وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري. ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
____________________
إفساد (1) وقال القاضي: إذا مر الإنسان بشجر الفواكه جاز أن يأكل منها من غير إفساد (2) وهو الأرجح لشهرته.
واعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها.
(أ) عدم علمه بكراهية المالك.
(ب) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها، بل يكون مجتازا.
(ج) أن لا يحمل معه.
(د) أن لا يفسد على أربابه، فيحرم بشاهد الحال.
فرع لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه، وإن زاد عن حاجة المجني، لأنه مأذون لهما في ذلك، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض.
قال طاب ثراه: وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.
واعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها.
(أ) عدم علمه بكراهية المالك.
(ب) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها، بل يكون مجتازا.
(ج) أن لا يحمل معه.
(د) أن لا يفسد على أربابه، فيحرم بشاهد الحال.
فرع لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه، وإن زاد عن حاجة المجني، لأنه مأذون لهما في ذلك، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض.
قال طاب ثراه: وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.