أي الحد عليها فإنه لا يثبت الا بثبوت الزنا ولا يثبت الا بأربعة شهود أو الاقرار أربعا ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث لعدم التلاعن الموجب للبينونة وعليه الحد للوارث لأنه حق آدمي وحقوق الآدميين يورث خلافا لبعض العامة فجعله من حقوق الله ولم يورثه وله دفعه باللعان وفاقا للشيخ وجماعة ولعلهم أرادوا التعانه كما يرشد إليه عبارة الكتاب فإنه ربما لم يمكن الوارث الالتعان فإنه انما يمكنه إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم بكذبه والدليل على جواز دفعه باللعان انه لا يعلق لسقوط الحق بالتعان الزوجة ليفوت بموتها وانما يتعلق بالتعانه فله الدفع به قيل في النهاية و الخلاف ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث له ولا حد عليه للاجماع كما ادعاه في الخلاف ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير أن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وان أتى أحد من أوليائها فقال إن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها وخبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) في رجل قذف فخرج وقد توفيت قال يجبر واحدة من ثنتين فيقال له فقال إن شئت ألزمت نفسك بالذنب فيقام فيك الحد فيعطى الميراث وان شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك والأقرب وفاقا للسرائر والمبسوط انه لا لعان بينه وبين الوارث لأنه خلاف الأصل يقتصر على موضع اليقين والخبران ضعيفان و ثبوت الميراث وان لاعن الوارث لعموم أية الإرث وانما علم سقوطه بتلاعن الزوجين ولو ماتت بعد اكمال لعانه وقبل اكمال لعانها شرعت فيه أم لا فهو كالموت قبل اللعان في الميراث لعدم التلاعن ويأتي على قول النهاية انه فقال إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفى الإرث ولو مات حينئذ ورثته لذلك و لو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به أي يعين ما قذفها به أولا قيل في الخلاف والمبسوط لا حد عليه لاتحاد القذف وان تكرر لفظه فإنما هو تأكيد وأصالة البراءة وللاجماع والاخبار كما في الخلاف والأقرب ثبوته وفاقا للمحقق لتعدد القذف وان اتحد المقذوف به وكذا الخلاف لو تلاعنا والأقرب سقوطه وفاقا للشيخ والمحقق لان اللعان بمنزلة البينة أو الاقرار أو النكول ويحتمل ثبوت الحد لعموم أية الفرية وانتفاء دليل على السقوط فان اللعان انما أسقط الحد بالقذف السابق ولم يثبت المقذوف به بالبينة ولا بالاقرار إما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد لان اللعان حجة يختص بالزوج وانما يسقط الحصانة في حقه وان صار أيضا باللعان أجنبيا ولو قذفها فاقر ت ولو مرة ثم قذفها به الزوج والأجنبي فلا حد لأنها باقرارها أسقطت الحصانة والحد و العقلاء يؤاخذون باقرارهم ولو لاعن ونكلت ثم قذفها الأجنبي قيل في المبسوط والخلاف لا حد لان اللعان والنكول كالبينة ولا حد في القذف بما ثبت بالبينة والأقرب وفاقا للمحقق ثبوته لعموم أية الرمي ومنع سقوط الحصانة بمجرد ذلك وتنزله منزلة البينة مطلقا ولو شهد بزناها أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي وفاقا لظاهر المفيد وابن زهرة ويسقط حد الزوج باللعان لخبر زرارة عن أحدهما (ع) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلاعن ويجلد الآخرون يؤيده قوله (ع) لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فقال إن كان الخطاب للأزواج وقيل في النهاية بذلك فقال إن اختلت بعض الشرايط والا ثبت الزنا وحدت جمعا بين ذلك الخبر وخبر إبراهيم بن نعيم و سئل الصادق (ع) عن أربعة شهدوا على امرأة؟ بالزنا أحدهم زوجها قال يجوز شهادتهم وهو في الحقيقة في طرف النقيض للقول الأول إذ لا خلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط ويؤيده قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم من جعل (أنفسهم من صح) الشهداء وصدق الشهداء على الثلاثة وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فقال إن كان الخطاب للحكام فإنه يعم الزوج وأصالة عدم الفرق بين الزوج وغيره بل أولويته بالقبول لما فيه من هتك عرضه وقيل في الوسيلة والسرائر والجامع أو سبق الزوج بالقذف والا حدت جمعا بين الخبرين وعملا بظواهر الآيات فان قوله تعالى لو جاؤوا عليه بأربعة شهداء فيمن ابتدء بالقذف بخلاف الباقين وفي ئر؟ لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء الا نفسه لان شهادة الثلاثة غير معتد به الا بانضمام شهادة الرابع فكأنها لم يكن في الحكم وهم وان لم يصرحوا بالاختلال لكنه معلوم وجمع الصدوق بين الخبرين بناء على ما اختاره من أنه لا لعان الا إذا نفى الولد بأنه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة والا حد الثلاثة ولاعنها أبو علي بأنه ان دخل بها لاعنها وحد الباقون والا كان أحد الأربعة بناء على اشتراط اللعان بالدخول وإذا كانت المرأة غير برز لا يخرج إلى مجالس الرجال انفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج وكذا لو كانت حايضا واللعان في المسجد وفي المبسوط ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وروى أصحابنا فقال إن أقله واحد ولا يشترط حضورهما معا حين اللعان للأصل فلو لاعن في المسجد وهي على بابه أو في منزلها جاز الا على القول بوجوب قيامهما عند الحاكم عند لعان كل منهما واللعان ايمان وليس شهادات وفاقا للشيخ وجماعة لصحته من الفاسق والكافر ولقوله تعالى بالله انه لمن الصادقين وقوله بالله انه لمن الكاذبين وقوله (ع) لهلال بن أمية احلف بالله الذي لا اله الا هو انك لصادق وقوله (ع) بعد التلاعن لولا الايمان لكان لي ولها شأن ولان كلا منهما يلاعن لنفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه ولأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه وقوله فيصح من الأعمى كما يحتمل تفريع الصحة على كونه ايمانا يحتمل التعليل فان من الأدلة كما في ط؟ انه يصح من الأعمى ولو كان شهادات لم يصح منه وخلافا لأبي علي لظاهر قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات ويؤيده فقال إن محمد بن سليمان سئل الجواد (ع) كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا فقال الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له وكيف علمت أنها فاعله قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهدين وللاخبار الناطقة بلفظ الشهادة
(١٧٩)