ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.
____________________
(ب) وقوع البيع فاسدا، فيجب على المديون دفع ما تساوي مال المشتري بالإذن الصادر من صاحب الدين ويبرأ من المشتري لا من البائع، فيجب دفع ما بقي من الدين إلى البائع.
فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما، وتنزيل كلام الشيخ عليهما.
أما الرواية الأولى فلا يتمشى إلا على التنزيل الأول، ولا يتمشى على الثاني لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه، ولا يمكن ذلك في البيع الفاسد.
فرع لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه، أو غير ذلك " كمطله أو موته مع جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك " (1) كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا. وإن كان ضامنا لم يرجع.
قال طاب ثراه: وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.
أقول: من نصب نفسه للبيع كانت أجرة ما يبيعه على البائع، لأنه وكيله. ومن
فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما، وتنزيل كلام الشيخ عليهما.
أما الرواية الأولى فلا يتمشى إلا على التنزيل الأول، ولا يتمشى على الثاني لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه، ولا يمكن ذلك في البيع الفاسد.
فرع لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه، أو غير ذلك " كمطله أو موته مع جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك " (1) كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا. وإن كان ضامنا لم يرجع.
قال طاب ثراه: وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.
أقول: من نصب نفسه للبيع كانت أجرة ما يبيعه على البائع، لأنه وكيله. ومن