____________________
والأخبار تعطي الأول. روى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (1) وفي صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع، فلا يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟
قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (2) وغيرهما من الأخبار بهذا المعنى وحملها الأصحاب على نفي اللزوم، لا الصحة.
الثانية: لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البايع إجماعا لعموم الخبر ولأن الشارع جعل له مندوحة الفسخ والانتفاع بعينه ولم يفصل، فالتفريط مستند إليه.
وإن تلف في الثلاثة فهل يكون من البايع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أنه من المشتري قاله المفيد (3) لانتقال المبيع إليه بنفس العقد، ومنع البايع من التصرف فيه لمصلحته، ولأنه لو حصل له نماء كان له، وقال عليه السلام:
الخراج بالضمان (4).
(ب) أنه من البايع قاله الشيخ (5) لعموم قوله عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (6) ولما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في
قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (2) وغيرهما من الأخبار بهذا المعنى وحملها الأصحاب على نفي اللزوم، لا الصحة.
الثانية: لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البايع إجماعا لعموم الخبر ولأن الشارع جعل له مندوحة الفسخ والانتفاع بعينه ولم يفصل، فالتفريط مستند إليه.
وإن تلف في الثلاثة فهل يكون من البايع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أنه من المشتري قاله المفيد (3) لانتقال المبيع إليه بنفس العقد، ومنع البايع من التصرف فيه لمصلحته، ولأنه لو حصل له نماء كان له، وقال عليه السلام:
الخراج بالضمان (4).
(ب) أنه من البايع قاله الشيخ (5) لعموم قوله عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (6) ولما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في