وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه: كالحيوان والألبان، والسمون، والشحوم (1)، والأطياب، والثياب، والثمار، والأدوية، وفي شاة لبون ويلزم ما من شأنها وحامل وذات ولد.
ولا يجوز في اللحم، والخبز، والجلد، والنبل المعمول، والجواهر، واللآلي، والعقار، والأرض.
ولو (2) قال: إلى ربيع حمل على الأول، وكذا الخميس (3)، وإلى شهرين حل (4) بآخرهما، وإلى شهر كذا بأوله.
وليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، وإلا انصرف إلى بلد العقد.
ولا يجوز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده قبل قبضه (5) على البائع وغيره.
ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد.
ويقدم قول مدعى القبض التفرق، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف.
المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما، وقدر الربح والوضيعة، فيقول: اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم علي بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأس