____________________
أموالهم، قال: " اشتروا ما ليس لهم " (1). وبذلك عمل أكثر الأصحاب، ونقل في الخلاف (2) فيه الاجماع.
ولكن قد ورد ما يخالف ذلك، وهو صحيحة الحسن بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر يحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟
وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " (3). وبه أخذ جماعة من المتأخرين، والمرتضى في المسائل الصيداوية، لاعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهي عن أكل المال بغير تراض (4)، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمالها على الخطر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة عند التعارض، لأن دفع الضرر أولى من جلب النفع.
وحمل العلامة (5) الأخبار السابقة وما شاكلها على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. وهو بعيد: والشيخ (رحمه الله) حمل خبر النهي على الكراهة، أو على النهي (6) عن الحمل، جمعا بين الأخبار. وهو جمع حسن. والمصنف - رحمه الله - قطع بالجواز من غير نقل خلاف، لنذور المخالف قبل زمانه، حتى إن إدريس (7) - مع إطراحه لأخبار الآحاد رأسا - حكم بالإباحة، إما استنادا إلى الاجماع، أو إلى تواتر الأخبار، نظر إلى طريقته في الاستدلال.
ولكن قد ورد ما يخالف ذلك، وهو صحيحة الحسن بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر يحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟
وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " (3). وبه أخذ جماعة من المتأخرين، والمرتضى في المسائل الصيداوية، لاعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهي عن أكل المال بغير تراض (4)، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمالها على الخطر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة عند التعارض، لأن دفع الضرر أولى من جلب النفع.
وحمل العلامة (5) الأخبار السابقة وما شاكلها على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. وهو بعيد: والشيخ (رحمه الله) حمل خبر النهي على الكراهة، أو على النهي (6) عن الحمل، جمعا بين الأخبار. وهو جمع حسن. والمصنف - رحمه الله - قطع بالجواز من غير نقل خلاف، لنذور المخالف قبل زمانه، حتى إن إدريس (7) - مع إطراحه لأخبار الآحاد رأسا - حكم بالإباحة، إما استنادا إلى الاجماع، أو إلى تواتر الأخبار، نظر إلى طريقته في الاستدلال.