____________________
في التحرير (1) والإرشاد (2)، وجماعة (3)، لأصالة البراءة من اشتراطه، وإطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود (4)، وحل البيع، وللاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا. بل ادعى ابن إدريس (5) الاجماع عليه هنا أيضا. وهي دعوى في محل النزاع.
وثانيها: اشتراطه مطلقا. اختاره الشيخ في الخلاف (6)، وتبعه عليه جماعة (7)، واستقربه الشهيد (8) (رحمه الله). ووجهه أن مكان التسليم مما تختلف فيه الأغراض، ويختلف باعتباره الثمن والرغبات، فإنه قد يكون بعيدا عن المشتري فلا يرغب في تكثير الثمن ولا في الشراء وعلى بعض الوجوه، وقد يكون قريبا فينعكس الحكم. وكذا القول في البائع. ولأن المطالبة بالمبيع فرع ثبوته في الذمة واستحقاق المطالبة به، وذلك في السلم المؤجل غير معلوم، لأنه إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع. وبهذا يفرق بينه وبين القرض، حيث انصرف إلى مكان العقد. وكذا البيع. ولا يلزم مثله في بيع النسيئة، لخروجه بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وإلا لكان الدليل قائما فيه، فلا يلحق به المختلف فيه.
وثالثها: التفصيل، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله، وإلا فلا. اختاره الشيخ في المبسوط (9). ووجهه يعلم مما تقدم، فإن الأغراض إنما تختلف في محل يفتقر
وثانيها: اشتراطه مطلقا. اختاره الشيخ في الخلاف (6)، وتبعه عليه جماعة (7)، واستقربه الشهيد (8) (رحمه الله). ووجهه أن مكان التسليم مما تختلف فيه الأغراض، ويختلف باعتباره الثمن والرغبات، فإنه قد يكون بعيدا عن المشتري فلا يرغب في تكثير الثمن ولا في الشراء وعلى بعض الوجوه، وقد يكون قريبا فينعكس الحكم. وكذا القول في البائع. ولأن المطالبة بالمبيع فرع ثبوته في الذمة واستحقاق المطالبة به، وذلك في السلم المؤجل غير معلوم، لأنه إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع. وبهذا يفرق بينه وبين القرض، حيث انصرف إلى مكان العقد. وكذا البيع. ولا يلزم مثله في بيع النسيئة، لخروجه بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وإلا لكان الدليل قائما فيه، فلا يلحق به المختلف فيه.
وثالثها: التفصيل، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله، وإلا فلا. اختاره الشيخ في المبسوط (9). ووجهه يعلم مما تقدم، فإن الأغراض إنما تختلف في محل يفتقر