إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، وكذا فيما ينقل، وقيل: في القماش هو الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.
____________________
قال طاب ثراه: والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، وكذا فيما ينقل، وقيل:
في القماش الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.
أقول: التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، وذكره الشيخ في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3) وهو مذهب العلامة في كتبه (4). وقيل: هو التخلية مطلقا، واختاره المصنف (5) والأول هو الوجه، لاشتهاره بين الأصحاب، ولأنه المتعارف بين الناس، وعادة الشرع رد الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينص على مقصوده باللفظ، كالإحياء فلهذا رده الفقهاء إلى العرف.
ويؤيد ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله
في القماش الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.
أقول: التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، وذكره الشيخ في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3) وهو مذهب العلامة في كتبه (4). وقيل: هو التخلية مطلقا، واختاره المصنف (5) والأول هو الوجه، لاشتهاره بين الأصحاب، ولأنه المتعارف بين الناس، وعادة الشرع رد الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينص على مقصوده باللفظ، كالإحياء فلهذا رده الفقهاء إلى العرف.
ويؤيد ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله