ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.
الثالثة: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد
____________________
أقول: القول الأول وهو الاكتفاء بالحج الواحد عن النذر وحجة الإسلام إذا حج بنية النذر قول الشيخ في النهاية (1) ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
والقول الثاني: وهو عدم الإجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل (3).
والمبسوط (4) والخلاف (5) ووجهه أنهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر قال طاب ثراه: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.
والقول الثاني: وهو عدم الإجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل (3).
والمبسوط (4) والخلاف (5) ووجهه أنهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر قال طاب ثراه: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.