المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته، ولو ضم إليه القصب على الأصح وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه. وكذا أصواف
____________________
قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وإن ضم إليه القصب على الأصح.
أقول: ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن إدريس (2) والجواز مذهبه في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وابن حمزة (5). وفصل العلامة، وأجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسمك تابعا، وعكس مع العكس (6) والشيخ عول على رواية معاوية عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب (7) وفي طريقها ضعف (8) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة.

(١) المبسوط: ج ٢، فصل في بيع الغرر، ص ١٥٧ س ٧ قال: السمك في الماء، لا يجوز بيعه إجماعا، وروى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
(٢) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٣ س ١٧ قال: فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن قال: لم يكن به بأس ثم قال: والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها من شواذ الأخبار الخ.
(٣) النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠١ س ٤ قال: فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن قال: لم يكن به بأس.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب وفي المختلف: ص ٢٠٩ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج.
(٥) الجوامع الفقهية، الوسيلة: ص ٧٠٦ س ٣٠ قال: وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال: وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها الخ.
(٦) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ٢٠٩ س ٣٤ قال: والتحقيق أن نقول المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود في البيع ويكون السمك تابعا له فالبيع صحيح الخ.
(٧) التهذيب: ج ٧ (9) باب الغرر والمجازفة ص 126 الحديث 21.
(8) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام).
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست