ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
ولو كانا في برية أو بلد غربة، وقصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.
____________________
ينشأ: من تفاوت الغرض بتفاوته، ومن أن الإطلاق ينزل على موضع العقد. ومما يقوي وجوب تعيين مكان التسليم: أن إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا، لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه، وذلك فرع الثبوت في الذمة، فيكون قد ثبت في الذمة في ذلك المكان.
أما إذا كان مؤجلا فإن الاستحقاق إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع.
فإن قيل: يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا إذا كان لحمل الثمن مؤونة.
قلنا: لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالإجماع، فلا يلحق بها المختلف فيه.
ولا ريب أن القول بأن إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع إلى ما لا يدل عليه دليل، والاشتراط مطلقا قوي.
قوله: (وإن كان في حمله مؤونة).
حاول بجملة (إن) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ (1)، وابن حمزة (2).
قوله: (ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد (3)).
قوله: (ولو كانا في برية، أو بلد غربة، وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان).
أما إذا كان مؤجلا فإن الاستحقاق إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع.
فإن قيل: يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا إذا كان لحمل الثمن مؤونة.
قلنا: لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالإجماع، فلا يلحق بها المختلف فيه.
ولا ريب أن القول بأن إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع إلى ما لا يدل عليه دليل، والاشتراط مطلقا قوي.
قوله: (وإن كان في حمله مؤونة).
حاول بجملة (إن) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ (1)، وابن حمزة (2).
قوله: (ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد (3)).
قوله: (ولو كانا في برية، أو بلد غربة، وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان).