وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر
____________________
واختاره ابن إدريس (1) والعلامة (2).
وقد تقدم البحث، في الارتماس.
قال طاب ثراه: وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين (3) والفقيه (4) وأبي علي (5) وسلار (6) والتقي (7) وابن إدريس (8).
(ب) القضاء خاصة، وهو مذهب الحسن (9) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا (10).
وقد تقدم البحث، في الارتماس.
قال طاب ثراه: وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين (3) والفقيه (4) وأبي علي (5) وسلار (6) والتقي (7) وابن إدريس (8).
(ب) القضاء خاصة، وهو مذهب الحسن (9) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا (10).