المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم وإنما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح. وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره، وقيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة، ويجبر المحتكر على البيع، وهل يسعر عليه؟ الأصح، لا.
____________________
(ج) الخيار إن كان بأمر البايع، وعدمه إن لم يكن بأمره، لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره قاله في المبسوط (1) ثم قوى عدم الخيار، وقال العلامة: بثبوت الخيار مطلقا مع ثبوت الغين وعدمه مع عدمه (2)، وهو مع التحقيق راجع إلى ما قواه الشيخ في كتاب الخلاف (3) لأن مع الغبن لا إشكال في ثبوت الخيار إلا على قول متروك، سواء كان هنا نجش أو لم يكن. ويسقط قول أبي علي ببطلان البيع من أصله (4) وقول القاضي بثبوت الخيار مطلقا من حيث التدليس (5) ووجهه أن التدليس مطلقا لا يوجب بطلان البيع ولا فسخه إذا لم يكن في البيع عيب، أو فوات غرض للمشتري لأصالة صحة البيع ولزومه.
قال طاب ثراه: والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم.
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ وبالأول قال الشيخان (6) والتقي في

(١) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الغرر ص ١٥٩ س ١٤ قال: فإذا ثبت تحريمه، فالمشتري إذا اقتدى به وزاد في الثمن الخ.
(٢) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٨ قال: والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن الخ.
(٣) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد. وقول ابن البراج آنفا فراجع.
(٤) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد. وقول ابن البراج آنفا فراجع.
(٥) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد. وقول ابن البراج آنفا فراجع.
(٦) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٥ قال: والحكرة احتباس الأطعمة إلى أن قال: وذلك مكروه، وفي المبسوط: ج ٢ كتاب السلم، فصل في حكم التسعير ص 195 س 9 قال: وأما الاحتكار: فمكروه في الأقوات الخ.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست