التدبير فإنه وصيته ولو أعتق المريض مماليك وأوصى به وظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية لخروجهم من الثلث ظاهرا حكم ببطلان العتق فان قال الورثة نحن نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب وفاقا للشيخ نفوذه لان المانع من نفوذه الدين وقد سقط بضمان الورثة أو أدائهم ويحتمل عدمه لان الدين مانع فوقع باطلا حين وقع ولا يصح بزوال المانع بعده إذ لا يكفى في تحقق الشئ بل لابد فيه معه من وجود الموجب ولا يكفى وجوده حين كان المانع وانما يتم فقال إن كان المانع دون استقراره وتغليب الحرية يقوى الثاني ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة لان صاحب الدين شريك فيه فلم يصح الاقراع والقسمة مع غيبته واحتمل الصحة ويرجع نصف العبد رقا فإنه انما يبطل لو تضمن تضييع حق الشريك وليس كذلك فإنها انما عينت العتق وانما للداين حق في نصف كل منهم فإذا رجع نصف المقروع رقا فقد جمع بين الحقين هذا فقال إن تعلق الدين بالتركة والا فالصحة متعينة ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع وان أعتقهم (وعرف الخلاف صح) في مرضه ظهر صحة في الجميع ويكون كسبهم من حين الخلاف إلى؟
وان كانوا بيعوا ظهر انه بطل البيع وكذا لو كانوا زوجوهم بغير اذنهم وأجزنا ذلك لمولى العبد ظهر فساد التزويج لان الوارث ليس مولى لهم ولو كان تزوج أحدهم بغير اذن سيده اي الوارث ظهر انه كان نكاحه صحيحا ولا ولاية له عليه ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين فقال إن نقص الأول عن الثلثين ولو علق في الصحة نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال لتقدم السبب وانتفاء التهمة واحتمل في التحرير كونه من الثلث الصدق كونه من منجزات المريض ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه منه فان شهد اخر منهم وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع وكذا لو حلف مع شهادة واحد مرضى كما مر والا مضى في نصيبهما خاصة ولا يكلف أحدهما شراء الباقي لأنهما لم يعتقا ولكن يستسعى المملوك لصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما (ع) عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم فقال إن الميت أعتقه قال فقال إن كان الشاهد مريضا لم يضمن وجازت شهادته واستسعى العبد فيما كان للورثة ونحوه خبر منصور عن الصادق (ع) ولو شهد اثنان مرضيان على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي فان رجعا بعد الغرم غرما قيمة العبد أجمع لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه الا فقال إن يشهد اخر فقال إن يعتقه قبل شهادتهما فيسقط الضمان ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق اخر هو ثلث تركته ثم رجع الأولان فان سبق تاريخ متعلق شهادتهما ولم يكذب الورثة رجوعهما بشرط فقال إن لا يصدقوه أيضا بل يسكتوا (والأظهر ولم يصدف) عتق الأول عملا بالحجة للشرعية من غير معارض فان الشهادة الثانية لا تعارضها لضبط التاريخ وخصوصا إذا كذبوا الرجوع وصدقوا الشهادة ولما رجعا بعد الحكم لم يقبل رجوعهما ولم يغرما شيئا للورثة ولا للعبد الثاني للأصل وعدم تفويتهما شرعا على اخذ شئ لحكم الشرع بعتق الأول ورق الثاني ويحتمل قويا الزامها بشرائط الثاني بهما كان من الثمن وعتقه وضمانها منافعة لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها اي مع اعترافها بكذبها فاعترفا بالتفويت عليه ويلزم الورثة الرضا بقيام الحجة الشرعية بعتقه بدون معارض وقد يمنع الزامها بذلك وتغرم؟
لما فقال إن السبب في عدم انعتاقه قصور الثلث مع عدم إجازة الوارث لا شهادتهما الكاذبة وضعفه ظاهر وان صدقوهما في الرجوع وكذبوهما شهادتهما عتق الثاني لأنه ثبت عتق عبد هو ثلث وانما النزاع في التعيين فلما كذبوا البينة الأولى فكأنهم وافقوا الثانية في عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول لأنها فوت (رق)؟ عليهم بشهادتهما المرجوع عنها فان أخذوا القيمة ثم عتقوا التمام الثاني لأنه ثلث التركة والا كان اعتبر الشاهدان كان الأول تالفا من التركة وعتق من الثاني ثلث الباقي منها وان تأخر تاريخ شهادة الثانية بطل عتق المحكوم بعتقه لقيام الحجة الشرعية بما ينافيه من غير معارض لها ولم يغرما شيئا كذبا أنفسهما أم لا ولو كانت اي البينتان مطلقين أو إحديهما أو اتفق التاريخان أقرع لحصول العلم اتفقا بما عليه من عتق عبد هو ثلث والابهام في عينه لتعارضهما إذ لا عبرة برجوعهما في حق الغير وهو العبد الأول ولا ملخص الا بالقرعة ولابد من فقال إن يراد باتفاق التاريخين الاتفاق عرفا فإنه مع الاتفاق حقيقة يثبت وقوع العتق عليهما معا (في فقال إن ) وهو يستلزم عتق نصف كل منهما بلا قرعة الا فقال إن (يق) بالسراية فتجرى القرعة كما احتمله فيما إذا أعتق ثلث كل واحد من ثلاثة لعبد لا مال له سواهم وإذا أقرع فان خرجت على الثاني عتق وبطل عتق الأول لقيام الحجة بما ينافيه الا فقال إن يكذب الورثة شهادة الأخيرين بتقريب الآتي ولا غرم على الأوليين وهو ظاهر ولا على الثانيين وان كذبوهما إذ لا بينة لهم على الاتلاف (بغير حق صح) ولأنه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب وان خرجت على الأول عتق أي ظهر صحة عتقه ثم الورثة فقال إن كذبوا الأوليين في شهادتهما عتق الثاني فقال إن لم يكذبوا الآخرين؟ أيضا لان تكذيبهم مع حصول العلم بعتق عبد وثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت الشاهدين رق بغير حق باعترافهما وان كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا عليها بشئ لاعترافهم بأنهما لم يفوتا عليهم بغير حق خاتمة في كيفية القرعة إذا احتيج إليها عتق ثلث عبيد ولم يعينه أو أعتقهم أجمع مريضا وأوصى به ولا مال له غيرهم احتيج إلى القرعة وتختلف الكيفية باختلاف الفروض فالفروض ستة الأول فقال إن يكون لهم ثلثا (تصبح؟ صح) صحيح عددا وقيمة كثلاثة أو ستة أو تسعة ثلث واحدة ولا مال له سواهم فيقسمون ثلاثة أقسام متساوية أو قيمة قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلث رقاع في واحدة حرية وفى آخرين رقية ويستر الرقاع ثم يقال لرجل لم يحضر أو كان في حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أميا اخرج على اسم هذا القسم فان خرجت رقعة الحرية عتق وان خرجت رقعة الرق (عد صح) رق وأخرجت أخرى على اسم اخر فان خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وان خرجت رقعة (الرق) عتق الثالث قطعا أو يكتب اسم كل قسم واحدا أو أكثر في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان وان اخرج على الرقية جاز ورق المسمون فيها ثم يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث وان اخرج الأولى على الرقية والثانية على الحرية جاز أيضا وعتق المسمون فيها ورق الثالث لكنهما يشتملان على ما لا حاجة إليه والأولى افراد كل واحد برقعة كما سيأتي الثاني يمكن قسمتهم أثلاثا عددا وقيمة وقيمتهم مختلفة لكن يمكن التعديل فيها كستة قيمة كل واحد من آخرين الفان وقيمة كل واحد من الباقين (اثنين منهم ثلاثة آلاف وقيمة كل واحد صح) الف فيكون التركة اثنى عشر ويمكن فقال إن يجعل كل عبدين ثلث التركة بالقيمة فيجعل الأوسطين جزء إذ قيمتهما أربعة آلاف هي الثلث وواحد من الأوليين واخر من الآخرين جزء وكذا يجعل الجزء الثالث الأخر من الأوليين واخر من الآخرين ويعتمد القرعة كما تقدم من أحد الوجهين الثالث فقال إن يكون عددهم إذا ما قسموا أثلاثا متساويا ولكن قيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل انما يمكن التعديل بكل منهما اي العدد والقيمة منفردا كان يكونوا ستة ويكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا وانما يعتبر التعديل بالقيمة لا بالعدد فان العبرة بثلث التركة خلافا لبعض العامة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا في أنه لا يعتق الا الثلث قيمة فجعل الذي قيمته الف جزء والذين قيمتهما الف جزء والثلاثة الأخر جزء ثم يقرع كما تقدم من الوجهين الرابع ان يكون تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم الف وقيمة اثنين الف وقيمة أربعة الف فيعدلون بالقيمة أيضا ويقرع بأحد الوجهين الخامس فقال إن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة؟ قيمة اثنين الف تساوت قيمتهما أم لا وكذا الباقي لكن مع الاختلاف يجب فقال إن لا يتحقق ففيهم اثنان قيمتهما الف الا مرة وكذا الباقيان وقيمة اثنين سبع مائة وقيمة اثنين خمسمائة فيقسمهم أثلاثا بالعدد على وجه يتقاربون في القيمة فيجعل كل اثنين يقارب القسمين الباقيين قيمة قسما فيجعل المتوسطين الذين قيمتهما سبعمائة