____________________
القبول، لامكانه، وقوله صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ". (1) ولا يخفى أن ذلك في غير معروف النسب، وإلا لم يقبل قطعا. وكذا القول في كل من أقر على نفسه بالرقية مع بلوغه وجهل نسبه، سواء كان مسلما أم كافرا، وسواء كان المقر له مسلما أم كافرا، وإن بيع عليه قهرا.
وهل يعتبر مع ذلك رشده؟ يظهر من المصنف عدمه، لعدم اشتراطه.
واختلف كلام غيره، فمنهم من اشترطه، ومنهم من لم يشترطه من غير تعرض لعدمه.
وفي التذكرة (2) في هذا الباب اشترطه، وفي باب اللقطة اكتفى بالبلوغ (3) والعقل.
ووجه اشتراطه واضح، لأن غير الرشيد لا يعتبر قوله في المال، وهو نفسه مال.
ووجه العدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفس المال وإن ترتب عليه، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص، وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه. ويشكل فيما لو كان بيده مال، فإن اقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال للمقر له، إلا أن يقال بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقرار بالمال. والأقوى اعتبار الرشد.
قوله: " ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر ".
أي ملكا مستقرا، وإلا فملك من استثناه صحيح أيضا، غايته أنه يعتق عليه بالشراء، فلا يستقر ملكه عليه.
وهل يعتبر مع ذلك رشده؟ يظهر من المصنف عدمه، لعدم اشتراطه.
واختلف كلام غيره، فمنهم من اشترطه، ومنهم من لم يشترطه من غير تعرض لعدمه.
وفي التذكرة (2) في هذا الباب اشترطه، وفي باب اللقطة اكتفى بالبلوغ (3) والعقل.
ووجه اشتراطه واضح، لأن غير الرشيد لا يعتبر قوله في المال، وهو نفسه مال.
ووجه العدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفس المال وإن ترتب عليه، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص، وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه. ويشكل فيما لو كان بيده مال، فإن اقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال للمقر له، إلا أن يقال بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقرار بالمال. والأقوى اعتبار الرشد.
قوله: " ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر ".
أي ملكا مستقرا، وإلا فملك من استثناه صحيح أيضا، غايته أنه يعتق عليه بالشراء، فلا يستقر ملكه عليه.