____________________
(ج) الخيار إن كان بأمر البايع، وعدمه إن لم يكن بأمره، لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره قاله في المبسوط (1) ثم قوى عدم الخيار، وقال العلامة: بثبوت الخيار مطلقا مع ثبوت الغين وعدمه مع عدمه (2)، وهو مع التحقيق راجع إلى ما قواه الشيخ في كتاب الخلاف (3) لأن مع الغبن لا إشكال في ثبوت الخيار إلا على قول متروك، سواء كان هنا نجش أو لم يكن. ويسقط قول أبي علي ببطلان البيع من أصله (4) وقول القاضي بثبوت الخيار مطلقا من حيث التدليس (5) ووجهه أن التدليس مطلقا لا يوجب بطلان البيع ولا فسخه إذا لم يكن في البيع عيب، أو فوات غرض للمشتري لأصالة صحة البيع ولزومه.
قال طاب ثراه: والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم.
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ وبالأول قال الشيخان (6) والتقي في
قال طاب ثراه: والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم.
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ وبالأول قال الشيخان (6) والتقي في