وقال ابن أبي المجد وكذا في رش ماء الورد.
وقال في الفروع وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامه وجهين قال وجوازه أظهر.
وقال في آدابه الأولى جوازه.
وقال في الرعاية الكبرى ولا يلقم جليسه ولا يفسح له إلا بأذن رب الطعام.
وقال الشيخ عبد القادر يكره أن يلقم من حضر معه لأنه يأكل ويتلف بأكله على ملك صاحبه على وجه الإباحة.
وقال بعض الأصحاب من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام.
قال في الآداب وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف في ذلك لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح.
وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك.
والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك.
وتقدم كلامه في الفروع.
وقال في الفنون كنت أقول لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ولا لسنور حتى وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء انتهى.
ويسن أن يغض طرفه عن جليسه.
قال الشيخ عبد القادر من الآداب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين انتهى.