____________________
إنما حمل على أولهما مع كونه مشتركا، لتعليقه الأجل على الاسم المعين، وهو يصدق بالأول. ويعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به، كما مر. ومثله التأجيل إلى يوم معين من أيام الأسبوع، كالخميس والجمعة، مع احتمال البطلان في الجميع مع عدم التعيين، للاشتراك، والشك في حمله على الأول.
وفرق في التذكرة (1) بين الأول والثاني، فحكم في الثاني - وهو اليوم - بحمله على الأول لدلالة العرف عليه، وتردد في الأول. والمعتمد التسوية بينهما في الحمل على الأول.
فإن قلت: قد شرطت في الصحة علمهما بذلك، وقصدهما إليه، ومع ذلك كيف يتجه احتمال البطلان؟! لأنهما إذا قصدا إلى الأول، أو الثاني واتفقا عليه صح قطعا، لعدم الاشتباه والاختلاف، ومع عدم القصد إلى معين لا مجال للصحة، فكيف يتوجه الوجهان على نحو واحد؟!.
قلت منشأ الاحتمالين من الشك في دلالة اللفظ المشترك على المعنى (2) من معانيه أم لا. فمن حمله على الأول زعم أن إطلاق اللفظ دال عليه، إما عرفا، أو مطلقا، نظرا إلى تعليقه على اسم فمتى دخل الأول صدق الاسم، فلا يعتبر غيره، وإذا كان الاطلاق دالا على الأول حمل عاليه اللفظ، لأنه مدلوله. ومن حكم بالبطلان نظرا إلى اشتراك اللفظ واحتماله للأمرين على السواء، فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما.
وإذا تقرر ذلك وكان اعتقاد المتعاقدين وفهمهما انصرافه إلى الأول كان اطلاقهما في قوة إرادة الأول، وإن لم يكن لهما اعتقاد ذلك، سواء اعتقد نقيضه أم لا،
وفرق في التذكرة (1) بين الأول والثاني، فحكم في الثاني - وهو اليوم - بحمله على الأول لدلالة العرف عليه، وتردد في الأول. والمعتمد التسوية بينهما في الحمل على الأول.
فإن قلت: قد شرطت في الصحة علمهما بذلك، وقصدهما إليه، ومع ذلك كيف يتجه احتمال البطلان؟! لأنهما إذا قصدا إلى الأول، أو الثاني واتفقا عليه صح قطعا، لعدم الاشتباه والاختلاف، ومع عدم القصد إلى معين لا مجال للصحة، فكيف يتوجه الوجهان على نحو واحد؟!.
قلت منشأ الاحتمالين من الشك في دلالة اللفظ المشترك على المعنى (2) من معانيه أم لا. فمن حمله على الأول زعم أن إطلاق اللفظ دال عليه، إما عرفا، أو مطلقا، نظرا إلى تعليقه على اسم فمتى دخل الأول صدق الاسم، فلا يعتبر غيره، وإذا كان الاطلاق دالا على الأول حمل عاليه اللفظ، لأنه مدلوله. ومن حكم بالبطلان نظرا إلى اشتراك اللفظ واحتماله للأمرين على السواء، فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما.
وإذا تقرر ذلك وكان اعتقاد المتعاقدين وفهمهما انصرافه إلى الأول كان اطلاقهما في قوة إرادة الأول، وإن لم يكن لهما اعتقاد ذلك، سواء اعتقد نقيضه أم لا،