____________________
والتمليك على قول، وب (استلمت منك كذا) أو استلفت، أو تسلفت، أو تسلمت، على ما مر، إلى آخر الصيغة. والقبول هنا من المسلم: قبلت وشبهه. وهذا الحكم من خواص السلم بالنسبة إلى أنواع البيع. ومثله في صحة الايجاب من كل من المتعاقدين الصلح.
قوله: " وهل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول: أسلمت إليك ... الخ ".
أي قال ذلك المشتري، فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم هو الثمن والمسلم فيه هو المبيع. ومثله ما لو قال البائع أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، كما فرضه في القواعد (1).
ووجه الأشبه:
أن البيع يصح بكل ما أدى ذلك المعنى المخصوص، والسلم نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك، فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد.
ولأنه إذا جاز استعماله لما في الذمة المحتمل للغرر كان مع المشاهدة أدخل، لأنه أبعد من الغرر، إذ مع المشاهدة يحصل العلم أكثر من الوصف، والحلول يتيقن معه إمكان التسليم والانتفاع بخلاف الأجل، فكان أولى بالصحة.
ولأن البيع ينعقد ب (ملكتك كذا بكذا) على ما ذكره بعض الأصحاب (2)، ولا ريب أن السلم أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا - استعمالا شائعا - في الهبة، فإذا انعقد بالأبعد لتأديته المعنى المراد، فالأقرب إذا أداه أولى.
وهذا هو اختيار الأكثر.
ووجه العدم:
أن لفظ السلم موضوع حقيقة للنوع الخاص من البيع، فاستعماله في غير ذلك
قوله: " وهل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول: أسلمت إليك ... الخ ".
أي قال ذلك المشتري، فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم هو الثمن والمسلم فيه هو المبيع. ومثله ما لو قال البائع أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، كما فرضه في القواعد (1).
ووجه الأشبه:
أن البيع يصح بكل ما أدى ذلك المعنى المخصوص، والسلم نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك، فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد.
ولأنه إذا جاز استعماله لما في الذمة المحتمل للغرر كان مع المشاهدة أدخل، لأنه أبعد من الغرر، إذ مع المشاهدة يحصل العلم أكثر من الوصف، والحلول يتيقن معه إمكان التسليم والانتفاع بخلاف الأجل، فكان أولى بالصحة.
ولأن البيع ينعقد ب (ملكتك كذا بكذا) على ما ذكره بعض الأصحاب (2)، ولا ريب أن السلم أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا - استعمالا شائعا - في الهبة، فإذا انعقد بالأبعد لتأديته المعنى المراد، فالأقرب إذا أداه أولى.
وهذا هو اختيار الأكثر.
ووجه العدم:
أن لفظ السلم موضوع حقيقة للنوع الخاص من البيع، فاستعماله في غير ذلك