____________________
ولا وليا له، فلا يجوز الدفع إليه، كما في كل مبيع يظهر استحقاقه. وأما الفرق بين احترام المال بالعرض والأصل فلا مدخل له شرعا في الحكم، بل لا تفاوت في نظر الشارع بينهما، بل كل منهما مضمون على المتلف. مع أن المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية، بل البائع الذي غره إن كان عالما، أو من غره، فلا يرجع على غيره " ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) ". ولو تم ذلك لزم منه جواز أخذ ما ذهب من الأموال المحترمة بالأصل من مال المحترم بالعرض كأهل الذمة، وهو واضح البطلان.
والوجه ما قلناه من أن ذلك تنزيل للنص وتقريب له إلى العقل، لا تعليل بعلة معتمدة. وإنما الاعتماد على الرواية، لصحة طريقها في غير مسكين، وعمل الشيخ وجماعة (2) من الأعيان بها.
والأقوى وجوب التوصل إلى مالكها أو وكيله أو وارثة كذلك، ومع التعذر تدفع إلى الحاكم. وهذا هو مراد المصنف مما اختاره أخيرا، وإنما ترك ذكر المالك لتعذر الوصول إليه غالبا. وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها. وكذا القول في الوارث. ولا تستسعى الجارية مطلقا وإن ضاع الثمن.
والوجه ما قلناه من أن ذلك تنزيل للنص وتقريب له إلى العقل، لا تعليل بعلة معتمدة. وإنما الاعتماد على الرواية، لصحة طريقها في غير مسكين، وعمل الشيخ وجماعة (2) من الأعيان بها.
والأقوى وجوب التوصل إلى مالكها أو وكيله أو وارثة كذلك، ومع التعذر تدفع إلى الحاكم. وهذا هو مراد المصنف مما اختاره أخيرا، وإنما ترك ذكر المالك لتعذر الوصول إليه غالبا. وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها. وكذا القول في الوارث. ولا تستسعى الجارية مطلقا وإن ضاع الثمن.