____________________
قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وإن ضم إليه القصب على الأصح.
أقول: ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن إدريس (2) والجواز مذهبه في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وابن حمزة (5). وفصل العلامة، وأجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسمك تابعا، وعكس مع العكس (6) والشيخ عول على رواية معاوية عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب (7) وفي طريقها ضعف (8) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة.
أقول: ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن إدريس (2) والجواز مذهبه في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وابن حمزة (5). وفصل العلامة، وأجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسمك تابعا، وعكس مع العكس (6) والشيخ عول على رواية معاوية عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب (7) وفي طريقها ضعف (8) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة.