____________________
القول الأول للشيخ (1) - رحمه الله -، وأتباعه (2). ومستنده رواية مسكين السمان (3)، عن الصادق عليه السلام. والقول الثاني لابن إدريس (4)، نظرا إلى رد الرواية بناء على أصله، ولمخالفتها لأصول المذهب من جهة ردها على بايعها وليس مالكا ولا وكيلا له، واستسعائها في ثمنها مع أن كسبها لمولاها، والثمن لم يصل إليه فكيف يؤخذ من غير آخذه؟!. هذا مع جهالة حال مسكين الموجب لترك العمل بروايته وإن وافقت الأصول.
وفي الدروس (5) استقرب العمل بالرواية، واعتذر عن الاشكالين بأن ردها على البائع تكليف له بردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت يده عليه. وزاد في شرح الارشاد (6) بأن يده أقدم، ومخاطبته بالرد ألزم، خصوصا مع بعد دار الكفر.
وأن في استسعائها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. والأصل فيه أن مال الحربي فئ في الحقيقة، وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.
وهذا التنزيل تقريب للنص وتوجيه له حيث يكون النص هو الحجة، وإلا فلا يخفى أن مجرد ما ذكره لا يصلح للدلالة، لأن تكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز الدفع إليه كما في كل غاصب، وقدم يده لا أثر له في هذا الحكم أيضا، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد على الغاصب، وهو باطل إجماعا، ولأن البائع إن كان سارقا لم يكن أهلا للأمانة لخيانته، وإن لم يكن سارقا فليس وكيلا للمالك
وفي الدروس (5) استقرب العمل بالرواية، واعتذر عن الاشكالين بأن ردها على البائع تكليف له بردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت يده عليه. وزاد في شرح الارشاد (6) بأن يده أقدم، ومخاطبته بالرد ألزم، خصوصا مع بعد دار الكفر.
وأن في استسعائها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. والأصل فيه أن مال الحربي فئ في الحقيقة، وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.
وهذا التنزيل تقريب للنص وتوجيه له حيث يكون النص هو الحجة، وإلا فلا يخفى أن مجرد ما ذكره لا يصلح للدلالة، لأن تكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز الدفع إليه كما في كل غاصب، وقدم يده لا أثر له في هذا الحكم أيضا، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد على الغاصب، وهو باطل إجماعا، ولأن البائع إن كان سارقا لم يكن أهلا للأمانة لخيانته، وإن لم يكن سارقا فليس وكيلا للمالك