____________________
الخروج بعد أن لم يكن، فإنه مصير الشئ إلى ما كان عليه بعد خروجه. وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتجدد بين القبض والرد فإنه يكون للقابض، لأنه نماء ملكه، كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار. أما المتصل فيتبع العين.
ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فإنه يمنع من الرد، لكونه مضمونا عليه ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها. وبه قطع في التذكرة (1). وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق، وإنه لم يكن ثابتا لولا الطارئ، فإن المنع منه إنما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث إنه أمر كلي، والمعيب غير تام في جملة أفراد الحق، فلما طرأ العيب المانع من الرد تعين قبوله، فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا، فإنه يجوز أخذ أرشه، ويتعين عند مانع من رده. وربما قيل بجواز رده هنا، لعدم تعيينه ابتداء والعيب الطارئ لم يوجب تعينه، غاية ما في الباب أن يلزم بأرشه.
وقد ظهر مما قررناه جواب ما قيل على العبارة من أن زوال الملك عند رده إنما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه، وإن عود الحق إنما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لأحد المحذورين: إما الحكم بالشئ مع وجود نقيضه، أو اثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لأن الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الأول وإلا لزم الثاني.
فإنا نلتزم بأن المقبوض معيبا يصلح أداء عن الحق إذا رضي به المستحق، لأنه من جنس الحق، وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ومن ثم كان النماء له، كما بيناه. ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، فإذا علم به كان له الفسخ وطلب السليم. ولو فرض أنه لم يعلم بالعيب وتصرف فيه وذهبت عينه برئ المسلم إليه من الحق فيما بينه وبين الله تعالى مما زاد على أرش عيبه. وفي ثبوت مقدار الأرش في ذمته كما تقدم.
وما حققناه أجود مما أجاب به الشهيد (رحمه الله) عن الايراد في بعض
ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فإنه يمنع من الرد، لكونه مضمونا عليه ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها. وبه قطع في التذكرة (1). وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق، وإنه لم يكن ثابتا لولا الطارئ، فإن المنع منه إنما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث إنه أمر كلي، والمعيب غير تام في جملة أفراد الحق، فلما طرأ العيب المانع من الرد تعين قبوله، فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا، فإنه يجوز أخذ أرشه، ويتعين عند مانع من رده. وربما قيل بجواز رده هنا، لعدم تعيينه ابتداء والعيب الطارئ لم يوجب تعينه، غاية ما في الباب أن يلزم بأرشه.
وقد ظهر مما قررناه جواب ما قيل على العبارة من أن زوال الملك عند رده إنما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه، وإن عود الحق إنما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لأحد المحذورين: إما الحكم بالشئ مع وجود نقيضه، أو اثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لأن الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الأول وإلا لزم الثاني.
فإنا نلتزم بأن المقبوض معيبا يصلح أداء عن الحق إذا رضي به المستحق، لأنه من جنس الحق، وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ومن ثم كان النماء له، كما بيناه. ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، فإذا علم به كان له الفسخ وطلب السليم. ولو فرض أنه لم يعلم بالعيب وتصرف فيه وذهبت عينه برئ المسلم إليه من الحق فيما بينه وبين الله تعالى مما زاد على أرش عيبه. وفي ثبوت مقدار الأرش في ذمته كما تقدم.
وما حققناه أجود مما أجاب به الشهيد (رحمه الله) عن الايراد في بعض