إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة، جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.
____________________
مواضع اللحم بالجودة وعدمها، فإن عين المكان بما لا يختلط بغيره جاز (1).
قال طاب ثراه: ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط، وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة، جاز.
أقول: مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط (2) وتبعه القاضي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) لأصالة الجواز، ووجوب الوفاء بالشرط للآية (5) والرواية (6) ولصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ؟
فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (7) وقال ابن إدريس:
قال طاب ثراه: ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط، وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة، جاز.
أقول: مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط (2) وتبعه القاضي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) لأصالة الجواز، ووجوب الوفاء بالشرط للآية (5) والرواية (6) ولصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ؟
فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (7) وقال ابن إدريس: