وقيل: يتمه ثلاثين يوما. وهو أشبه.
____________________
لأنه المرجع حيث لا يكون للفظ حقيقة شرعية. وهذا بخلاف ما لو كان الشهر مطلقا، كما لو جعل الأجل إلى شهر، فإنه يتم بآخره، لدلالة العرف عليه أيضا، وبقرينة أنه لولا ذلك لخلا السلم من الأجل، وقد صرحا به.
وفرق الشهيد (رحمه الله) بينهما في بعض تحقيقاته، مع اشتراكهما في انتهاء الغاية، بأن المغيا في المبهم مسمى المدة، وهو لا يصدق إلا بالمجموع، والمغيا في المعين مسمى المعين، وهو يصدق بأول جزء منه، ضرورة صدق الشهر - كصفر مثلا - بأول جزء منه.
وفيه نظر، لأن المطلق لما حمل على الشهر المتصل، وهو الهلالي إن اتفق وإلا فثلاثون يوما، كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع المركب من الأيام المخصوصة المتصل بالعقد، فإن صدقت الغاية بأولها ثبت الحكم فيهما. وإنما الفارق العرف الدال على خروج الأول ودخول الثاني، كما دل على خروج بعض الغايات ودخول بعض في نظائره.
ويشكل الحكم في المعين لو كان العقد في أوله، وجعلاه الغاية فإن الحكم بخروجه يوجب خلو العقد من الأجل، وقد ذكراه. والحكم بدخوله أجمع يخالف القاعدة الحاكمة بخروج المعين.
ويمكن السلامة من المحذور الأول - إن لم يعتبر الأجل في صحة العقد - بأن ذكر الأجل على هذا الوجه بمنزلة التصريح بالحلول، لأنه لازمة، وإن كان بصورة الأجل، فيصح حالا، كما لو صرحا به. أما مع اعتبار ذكر الأجل فيمكن ترجيح آخره تحصيلا للصحة وإن خالف الظاهر، والبطلان لفقد شرط الصحة. ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي غير لازم، لأن البطلان حكم شرعي أيضا. وهذا هو الأجود، بناء على اعتبار الأجل.
قوله: " ولو قال إلى شهرين وكان في أول الشهر - إلى قوله - وهو
وفرق الشهيد (رحمه الله) بينهما في بعض تحقيقاته، مع اشتراكهما في انتهاء الغاية، بأن المغيا في المبهم مسمى المدة، وهو لا يصدق إلا بالمجموع، والمغيا في المعين مسمى المعين، وهو يصدق بأول جزء منه، ضرورة صدق الشهر - كصفر مثلا - بأول جزء منه.
وفيه نظر، لأن المطلق لما حمل على الشهر المتصل، وهو الهلالي إن اتفق وإلا فثلاثون يوما، كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع المركب من الأيام المخصوصة المتصل بالعقد، فإن صدقت الغاية بأولها ثبت الحكم فيهما. وإنما الفارق العرف الدال على خروج الأول ودخول الثاني، كما دل على خروج بعض الغايات ودخول بعض في نظائره.
ويشكل الحكم في المعين لو كان العقد في أوله، وجعلاه الغاية فإن الحكم بخروجه يوجب خلو العقد من الأجل، وقد ذكراه. والحكم بدخوله أجمع يخالف القاعدة الحاكمة بخروج المعين.
ويمكن السلامة من المحذور الأول - إن لم يعتبر الأجل في صحة العقد - بأن ذكر الأجل على هذا الوجه بمنزلة التصريح بالحلول، لأنه لازمة، وإن كان بصورة الأجل، فيصح حالا، كما لو صرحا به. أما مع اعتبار ذكر الأجل فيمكن ترجيح آخره تحصيلا للصحة وإن خالف الظاهر، والبطلان لفقد شرط الصحة. ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي غير لازم، لأن البطلان حكم شرعي أيضا. وهذا هو الأجود، بناء على اعتبار الأجل.
قوله: " ولو قال إلى شهرين وكان في أول الشهر - إلى قوله - وهو