الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.
(الثاني) في أحكامه. وهي خمسة مسائل:
الأولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره. وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه، وكذا بيع الدين، فإن باعه بما هو حاضر صح، وكذا إن
____________________
فقد طال كلامه (رحمه الله) هنا على جواز كون مال الإجارة وثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا، والكل ممنوع.
تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين: لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد، كالكيل والوزن (1)، ولم يوجب ذلك السيد، وتردد العلامة (2)، ووجه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء، لجواز عروض الفسخ، كما قلناه.
تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين: لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد، كالكيل والوزن (1)، ولم يوجب ذلك السيد، وتردد العلامة (2)، ووجه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء، لجواز عروض الفسخ، كما قلناه.