____________________
أشبه ".
الأصل في الشهر عند الاطلاق، الهلالي، وإنما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي. فمتى كان الأجل شهرا واحدا، وكان العقد في أوله، اعتبر الهلالي، وإن كان في أثنائه فالعددي. ولو كان الأجل شهرين فصاعدا ووقع في أثنائه، ففي اعتبار الشهر بأيهما ثلاثة أقوال، أشار المصنف إلى اثنين منها:
أحدها: اعتبار الشهرين بالهلالي. أما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا.
وأما الأول فلصدق مضي القدر الحاصل منه عرفا، كنصفه وثلثه مثلا، فيتم من الثالث قدر ما فات منه، حتى لو كان ناقصا كفى اكمال ما يتم تسعة وعشرين يوما، لأن النقص جاء في آخره، وهو من جملة الأجل، والفائت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان. وهذا هو الذي حكاه المصنف أولا.
وثانيها: اعتبار ما عدا الأول هلاليا، ويتم الأول ثلاثين. أما الأول فلصدق الشهر الهلالي عليه. وأما الثاني، وهو الأول المنكسر، فلأنه باهلال الثاني لا يصدق عليه أنه شهر هلالي، فيكون عدديا. ولا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي، لئلا يلزم إطراح المنكسر، وتأخر الأجل عن العقد مع الاطلاق. وحينئذ فيكمل الأول ثلاثين بعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكثر. وهذا هو قول الأكثر.
وثالثها: انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد. ووجهه أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله إلا بعد انقضاء الأول، فالأيام الباقية إما أن لا تحسب من أحدهما، أو من الثاني، وكلاهما محال، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول بعدد ما فات منه من الثاني، فينكسر الثاني، وهكذا. وإلى هذا القول ذهب الشيخ (1) في أحد قوليه.
والأوسط أوسط لما مر، ولأن الأشهر الباقية يمكن إجزاؤها على حكم
الأصل في الشهر عند الاطلاق، الهلالي، وإنما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي. فمتى كان الأجل شهرا واحدا، وكان العقد في أوله، اعتبر الهلالي، وإن كان في أثنائه فالعددي. ولو كان الأجل شهرين فصاعدا ووقع في أثنائه، ففي اعتبار الشهر بأيهما ثلاثة أقوال، أشار المصنف إلى اثنين منها:
أحدها: اعتبار الشهرين بالهلالي. أما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا.
وأما الأول فلصدق مضي القدر الحاصل منه عرفا، كنصفه وثلثه مثلا، فيتم من الثالث قدر ما فات منه، حتى لو كان ناقصا كفى اكمال ما يتم تسعة وعشرين يوما، لأن النقص جاء في آخره، وهو من جملة الأجل، والفائت من الأول لا يختلف بالزيادة والنقصان. وهذا هو الذي حكاه المصنف أولا.
وثانيها: اعتبار ما عدا الأول هلاليا، ويتم الأول ثلاثين. أما الأول فلصدق الشهر الهلالي عليه. وأما الثاني، وهو الأول المنكسر، فلأنه باهلال الثاني لا يصدق عليه أنه شهر هلالي، فيكون عدديا. ولا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي، لئلا يلزم إطراح المنكسر، وتأخر الأجل عن العقد مع الاطلاق. وحينئذ فيكمل الأول ثلاثين بعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكثر. وهذا هو قول الأكثر.
وثالثها: انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد. ووجهه أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله إلا بعد انقضاء الأول، فالأيام الباقية إما أن لا تحسب من أحدهما، أو من الثاني، وكلاهما محال، أو من الأول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الأول بعدد ما فات منه من الثاني، فينكسر الثاني، وهكذا. وإلى هذا القول ذهب الشيخ (1) في أحد قوليه.
والأوسط أوسط لما مر، ولأن الأشهر الباقية يمكن إجزاؤها على حكم