____________________
التذكرة (1).
وربما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط صحة البيع. ويندفع بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا، ويمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها إلا بعد مضي زمان يمكن فيه الوصول إليها.
ونبه بقوله " وعلى غيره " على خلاف ابن إدريس (رحمه الله) (2) حيث منع من بيعه على غير الغريم. وهو ضعيف.
قوله: " فإن باعه بما هو حاضر صح - إلى قوله - وهو الأشبه ".
أراد بالحاضر المشخص، سواء كان حاضرا حين العقد أم لا، وبالمضمون ما في الذمة. ولا إشكال في جواز بيعه بالمضمون الحال، إذ لا يصدق عليه بيع الدين بالدين، ولا بيع الكالي بالكالي، لأن المراد به - على ما فسره به أهل اللغة (3) - بيع المضمون المؤجل بمثله. وأما بيعه بمؤجل فقد ذهب جماعة (4) إلى المنع منه، اعتمادا على أن المؤجل يقع عليه اسم الدين. وفيه: أنهم إن أرادوا إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته فظاهر منعه، لأنه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة، ولا يثبت إلا بعد العقد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين. وإن أرادوا أنه دين بعد ذلك لزم مثله في المضمون الحال، ولا يقولون ببطلانه. وأما دعوى إطلاق اسم الدين على المؤجل قبل ثبوته في الذمة دون الحال، فهو تحكم.
وربما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط صحة البيع. ويندفع بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا، ويمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها إلا بعد مضي زمان يمكن فيه الوصول إليها.
ونبه بقوله " وعلى غيره " على خلاف ابن إدريس (رحمه الله) (2) حيث منع من بيعه على غير الغريم. وهو ضعيف.
قوله: " فإن باعه بما هو حاضر صح - إلى قوله - وهو الأشبه ".
أراد بالحاضر المشخص، سواء كان حاضرا حين العقد أم لا، وبالمضمون ما في الذمة. ولا إشكال في جواز بيعه بالمضمون الحال، إذ لا يصدق عليه بيع الدين بالدين، ولا بيع الكالي بالكالي، لأن المراد به - على ما فسره به أهل اللغة (3) - بيع المضمون المؤجل بمثله. وأما بيعه بمؤجل فقد ذهب جماعة (4) إلى المنع منه، اعتمادا على أن المؤجل يقع عليه اسم الدين. وفيه: أنهم إن أرادوا إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته فظاهر منعه، لأنه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة، ولا يثبت إلا بعد العقد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين. وإن أرادوا أنه دين بعد ذلك لزم مثله في المضمون الحال، ولا يقولون ببطلانه. وأما دعوى إطلاق اسم الدين على المؤجل قبل ثبوته في الذمة دون الحال، فهو تحكم.