ويجوز في شاة معها ولدها، وقيل: لا يجوز، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا. وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل. وفي جواز الأسلاف في جوز القز تردد.
____________________
الجهالة. وفي اعتبار ذلك في المشاهدة نظر، من توقف العلم عليه، ومن مشاهدة الجملة. وهو أجود.
قوله: " ويجوز الأسلاف - إلى قوله - بل شاة من شأنها ذلك ".
نبه بذلك على خلاف الشافعي، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون، محتجا بمجهولية اللبن المعين (1). وليس بجيد، لأن الواجب من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن موجودا بالفعل حال البيع، بل لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه، بل له أن يحبلها ويسلمها. ولو سلم وجود اللبن بالفعل فهو تابع لا يضر جهالته، كما مر. وضابط اللبون ما يمكن أن تحلب في زمان يقارب زمان التسليم، فلا يكفي الحامل وإن قرب إبان ولادتها.
قوله: " ويجوز في شاة معها ولدها - إلى قوله - لجهالة الحمل ".
القول بالمنع للشيخ (2) (رحمه الله)، محتجا على الأول بعزة الوجود، وعلى الثاني بجهالة الحمل، وعدم إمكان وصفه. والمشهور والأجود الأول، لامكان وصف الأول بالصفات المعتبرة في السلم من غير إداء إلى العسر، واغتفار الجهالة في الحمل، لأنه تابع. ووافقه العلامة (3) في الجارية الحسناء مع ولدها، لعزة وجودها كذلك، وفي الفرق نظر. وضابط المنع وعدمه عزة الوجود وعدمه.
قوله: " وفي الأسلاف في جواز القز تردد ".
قوله: " ويجوز الأسلاف - إلى قوله - بل شاة من شأنها ذلك ".
نبه بذلك على خلاف الشافعي، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون، محتجا بمجهولية اللبن المعين (1). وليس بجيد، لأن الواجب من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن موجودا بالفعل حال البيع، بل لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه، بل له أن يحبلها ويسلمها. ولو سلم وجود اللبن بالفعل فهو تابع لا يضر جهالته، كما مر. وضابط اللبون ما يمكن أن تحلب في زمان يقارب زمان التسليم، فلا يكفي الحامل وإن قرب إبان ولادتها.
قوله: " ويجوز في شاة معها ولدها - إلى قوله - لجهالة الحمل ".
القول بالمنع للشيخ (2) (رحمه الله)، محتجا على الأول بعزة الوجود، وعلى الثاني بجهالة الحمل، وعدم إمكان وصفه. والمشهور والأجود الأول، لامكان وصف الأول بالصفات المعتبرة في السلم من غير إداء إلى العسر، واغتفار الجهالة في الحمل، لأنه تابع. ووافقه العلامة (3) في الجارية الحسناء مع ولدها، لعزة وجودها كذلك، وفي الفرق نظر. وضابط المنع وعدمه عزة الوجود وعدمه.
قوله: " وفي الأسلاف في جواز القز تردد ".