب وهو الأقوى ولو اشترك في العبد ثلاثة واعتق اثنان منهم حصتهما دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو اتفقت لتساويهما في الاتلاف كجارحين جرح أحدهما جراحة والاخر جراحات فسرت فان الدية عليهما بالسوية وللعامة قول بالتفاوت على نسبة الحصتين ولو كان
(١٩٠)