ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف. ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض. ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان ولو لم يرتفع إلا باليد كالضرب جاز. أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه.
____________________
وأجمع علماء الإسلام على وجوبهما.
قال طاب ثراه: وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
أقول: اختلف الأصحاب في مقامين:
(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا، الأول اختيار الشيخ (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) والثاني مذهب السيد (4) والتقي (5) وقواه الشيخ في الإقتصاد (6) وهو
قال طاب ثراه: وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
أقول: اختلف الأصحاب في مقامين:
(أ) هل وجوبهما عقلا أو سمعا، الأول اختيار الشيخ (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) والثاني مذهب السيد (4) والتقي (5) وقواه الشيخ في الإقتصاد (6) وهو