وإن كان في عدة كافر فجزم المصنف هنا أنه يفرق بينهما وهو المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والبلغة والشرح وشرح بن منجا والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم.
وعنه لا يفرق بينهما نص عليه صححه في النظم وقدمه في الرعاية الكبرى.
وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع.
تنبيه شمل كلامه ولو كانت حبلى من زنا قبل العقد وهو أحد الوجهين أو الروايتين.
أحدهما يفرق بينهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
جزم به في المنور وهو الصواب.
والثاني لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وأما إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها فجزم المصنف بأن يفرق بينهما وهو المذهب.
جزم به في الخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم به في المذهب في الأولى.
وقيل لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وأما إذا استدام مطلقته ثلاثة وهو معتقد حله فجزم المصنف أنه يفرق بينهما وهو المذهب.
قال في الفروع لم يقر على الأصح.
وجزم به في الخلاصة والمنور والوجيز وغيرهم.