الأرش ولو أعتق بموت المولى ولا باس بالعمل بظاهر الاخبار والفتاوى ومن صحة بيع الخدمة هنا واستثنائها مما لا يصح بيعه من المنافع النصوص ومساعدة الاعتبار من حيث كون المنافع هي المقصودة بالأعيان واما بتنزيل؟ بيع العين على بيعها فلا دليل عليه ولا نعرف به قايلا فإنهم انما إذا ذكروا انه انما يجوز بيع الخدمة وهل له اي للمولى الرجوع في التدبير بعد البيع ونحوه من العقود اللازمة فقال إن لم نقل بكونها رجوعا اشكال من الاستصحاب وعموم ما دل على جواز الرجوع في التدبير من أنه لما انتقل إلى الغير انتقالا لا تزلزل فيه الا بالانعتاق عند موت المولى لم يجز له التصرف فيه وان قلنا به اي بجواز رجوعه في التدبير فلو باعه أو أمهره مثلا ثم رجع في التدبير ففي عوده اي عود الرقبة ملكا مستقرا إلى المشترى أو الزوجة على هذا القول اي القول بان شيئا من هذه العقود ليس رجوعا في التدبير اشكال أقربه ذلك فقال إن قلنا بالانتقال المتزلزل للعين فإنها إذا انتقلت إلى المشترى أو الزوجة لم يعد الا بناقل ولا يصح له الرجوع في التدبير وانما هو دافع للتزلزل موجب لاستقرار الملك ويحتمل العود إلى المولى تنزيلا للرجوع في التدبير منزلة الانعتاق بالموت ولأنه انما انتقل إليه انتقالا متزلزلا ولا دليل على حدوث استقرار الملك له واما فقال إن قلنا بأنه لم ينتقل الا الخدمة فلا اشكال في العود إلى المولى بل لا عود وانما هو بقاء (لما كان صح) الملك ويحتمل العود إلى المولى تنزيلا في الرجوع في التدبير منزلة الانعتاق بالموت ولأنه انما انتقل إليه انتقالا متزلزلا ولا دليل على حدث واستقرار الملك وانما قلنا بأنه لم ينتقل الا الخدمة فلا اشكال في العود إلى المولى لما كان والخدمة للمشترى والزوجة ما حيى المولى إذ لا ناقل لها عنهما وعلى الانتقال المتزلزل لو أعتقه المشترى قبل الرجوع من البايع في التدبير نفذ لكونه في ملكه وعدم منافاته للتزلزل فيه وبطل حق البايع منه وهو لا يوجب عدم النفوذ لان التزلزل لم يكن لحقه ولو دبره المشتري صح لذلك ولم يبطل تدبير البايع لعدم التنافي بل عتق بموت السابق منهما فإن كان هو البايع عتق من الأصل لوصول العوض إليه وإن كان المشتري عتق من الثلث ولو دبره البايع مريضا فنقصت قيمته ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت بين القيمتين كما لو لم يكن له غيره وكانت قيمته ثلثين وباعه مدبرا بعشرة وهي قيمته مدبرا وعادت قيمة الجزء منه أي جزء فرض بفتح التدبير فيه اي كان بحيث إذا انفسخ التدبير في جزء منه عاد إلى قيمته كما أنه إذا انفسخ منه وفى كله عاد إلى قيمته دخلها اي المسألة الدور عندنا معشر القائلين بأنه إذا بطل المبيع في جزء من المبيع بطل في مقابله من الثمن مطلقا ربويا وغيره وعند الشيخ التخصيص لذلك الربوي القايل بان بيع المريض إذا اشتمل على محاباة لا يفي بها الثلث بطل البيع فيما زاد عليه ولم يبطل من الثمن شئ بل كان للمشترى بالثمن مساويه من الثمن وما يفي به الثلث من المحاباة وانما تساوى المذهبان هنا لوقوع الشراء هنا بالقيمة بلا محاباة فلا يمكن فسخ البيع في جزئه اي المبيع مع بقاء ثمنه لاشتماله اي البيع (ح) على عين المشترى فلابد من فقال إن يبطل من الثمن ما يقابل ما بطل فيه التدبير فتوقف العلم بكل مما صح فيه التدبير وما بطل فيه والتركة على العلم بالآخرين فإنه إذا بطل التدبير في جزء عاد إلى قيمته فيزيد التركة فيتوقف العلم بالتركة على العلم به ولا يعلم كمية ما بطل فيه التدبر الا إذا علم كمية التركة فإنه لا يبطل الا فيما زاد على ثلثها وكذا لا يعلم ما صح فيه التدبير الا إذا علم مقدار التركة ولا يعلم الا إذا علم ما صح فيه البيع وهو ما صح فيه التدبير ليعلم ما انتقل إليه من الثمن وطريقه اي طريق تحصيل العلم بكل من ذلك ما مر في أمثاله في الوصايا بان يقول بطل البيع في شئ من العبد وشئ من الثمن فللمولى شئ من العبد وعشرة أشياء من الثمن والكل يعادل عشرين وما عاد إليه من العبد في تقدير ثلاثة أشياء لبطلان التدبير فيه وفرض فقال إن كل جزء منه قبل التدبير كثلاثة أمثاله بعده فيجبر منها العشرة الأشياء يصير عشرة وشيئين يعادل عشرين فالشيئان يعدل عشرة فالشئ خمسة فما عاد إليه من العبد خمسة وهي نصفه وإذا انفسخ تدبيره صار خمسة عشر ومن الثمن خمسة وعشرون المجموع هي ثلثا التركة أو يقول صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن فللمولى عبدا لأشياء ومن الثمن شئ والشئ الذي صح فيه البيع بمنزلة ثلاثة أشياء لأنه يحسب على العبد ما نقص من الثمن بالتدبير فرد عليه الشئ من الثمن فله العبد الا الشيئين والعبد كان ثلثين فماله يعادل عشرين والشيئان يعادلان عشرة فالشئ خمسة فصح البيع في خمسة من العبد على نصفه بخمسة من الثمن وعاد إلى المولى نصف العبد مع خمسه من الثمن والكل عشرون ولا يشكل بتقسيط الثمن على العبد بالسوية هنا مع تفاوت قيمة الجزئين اي الذي صح فيه البيع والذي بطل فيه فإنه المفروض ومن البين فقال إن الثمن انما يقسط بالسوية إذا تساوت اجزاء المبيع قيمة لأنه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صح البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن بمثاله فالتقسيط انما يعتبر بصحة البيع وبالصفة التي له مع صحة البيع وهو أي التقسيط هنا اعتبر (كك) للتساوي بين الأجزاء بهذين الاعتبارين فان الزيادة انما حصلت هنا باعتبار بطلان البيع وانفساخ التدبير وانما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحة في جزء والبطلان في اخر واعتبار التدبير الذي هو الصفة حال صحة البيع في جزء وانفساخه ولو لم يعد قيمة الجزء بانفساخ التدبير فيه خاصة فان قلنا بصحة التدبير واجرائه مجرى الاتلاف دون التصرف كما مر احتماله صح التدبير والبيع في الجميع لكونه كالاتلاف والبيع لانتفاء قيمة الفايدة بانفساخه لعدم عود أزيد من العشرة إلى الورثة وقد حصلت بالبيع وان قلنا ببطلانه اي التدبير لكونه تصرفا فيما زاد على الثلث فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع اي كان التشقيص بالبيع أيضا منقصا للقيمة موجبا للتصرف في الزايد على الثلث بطلا أي البيع والتدبير معا وان عادت القيمة بتشقيص البيع اي معه دون التدبير اي كان التدبير منقصا للقيمة وتساوى مع الكل والبعض في عدم ايجابه نقصا فيها فالأقوى صحتها معا واجراؤه اي مجموعها اي بيعه مدبرا أو بيعه أو تدبيره مجرى تدبير الشريك للمريض حصة؟ الموجب لنقص قيمة المجموع فإنه إذا صح البيع وقد اتباعه مدبرا فكأنه الذي دبره ولم يوجب البيع نقصا في القيمة صح في الكل ولما صح صح التدبير لأنه باعه مدبرا ولما لم يكن فرق بين تدبير الكل وتدبير البعض في النقص صح في الكل ولم يبطله ما أوجبه من النقص ويحتمل بطلانهما معا فقال إن قلنا برد الملك إلى المشترى إذا باعه مدبرا مع رجوع الملك في التدبير بناء على الانتقال المتزلزل كما عرفت وذلك لانتقاله (ح) إلى المشتري مدبرا فيلزم من صحة البيع صحة التدبير كالبيع بشرط العتق ولأنه فايدة لابطال التدبير لرد الملك إلى المشترى والتدبير باطل لكونه تصرفا فيما زاد على الثلث فيبطل البيع أيضا واحتمال صحتها على هذا التقدير؟ نظرا إلى ما تقدم من انتفاء المانع من صحة البيع فيصح ويلزم منه صحة التدبير والحاصل فقال إن التدبير بنفسه باطل بناء على كونه تصرفا في الزايد على الثلث والبيع بنفسه صحيح لأنه لا يستلزم محاباة وتصرف في الزايد فإذا اجتمعا كما في المسألة احتمل سريان صحة البيع إلى التدبير فيصحا والعكس فيبطلا وان قلنا بعود الملك إلى البايع فقال إن باع مدبرا ثم رجع في التدبير احتمل بطلان التدبير (لاستلزامه التصرف في أكثر من الثلث وعدم صح) استلزام صحة البيع لصحته وصحة البيع لكونه في خدمته ولكن من الثلث مع المحاباة فيها فان زادت على الثلث استخرجت بالجبر فيرجع المدبر عينا وخدمة إلى الورثة بعد الموت لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى مع بطلان التدبير واحتمل بطلانهما لأنه انما باع خدمته مدبرا وصحتهما لاستلزام صحة هذا البيع صحة التدبير تنبيه الولاء على قول الشيخ بعدم ابطال البيع التدبير وانصرافه إلى الخدمة للبايع إذا بقي المملوك إلى فقال إن مات ولم ينفسخ تدبيره بشئ إما فقال إن فسرنا كلام الشيخ بالانتقال المتزلزل فيحتمل فقال إن يكون كذلك لاستناد العتق إلى التدبير وأن يكون للمشترى لكونه كمشروط العتق والأول هذا الوجه وعلى بطلان التدبير فلا اشكال في انتفاء الولاء ما لم يطرء عليه عتق اخر
(٢٠٢)