الرابع: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
____________________
بمفهومه على سقوطه عن البايع.
احتج السيد بأنه أحد المتبايعين، فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، وبصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1).
قال طاب ثراه: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، وجهالة المغبون، يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
أقول: هذه مسألة جليلة، وتحقيق البحث فيها تقع في أربع مقامات:
الأول: في ثبوته، وهو المشهور بين المتأخرين، قال الشهيد: وربما قال المحقق في الدرس: بعدم خيار الغبن ويظهر من كلام ابن الجنيد لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار وتلقي الركبان ولم يذكر في الخلاف عليه دعوى الإجماع، ولا اختيار أكثر الأصحاب ولا أخبار الأصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه.
والأصح ثبوته وفوريته متى علم به وبحكمه وتعذر مع الجهل بأحدهما، هذا آخر كلامه رحمه الله (2).
احتج السيد بأنه أحد المتبايعين، فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، وبصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1).
قال طاب ثراه: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، وجهالة المغبون، يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.
أقول: هذه مسألة جليلة، وتحقيق البحث فيها تقع في أربع مقامات:
الأول: في ثبوته، وهو المشهور بين المتأخرين، قال الشهيد: وربما قال المحقق في الدرس: بعدم خيار الغبن ويظهر من كلام ابن الجنيد لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار وتلقي الركبان ولم يذكر في الخلاف عليه دعوى الإجماع، ولا اختيار أكثر الأصحاب ولا أخبار الأصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه.
والأصح ثبوته وفوريته متى علم به وبحكمه وتعذر مع الجهل بأحدهما، هذا آخر كلامه رحمه الله (2).